< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

43/04/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:احكام الطلاق الرجعي: هل يشترط قصد الرجوع أم يكفي قصد الفعل؟

     أدلّة من قال بعدم اشتراط قصد الرجوع: الاول: إطلاق الروايات وجوابه: انه لا إطلاق فيها، فنقتصر على موردها وهو الوطء. الثاني: قصد الرجوع أمر زائد يحتاج إلى دليل، وجوابه:

إن الأصول اللفظيّة ومنها أصالة الإطلاق إنما تجري بعد ثبوت العنوان، وهنا لم يثبت كون اللمس من دون قصد الرجوع وانه رجعة، فلا تجري اصالة الإطلاق ولا يثبت أحكام الرجعة، لان الاحكام تابعة لعناوينها.

 

نعود للكلام في قصد الرجوع وقصد الفعل، وكان السؤال: هل يشترط في الرجعة قصد الرجوع أو يكفي قصد الفعل؟

قلنا أمس أن هناك أربع حالات ذكرناها أمس بالتفصيل. ويمكن تصور حالة خامسة وهي قصد الرجوع بدون فعل. الجواب: بان هذا مجرّد نيّة وليس رجعة، لأننا قلنا ان الرجوع إيقاع يحتاج إلى انشاء. نعم، على القول بكون الرجعة حقا فللقول بحصول الرجعة بمجرّد النيّة مجال.

فالدليل الاول على عدم اشتراط قصد الرجوع كان إطلاق رواية الوطء الذي لم يذكر فيها قصد الرجوع.

وقلنا في الجواب أمس ان الوطء له خصوصيّة خاصّة عرفا وشرعا فتقتصر في الامر المشكوك على القدر المتيقّن وهو الوطء فلا يشمل بقيّة الحالات كاللمس والنظر وكل ما يحل للزوج فعله، انسحاب الحكم إلى غيره يحتاج إلى وحدة مناط أو وحدة ملاك [1] أو تعميم أو اسقاط خصوصيّة فتشمل كل محرّم على غير الزوج، وكلّها تحتاج إلى دليل، ولا دليل عليها.

الدليل الثاني: إن قصد الرجوع زائد على قصد أصل الفعل، والأصل عدم اشتراط قصد الرجوع، فيطرد بالإطلاق أو بأصالة العدم. وهذا الكلام غريب لكن ذكره بعض الفقهاء الاجلاء.

وجوابه: متى استخدم أصالة الاطلاق؟! أو متى تتم مقدمات الحكمة؟!

إن أصالة الاطلاق انما تجري عند ثبوت العنوان فيجري الاصل اللفظي وهو الأطلاق، أما مع عدم ثبوته فلا يجري. مثلا: في البيع " أحل الله البيع " أي كل بيع وليس هناك حقيقة شرعيّة في البيع، بل حقيقة لغويّة، إذا كان هذا بيع واشك في البيع هل يشترط فيه اللغة العربيّة، أو البلوغ أو الرشد وغير ذلك ولم اجد دليلا فالغي الشرط بالإطلاق. وفي الزواج نكاح المعاطاة انا أقول بصحته بمعنى انه عقد، فإذا سألنا ان هذا نكاح؟ الجواب: نعم هو نكاح، هل يشترط لفظ خاص أو ايجاب وقبول وغير ذلك من الشروط؟ فإذا تم ثبوت العنوان حينئذ يجري الاصل اللفظي الاطلاق. فاطرد كل مشكوك، والاحكام تابعة لعناوينها.

وهنا، لا دليل على ثبوت عنوان الرجعة بمجرّد قصد الفعل، فكيف أجري أصالة الإطلاق؟!

وأما أصالة عدم الاشتراط أي أصالة عدم اشتراط قصد الرجوع فكذلك تحتاج إلى ثبوت العنوان، ومع عدم ثبوت عنوان الرجعة نرجع للأصل العملي في المعاملات، وهو هنا أصالة الفساد، أو أصالة عدم ترتب الأثر أو استصحاب العدم. وحينئذ لا بد من الإتيان بقصد الرجوع، إذن الرجعة لا تتم إلا مع قصد الرجوع.

دليل من قال باشتراط قصد الرجوع: وهو مختارنا.

الدليل الاول: ان الرجعة إيقاع، والايقاع إنشاء، والإنشاء لا بد في تحققه من القصد.

الدليل الثاني: ان الطلاق يزيل النكاح، وبه يحرم كل ما كان محلّلا بالنكاح، فلا بد في تحليله من إرجاع النكاح وردّ الزوجيّة، وهو لا يتمّ إلا بالقصد.

النتيجة: لا بد من قصد الرجوع إجمالا، والتفصيل يأتي بعد قليل.

 


[1] الفرق بين الملاك والمناط: بحسب ما يفترض ان يكون: المناط هو ما يدور الحكم وجودا وعدما مداره في مقام الاثبات. والملاك هو ما يدور الحكم فيه وجودا وعدما في مقام الثبوت. هم استعملوه من دون بيان هذا الاصطلاح، واهم شيء في العلم فهم المصطلح .ردا على سؤال ان هناك مناط وهو مطلق الكلي المشكك وهو الاستمتاع: الجواب: انه لو استطعنا استخراج ان المراد من الوطء مطلق الاستمتاع لصح ذلك. لكن كيف يكون المراد من الوطء مطلق الاستمتاع؟ لا مانع من ذلك لكن نحتاج لدليل على وحده للمناط أو وحدة الملاك أو التعميم أو اسقاط الخصوصيّة. وشتان ما بين الوطء واللمس وغير ذلك حتى عرفا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo