الأستاذ السيد عبدالکریم فضلالله
بحث الفقه
43/04/09
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: احكام الطلاق الرجعية/في الرجعة وكيفيتها واحكامها/_
• الظاهر ان الرجعة إيقاع.
• ردّ كلام صاحب الجواهر (ره) في ان عدم اعبار لفظ مخصوص يشير إلى كون الرجعة حقا لا ايقاعا.
• ملخص الرد: ان الاصل في العقود والايقاعات عدم اشتراط لفظ مخصوص.
الرجعة لغة: مصدر مرّة، على وزن فَعلَة من الرجوع.
وشرعا: ردّ المرأة المطلّقة الرجعية إلى نكاحها السابق، وقد وردت في القرآن الكريم بلفظين: بالرد ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ [1] ، وبلفظ " الامساك "، ﴿فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [2]
وفي الرجعة مطالب: الاول: هل هي إيقاع والإيقاع إنشاء [3] أو حق؟
الثاني: هل يعتبر قصد الرجوع أم يكفي قصد الفعل؟
مثلا: تارة " في حال النوم لمست زوجتي، لم اقصد اللمس " أي لم اقصد الفعل، وتارة أخرى اقصد اللمس في اليقظة لكن لم اقصد الرجوع.
الثالث: فيما تقع فيه الرجعة من لفظ أو فعل.
المطلب الاول: هل هي إيقاع أم حق للمطلّق؟ الظاهر انها إيقاع [4] ، والإيقاع إنشاء من طريق واحد لا يحتاج إلى إرادتين متوافقتين كما في العقد [5] ، بل الإيقاع يحتاج إلى إرادة واحدة. وذلك ان الاسلام أراد للعلاقات الجنسية بين الذكر والأنثى ان تكون مقوننة، وهذا هو الفرق بين الزنى والعقد، ولا شك في وجود مصلحة وملاك في قوننتها. وذلك لتوضيح حدود العلاقة وحقوق الزوجين، وهذا هو الفرق بين الإنسان والحيوان في العلاقات الجنسية.
نعم يحتمل كون الرجعة حقا للمطلّق لا إنشاءا بقول صاحب الجواهر(ره): إنما الكلام في أمرين لم أجد لهما تحريرا في كلام الأصحاب: (الامر الاول لم يجده صاحب الجواهر في كلام الاصحاب، اما الثاني فهو موجود ).
صاحب الجواهر: ( أحدهما ): أن الرجعة من أقسام الإيقاع (فهذا صحيح كما ذكرنا)، فيعتبر فيها حينئذ قصد الإنشاء، ...
ولهذا ثمرة كبيرة فلو سلّم الرجل على زوجته المطلّقة من دون قصد الرجوع هل تتحقق الرجعة؟ إذا قلنا انه مجرّد حق تحققت الرجعة، اما إذا قلنا انه انشاء وإيقاع، الايقاع يحتاج إلى قصد الرجوع.
كلام صاحب الجواهر: واللفظ الصريح الدال عليها عند من اعتبره في نظائرها من العقود والإيقاعات،...
اما الامر الثاني وهو " اعتبار قصد معنى الرجوع فيهما " مع المراجعة الاصحاب والفقهاء يتكلمون في ذلك.
كلام صاحب الجواهر: أو ليست كذلك، بل هي من حقوق المطلّق، كما عساه يومئ إليه هنا اتفاقهم ظاهرا على عدم اعتبار لفظ مخصوص بها،....
تعليقنا: من قال ان العقود تحتاج إلى لفظ مخصوص؟ انا مبناي ان الاصل في العقود انها لا تحتاج إلى لفظ مخصوص حتى في النكاح، واما في الايقاعات لم يثبت عندي دليل إلا في الطلاق، وعليه نكتفي باي شيء دلّ على العقديّة والايقاعيّة في غير ما ذكر. ولذا نقول ان هذا لا يومئ لا من بعيد ولا من قريب على انه ليس إيقاعا.