< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

43/04/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:احكام الطلاق الرجعي: في الرجعة وكيفيتها واحكامها:

     ذكر المؤشرات التي اوردها صاحب الجواهر (ره) على ان الرجعة حق لا إيقاع، والتعليق عليها.

     الاصل عدم اعتبار لفظ مخصوص في العقود، وكذا في الإيقاعات إذا وردت في نص شرعي.

 

نعود لكلام صاحب الجواهر: إنما الكلام في أمرين لم أجد لهما تحريرا في كلام الأصحاب: (الامر الاول لم يجده صاحب الجواهر في كلام الاصحاب، اما الثاني فهو موجود ).

صاحب الجواهر: ( أحدهما ): أن الرجعة من أقسام الإيقاع (فهذا صحيح كما ذكرنا)، فيعتبر فيها حينئذ قصد الإنشاء،

واللفظ الصريح الدال عليها عند من اعتبره في نظائرها من العقود والإيقاعات، أو ليست كذلك، بل هي من حقوق المطلّق،كما عساه يومئ إليه هنا اتفاقهم ظاهرا على عدم اعتبار لفظ مخصوص بها، (أي في الرجعة ليس هناك لفظ مخصوص بها، فبمجرد عدم اعتبار لفظ مخصوص يشير إلى انه ليس ايقاعا، وهذا مستغرب منه (ره). في الطلاق لولا النص الخاص لكان مثله مثل كل العقود ويكون كل ما دل على الطلاق كاف.

كلام صاحب الجواهر: كما عساه يومئ إليه (أي إلى كون الرجعة حقا وليست إيقاعا) هنا اتفاقهم ظاهرا على عدم اعتبار لفظ مخصوص بها، (أي جعلها اشاره انها حقا وليست ايقاعا لأنه لا يشترط فيها لفظ مخصوص.

واقول وانا الفقير إلى ربه: بالعكس لا يوجد عندي أي دليل على ان العقود والايقاعات الاصل فيها ان يكون هناك لفظ مخصوص فيها، ولذلك قلنا بصحة نكاح المعاطاة الذي قلنا انه عقد بكيفيات مختلفة، وايضا الايقاعات لا دليل على انها تحتاج إلى لفظ معيّن، اشتراط لفظ معيّن يحتاج إلى دليل وقد تمّ الدليل في خصوص الطلاق من النص الروايات الوارد حين سؤل الامام (ع) عن لفظ " اذهبي اعتدي " قال انه ليس بشيء، ولعلّ الله كحكمة اراد ان يصعّب الطلاق ويسهل الزواج، حتى في الطلاق اشترط الشاهدين ولم يشترطهما في الزواج).

نعود لصاحب الجواهر: بل ستسمع التصريح نصا وفتوى بحصولها بالفعل المقتضي، للزوجية، بل تسمعهما أيضا في إن إنكار الطلاق رجعة، ونحو ذلك مما لم يعهد منهم نظيره في غيرها من الإيقاعات، بل ستسمع تردد المصنف في قبولها للتعليق، ...[1]

المقتضي للزوجية بدون قصد الرجوع هو ان يطءها كما في الروايات المعتبرة، وسنرى في ما ذهبنا اليه انه باللمس أو بالنظر بدون قصد الرجوع لا رجعة ولهذا تبعات.

تذكير مناسب: في وضع الالفاظ لمعانيها، قالوا ان الوضع إما ان يكون بالتعيين مثلا: سميت هذا الولد محمدا، أو تعيني لكثرة الاستعمال، أو يكون الوضع بالاستعمال نفسه، مثلا: بشروه بولد فقال إئتوني بمحمد، فيكون الاستعمال والوضع في آن واحد. هنا اشكلوا: كيف يكون الاستعمال مع الوضع في آن واحد، الاستعمال فرع الوضع ومتأخر رتبة عن الوضع. ذكرنا في بحث الوضع انه لا مانع من ذلك عقلائيا لان التأخر رتبي وليس زمنيا، اتصور الموضوع له وقررت ان استعمل في الموضع له مباشرة، وأفضل دليل على الامكان هو الوقوع.

نعم، قد يشكل على كلام صاحب الجوهر باتحاد السبب والمسبب، أي ان جواز الوطء متفرّع على الرجوع إلى الزوجيّة، فلا يكون الوطء مجوزا لنفسه.

ويمكن ان يجاب: إن دليل صحّة الرجوع بالوطء كاف لتجويزه وهو حكم من الاحكام، فلا يكون تجويزه مستندا إلى الرجعة والحالة الزوجيّة، بل إلى الدليل الخاص والنص المخصوص بأن الوطء انشاء للرجوع الذي يلزمه حليّته وكل ما في الامر انه لا يقصد فيه قصد الرجوع بل يقصد فيه قصد الفعل، فيرتفع الاشكال.

وسنرى هل الوطء بدون قصد الرجوع رجعة؟ لولا النص لا رجوع كما في اللمس وغيره. هذه الاحكام منشأها ليس الرجوع إلى الزوجية، ووطء الزوجة ليس مستندا إلى الزوجيّة بل إلى الدليل الخاص، ولو كان مستندا إلى الزوجية لكان الحق مع صاحب الجواهر.

وايضا: في قوله: " إنكار الطلاق رجعة " تشير إلى كون الرجعة حقا لا إيقاعا، وهذا غير معهود في غيره من الايقاعات؟

فجوابه: إن النكاح والطلاق يختلفان في اشياء كثيرة عن غيرهما من العقود ولكل حكمه ففي الطلاق هناك طلاق رجعي وطلاق بائن وكذا في الإيقاعات الأخرى، لكل ايقاع حكمه، فمثلا: يشترط في صحة الطلاق شاهدان عدلان، وهو شرط لا يوجد في كل الإيقاعات الأخرى، فهل نحكم بأن الطلاق ليس إيقاعا؟! ولذا فللرجعة وضع خاص.

وقوله: " بل ستسمع تردد المصنف في قبولها للتعليق "، اشارة إلى كون منه الحقوق لا من الايقاعات: ذكرنا سابقا هل يجوز التعليق في الايقاعات والعقود؟ التعليق على وصف أو على شرط وتقسيم التعليقات.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo