< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

43/04/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: احكام الطلاق الرجعية/في الرجعة وكيفيتها واحكامها/_

     الظاهر ان الرجعة إيقاع.

     ردّ كلام صاحب الجواهر (ره) في ان عدم اعبار لفظ مخصوص يشير إلى كون الرجعة حقا لا ايقاعا.

     ملخص الرد: ان الاصل في العقود والايقاعات عدم اشتراط لفظ مخصوص.

الرجعة لغة: مصدر مرّة، على وزن فَعلَة من الرجوع.

وشرعا: ردّ المرأة المطلّقة الرجعية إلى نكاحها السابق، وقد وردت في القرآن الكريم بلفظين: بالرد ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ [1] ، وبلفظ " الامساك "، ﴿فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [2]

وفي الرجعة مطالب: الاول: هل هي إيقاع والإيقاع إنشاء [3] أو حق؟

الثاني: هل يعتبر قصد الرجوع أم يكفي قصد الفعل؟

مثلا: تارة " في حال النوم لمست زوجتي، لم اقصد اللمس " أي لم اقصد الفعل، وتارة أخرى اقصد اللمس في اليقظة لكن لم اقصد الرجوع.

الثالث: فيما تقع فيه الرجعة من لفظ أو فعل.

المطلب الاول: هل هي إيقاع أم حق للمطلّق؟ الظاهر انها إيقاع [4] ، والإيقاع إنشاء من طريق واحد لا يحتاج إلى إرادتين متوافقتين كما في العقد [5] ، بل الإيقاع يحتاج إلى إرادة واحدة. وذلك ان الاسلام أراد للعلاقات الجنسية بين الذكر والأنثى ان تكون مقوننة، وهذا هو الفرق بين الزنى والعقد، ولا شك في وجود مصلحة وملاك في قوننتها. وذلك لتوضيح حدود العلاقة وحقوق الزوجين، وهذا هو الفرق بين الإنسان والحيوان في العلاقات الجنسية.

نعم يحتمل كون الرجعة حقا للمطلّق لا إنشاءا بقول صاحب الجواهر(ره): إنما الكلام في أمرين لم أجد لهما تحريرا في كلام الأصحاب: (الامر الاول لم يجده صاحب الجواهر في كلام الاصحاب، اما الثاني فهو موجود ).

صاحب الجواهر: ( أحدهما ): أن الرجعة من أقسام الإيقاع (فهذا صحيح كما ذكرنا)، فيعتبر فيها حينئذ قصد الإنشاء، ...

ولهذا ثمرة كبيرة فلو سلّم الرجل على زوجته المطلّقة من دون قصد الرجوع هل تتحقق الرجعة؟ إذا قلنا انه مجرّد حق تحققت الرجعة، اما إذا قلنا انه انشاء وإيقاع، الايقاع يحتاج إلى قصد الرجوع.

كلام صاحب الجواهر: واللفظ الصريح الدال عليها عند من اعتبره في نظائرها من العقود والإيقاعات،...

اما الامر الثاني وهو " اعتبار قصد معنى الرجوع فيهما " مع المراجعة الاصحاب والفقهاء يتكلمون في ذلك.

كلام صاحب الجواهر: أو ليست كذلك، بل هي من حقوق المطلّق، كما عساه يومئ إليه هنا اتفاقهم ظاهرا على عدم اعتبار لفظ مخصوص بها،....

تعليقنا: من قال ان العقود تحتاج إلى لفظ مخصوص؟ انا مبناي ان الاصل في العقود انها لا تحتاج إلى لفظ مخصوص حتى في النكاح، واما في الايقاعات لم يثبت عندي دليل إلا في الطلاق، وعليه نكتفي باي شيء دلّ على العقديّة والايقاعيّة في غير ما ذكر. ولذا نقول ان هذا لا يومئ لا من بعيد ولا من قريب على انه ليس إيقاعا.

 


[3] قلنا ان القضايا على قسمين: إما خبريّة أو انشائيّة. الخبر هو ما كشف عن واقع يلزمه انه يحتمل الصدق والكذب، وليس كما عرّفه المناطقة حيث عرّفوه باللازم وليس بجوهره، اما الانشاء فهو انشاء وبناء لواقع لم يكون موجودا كالأمر والنهي وغيرها، لذلك قلنا ان الجمل الانشائية هي جمل ايجاديّة على خلاف من قال انها اخطار ما في النفس:" ان الكلام ما في الفؤاد " ان ما في الفؤاد ليس هو الانشاء، بل هو مقدّمة لا بد منها للانشاء.
[4] سؤال: لماذا لا يكون حقا وإيقاعا معا؟ الجواب: هو حق له ان يوقع الرجعة عليها، وبذلك نجمع بين الدليلين ونفسّر قوله تعالى:" وبعولتهن احق بردّهن ".
[5] قالوا انه في العقد نحتاج إلى قبول وإيجاب، لكن نحن نرفض هذا القول ونقول ان العقد الطريقة الغالبة السابقة بين الناس كانت الايجاب والقبول في البيع والشراء والزواج، اما في هذه الايام من الذي يجري العقد ببعتك وقبلت؟ لكن العقد عبارة عن توافق ارادتين وليس توافق لفظين، والعقد هو الربط والاستيثاق المستحكم بين طرفين، نعم كيف ينشأ العقد بعد توافق الارادتين؟ ينشأ إما بإيجاب وقبول كما كان الغالب او بغيرهما، ولا مانع من يكون هناك طرف ثالث يربطهما، والطرف الثالث عندما يربط بينهما لم يصبح ايقاعا أي من طرف واحد، فلا يزال عقدا بين ارادتين.رد اشكال: الزنى أيضا توافق ارادتين؟ الجواب: الزنى يكون برضا الطرفين بالعمل الجنسي، وليس توافق الارادتين على عقد زواج، الرضا ليس بالعقد، بل هو شرط في التأثير، وليس شرطا في صحّة العقد. يقال: " تجارة عن تراض " التجارة هي العقود تكون بعد الرضا، ولو كانت بعده تكون صحيحة لا تحتاج إلى اعادة بعد التراضي، لذلك لو كان الرضا اساس في صحّة العقد لما صحّ عقد الفضولي، يقولون انه بعد تماميّة العقد فان رضي تم النقل والانتقال. لو كان الرضا شرط في صحّة العقد يكون عقد الفضولي باطلا، لذلك إذا رضي الاب أو المكره بعد ذلك تم العقد، فإذن العقد صحيح، التأثير متوقف على الرضا. فائدة: الزواج المدني عندي صحيح كعقد وبعض اثاره باطلة، الزواج عند المحامي او مجري العقد مع قصد الزوجية هذا كاف وتتم حينها جميع الشروط الشرعيّة وليس شروطهم وآثارهم هم، مثلا عندهم حكم الارث بالتساوي باطل، والطلاق لا يتم إلا بالتراضي باطل، ولا يجوز اقامة دعوى طلب الطلاق إلا بعد خمسة سنين من الهجر او الغيبة المنقطعة، ايضا باطل. والسؤال: أذا عقدت المرأة عقدا مدنيا هل لي الحق ان اتزوجها متعة؟ الجواب: عندي لا يجوز لان الزواج كعقد صحيح نعم بعض آثاره باطلة. اما بناء على بطلان العقد المدني فيجوز.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo