< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

43/05/01

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: احكام الطلاق الرجعي: لو فعل شيء مع قصد عدم الرجوع فهل يكون رجعة؟

     الصورة الرابعة: مع قصد عدم الرجوع، فالمختار: عدم تحقق الرجعة لان الرجعة إنشاء، ولا بد في الانشاء من قصد.

     رأي صاحب المسالك في عدم ثبوت حدّ الزنى وثبوت التعزير فقط عند الوطء، مع قصد الرجوع، للشبهة في حصول الرجوع، والحدود تدرأ بالشبهات.

     الصورة الخامسة: نيّة الرجوع من دون لفظ أو فعل، فعلى المختار هو ليس بشيء لأن الرجعة إيقاع. أما على القول بكونه حق فللصحة مجال.

 

قلنا ان الرجعة إنشاء، وأنها بحكم الزوجة وليست زوجة.

النقطة الثالثة: هل يكفي للرجعة قصد الفعل فقط أو لا بد من قصد الرجوع؟ ذهبنا إلى ان قصد الرجوع بشرط.

ننتقل إلى الصورة الرابعة: لو فعل شيئا مع قصد عدم الرجوع فهل يكون رجعة؟

نعيد الصور التي ذكرناها سابقا مختصرا: الصورة الاولى: عدم قصد الفعل كما لو لمس وهو نائم، وقلنا هذا اجماعا ليس برجعة.

الصورة الثانية: اشتراط اقصد الفعل من دون قصد الرجوع. وهذا بنظر صاحب الجواهر والكثيرين هو رجوع، أما بنظر صاحب الحدائق والمسالك فليس رجوعا.

الصورة الثالثة: قصد الرجوع. وهذا هو محل الكلام ونحن ذهبنا اليه.

والصورة الرابعة: قصد الفعل وقصد عدم الرجوع. هل يكون هذا رجعة؟

نقول بحسب القواعد فانه مع قصد العدم لا يكون إنشاء، وقلنا نحن ان الرجعة انشاء وايقاع فلا يكون رجوعا.

نعم، يمكن القول بثبوت ذلك في خصوص الوطءـ كما في النص السابق الذكر، ولعلّ في الوطء خصوصيّة، وبهذا يبقى باقي الافعال تحت القاعدة، وهي انه يشترط في الإيقاع قصد الرجوع ومع عدمه لا يكون ايقاعا ولا انشاءا.

ولا بأس بذكر ما ذكره الشهيد الثاني في المسالك، نقلا من الجواهر:

كلام صاحب الجواهر: وبذلك يظهر أن الأفعال رجوع وإن لم يقصد بها ذلك، لا دالة على الرجوع، كما صرح به في جملة من العبارات، بل قيل إنه أقوى من اللفظ، بل لعل مقتضى إطلاق النص والفتوى ذلك حتى مع قصد العدم أيضا،

فيسقط حينئذ ما ذكره في المسالك من التفريع من أنه " لو أوقع الوطء بقصد عدم الرجوع أو مع عدم قصد الرجوع فعل حراما، (كلام سليم ونحن نؤيّده، فيكون زنى) لانفساخ النكاح بالطلاق (لم تعد زوجة) وإن كان رجعيا، لأن فائدة الرجعي جواز الرجوع فيه لا بقاؤه بحاله، وإلا لم يبن بانقضاء العدة، لكن لا حد عليه وإن كان عالما بالتحريم، لعدم خروجها عن حكم الزوجية رأسا،...

وكأن في نفس صاحب المسالك شيء لم يخرجها عن حكم الزوجية، لذلك لا يقام عليه الحد، لأن الحد يكون على الزاني بغير الزوجة، وهي هنا لها كثير من أحكام الزوجة، بل ذهب الكثير إلى انها زوجة حقيقيّة.

لكن الجواب: انها ليست زوجة حقيقيّة وخرجت عن حكم الزوجيّة.

كلام صاحب المسالك: ولقيام الشبهة، ....

شبهة انها زوجة والنص الموجود بإطلاقه انه رجعة عند الوطء، فيدرأ الحد عنه للشبهة فيثبت عليه التعزير دون الحدّ.

كلام صاحب المسالك: بل التعزير على فعل المحرم مع العلم لا مع الجهل بالتحريم، .... [1]

الصورة الخامسة: ما لو نوى المطلّق الرجوع من دون أي فعل أو لفظ يدّل على ذلك فهل يكفي هذا في الرجوع؟

هذه الصورة مبنائية: فانه على القول بأن الرجعة إيقاع، فهذه النيّة ليست بشيء، لأن الإنشاء لا يتم بمجرّد النيّة، إذ لا ينشأ شيء بمجرّد النيّة، ولا بد من فعل شيء من لفظ أو فعل، نعم لا بد من النيّة كمقدّمة لأن الإنشاء لا بد أن يكون عن قصد.

أما على القول بأن الرجعة حق، فحصولها بمجرّد النيّة له مجال إذ هي ليست إنشاء ولا إيقاعا، فلا تحتاج لتحققها إلى فعل خارجي يتمّ بها.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo