< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

43/04/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: احكام الطلاق الرجعي: في الرجعة وكيفيتها واحكامها:

     هل يصح التعليق في الرجعة؟

     الميزان في قبول المعاملة التعليق؟ هو: هل يمكن إنشاء الأمر المعلّق؟

 

نكمل الكلام في احكام المطلّقة الرجعية ونعود لكلام صاحب الجواهر الذي مال إلى أن الرجعة حق وليست إيقاعا وليست إنشاء قال: " بل ستسمع تردد المصنف في قبولها للتعليق، ... ".

هل الرجعة تقبل التعليق؟ مثلا: ارجعتك إذا طلعت الشمس او بعد شهر " الرجوع معلّق على شيء.

في مسألة التعليق قالوا ان العقود والإيقاعات لا تقبل التعليق لأنه يلزم من ذلك فصل الانشاء عن المنشأ لأنه مثل الكسر والانكسار وهو محال عقلي، مثلا: أنشأ الزواج الآن واقول انت زوجتي بعد شهر " هل يمكن فصل الكسر عن الانكسار؟ فالتأخر رتبي وليس زمانيا.

ردا على ذلك وقلنا:

انه في العقود أو الايقاعات: سبب ومسبب وأثر. مثلا في عقد النكاح: السبب هو صيغة العقد، والمسبب هو الحالة الزوجيّة التي نشأت عن العقد، والاثر هو جواز النظر واللمس والوطء ووجوب النفقة والارث وغير ذلك. السبب لا يمكن ان ينفصل عن المسبب، لأنهما بعد اعتبارهما أصبحا من قبيل العلّة والمعلول، والعلّة والمعلول أمران متلازمان التأخر بينهما رتبي وليس زمانيا، كما في كسرته فانكسر، المعلول لا يتأخر عن العلّة زمانا. عندما نقل هل العقد او الايقاع يقع معلقا أو لا يعني المسبب، هل يصح فصل الصيغة السبب عن الوضع المسبب؟ لذلك في " انت طالق إذا طلعت الشمس " هذا طلاق معلّق على طلوع الشمس، هل هذا التعليق صحيح او لا؟ قالوا انه محال عقلا لأنه يلزم فصل الانشاء عن المنشأ.

قلنا في حينه انه لا مانع من التعليق بمعنى ان المعلَّق ما هو؟ هل هو حالة الطلاق الزوجيّة بإطلاقها؟ لا. المعلّق هو إنشاء زوجية بعد شهر، وهذا في الامور الاعتبارية لا اشكال فيه. إذا قلنا ان هذا محال عقلا كما يقال ماذا نفعل بكل العقود التي تجري الآن في العالم عقد تعقد الآن ويبدأ العقد بالبيع بعد سنة؟ نقول ان الوقوع خير دليل على الامكان، ولا استحالة عقلية في ذلك.

وفي مجال النقاش لرد الاشكال قيل ان هذا ليس تعليقا بل هو وعد. لكن الصحيح انه ليس وعدا.

وبعبارة اخرى: انا الذي انشأته هو الطلاق المعلّق وليس الطلاق مطلقا، هنا نسأل ما هو المعلّق؟ هل المنشأ هو الطلاق الفعلي أو المنشأ هو الطلاق المعلّق؟ أي المنشأ ما هو؟ إذا كان التعليق على العقد الفعلي الحاص فلا يجوز التعليق.

إذن تحقيق المسألة: هل يمكن انشاء أمر معلّق؟ الجواب نعم وهو موجود في العرف كثيرا ولا مانع منه هو أمر اعتباري يمكن اعتباره وتصوره.

مفصل المسألة ومحورها: هل يصح إنشاء الأمر المعلّق كما يصح إنشاء الأمر الفعلي؟

وجوابنا: الجواز والصحة، إذ هو يتبع قصد المنشيء الذي أوقع المعاملة، ولا نجد في أنفسنا مانعا من ذلك.

والنتيجة في التعليق: إن الأصل والقاعدة عندنا هو قبول العقود والإقاعات للتعليق إلا ما خرج بدليل.

ونعود لمسألة كون الرجعة حقا أو إيقاعا؟

نعم، يمكن الاستدلال على كونه حقا للمطلّق لا إيقاعا بقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ [1] حيث ورد التعبير بالردّ.

والجواب: المعنى – والله العالم – الحق بالردّ إلى الزوجيّة السابقة، وأما الكيفيّة فلم يتعرض لها، وهذا كما يقال: انت أحق بالتملّك، فهذا لا يعني التملّك من دون أسبابه، بل يعني أنت أحق بالتملك بالأسباب الشرعيّة. ولعلّ عدم بحث الاصحاب لهذا المطلب بان حق او ايقاع كما ذكر صاحب الجواهر لكونه كان مسلما عندهم انه ايقاع.

والنتيجة: ان الرجعة إيقاع.

غدا نبحث الامر الثاني: هل يشترط قصد الرجوع أم يكفي قصد الفعل؟ والحمد لله رب العالمين.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo