< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

43/04/04

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: احكام الطلاق الرجعية: لا يجوز للزوج الزواج من الأخت أو التزوج بخامسة:

     في الرجعة وكيفيتها واحكامها:

     في معنى الرجعة شرعا وهو: ردّ المطلّقة إلى نكاحها السابق.

     الرجعة ترجع النكاح إلى ما كان عليه من الشروط.

 

إذن في احكام المطلّقة الرجعيّة وفي حال عدم الدليل الخاص نطبّق قاعدة عامّة واحدة وهي: إن قلنا إن المطلّقة الرجعيّة زوجة حقيقيّة ثبت الحكم الثابت للزوجة المشكوك ثبوته للمطلّقة، وذلك لثبوت الموضوع فإن الاحكام تابعة لعناوينها.

وإن قلنا إن المطلّقة الرجعيّة بحكم الزوجة وليس زوجة حقيقيّة، فالحكم المشكوك لا يثبت لعدم ثبوت موضوعه.

هذا على مستوى الاصل اللفظي.

اما على مستوى الاصل العملي فلا يجري الاستصحاب لعدم وحدة موضوع القضيّة المشكوكة وموضوع القضيّة المشكوكة، فإن الزوجة تختلف عن المطلّقة عرفا. وعليه، فإما يجري أصل البراءة فيما كان الشك في أصل الحكم، وإلا جرى الاحتياط لو كان الشك في الامتثال بعد ثبوت الحكم، أو اصالة التخيير لو دار الأمر بين متباينين لا يمكن الاحتياط فيهما، وهذان الاخيران فرضيان لم أجد مثالا لهما واقعا فالأصل الفعلي غالبا هو البراءة أي عدم انشاء حكم.

من احكام المطلّقة الرجعية: لا يجوز للزوج الزواج من الأخت أو التزوج بخامسة:

وهو واضح بناء على أن المطلّقة الرجعيّة زوجة حقيقيّة، واما بناء على كونها بحكم الزوجة، فأيضا يحرم عليه ذلك إجماعا، لان الزواج من الخامسة يمنعه من الرجوع، وكذلك الزواج من الأخت أو الزوجة الخامسة يرتفع الموضوع وهو كونها مطلّقة رجعيّة، أي ان هناك قرينة عقلية خاصّة تؤدي إلى رفع موضوع الزواج.

في الرجعة وكيفيتها واحكامها:

الرجعة لغة: مصدر مرّة، على وزن فَعلَة من الرجوع.

وشرعا: ردّ المرأة المطلّقة الرجعية إلى نكاحها السابق، لذلك الزواج يرجع كما كان ولهذا ثمرات، فلو فرضنا ان المرأة قالت: " زوجتك نفسي بشرط ان اكون وكيلة عنك في طلاق نفسي ساعة شئت " ثم طلّقت نفسها، ثم ارجعها لان حق الرجوع موجود، هل يعود الشرط؟ إذا قلنا انها تعود إلى نكاحها السابق فيعود الشرط كما كان وايضا كامل الشروط الاخرى، وهو برأينا الصحيح. بخلاف من قال بانه يرجع إلى مجرّد النكاح. [1]

ولفظ الردّ ورد في القرآن الكريم: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ [2] ، فكلمة " ردّ " تدلّ على الرجوع إلى الوضع السابق، وهو النكاح السابق بكل شروطه، لأنها هي الحالة المردود إليها، وهذا هو الظاهر.

وفي الرجعة مطالب: الاول: هل هي إيقاع والإيقاع إنشاء [3] أو حق؟ الثاني: هل يعتبر قصد الرجوع أم يكفي قصد الفعل؟ مثلا: مرّة " في حال النوم لمست زوجتي، لم اقصد اللمس " هذا لم اقصد الفعل، ومرّة قصد اللمس لكن لم اقصد الرجوع. الثالث: فيما تقع فيه الرجعة من لفظ أو فعل.

 


[1] إيضاح: اما لو اسقطت مهرها وطلّقها وارجعها هل يعود المهر؟ الجواب: إذا كان الاسقاط بذلا أي بطلاق خلعي فلا يصح الرجوع. وإذا كان طلاقا رجعيا وابرأت ذمّته فلا يعود المهر لان الابراء لازم. ولكنها أبرأت ذمته لغاية ولم تتحقق الغاية؟ الجواب: تحقق الداعي ليس شرطا في صحة العقد. مثلا انا اشتريت ارضا حتى اربح لكني خسرت فلا يصبح العقد باطلا.
[3] قلنا ان القضايا على قسمين: إما خبريّة أو انشائيّة. الخبر هو ما كشف عن واقع ويلزمه انه يحتمل الصدق والكذب، وقد عرّفه المناطقة باللازم وليس بجوهره، اما الانشاء فهو انشاء وبناء لواقع لم يكون موجودا كالأمر والنهي وغيرها، لذلك قلنا ان الجمل الانشائية هي جمل ايجاديّة على خلاف من قال انها اخطار ما في النفس:" ان الكلام ما في الفؤاد " ان ما في الفؤاد ليس هو الانشاء.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo