< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

43/04/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:احكام الطلاق الرجعي/عدّة الحامل المتوفى عنها زوجها/والمسترابة

     عدّة المطلّقة الرجعيّة المسترابة التي توفي عنها زوجها.

     ذكر كلام صاحب الجواهر (ره) وشرحه والتعليق عليه.

     تأييد ما ذكره (ره) في كون عدّة المتوفى عنها زوجها المسترابة هي اربعة أشهر وعشرا، إلا إذا ظهر حمل، فحينئذ تكون العدّة أبعد الأجلين من الوضع والمدّة المذكورة.

 

نعود لكلام صاحب الجواهر: أما لو انعكس الأمر (أي إذا كانت عدّة الطلاق تنتهي بعد عدّة الوفاة) كعدة المسترابة ففي الاجتزاء فيها بعدة الوفاة أي الأربعة أشهر وعشرا، أو مع المدة التي يظهر فيها عدم الحمل، أو وجوب إكمال عدة المطلقة بثلاثة أشهر بعد التسعة، أو السنة أو وجوب أربعة أشهر وعشر بعدها أوجه. أقواها الأول (عدّة وفاة) لإطلاق الأدلة المزبورة التي مقتضاها اندراجها في المتوفى عنها زوجها، وبطلان حكم الطلاق بالنسبة إلى ذلك (أي عند وفاة الزوج أصبح هناك حالة اخرى وهي البينونة غير الطلاق، لا زوجة ولا بحكم الزوجة) [1] ،

من باب الاستدراك: رد اشكال على بطلان حكم الطلاق، وهو تعبير الامام (ع) بأبعد الاجلين أي ان الطلاق مازال ملحوظا، فقال صاحب الجواهر: ولا ينافيه وصفها بأبعد الأجلين المنزل على الغالب.

الجواب ان أبعد الاجلين المنزل على الغالب فليس فيه حينئذ لحاظ بقاء الطلاق. ثن انه إذا قلنا تسعة أشهر أو سنة لا يكون غالبا كذلك، نعم مع القول بثلاثة أشهر وهو الصحيح يكون غالبا كذلك، نعم العدّة اربعة أشهر وعشرا في الحائل وتكون اكثر من ثلاثة اقراء.

فلا يعارض إطلاق غيره من النصوص المتروك فيه الوصف المزبور فيكتفى بها حينئذ (عدّة الوفاة) ما لم يظهر الحمل لأصل العدم، (لان الغالب هو عدّة الوفاة واحيانا الزيادة تكون للمسترابه فاشك في وجود الزائد فالأصل عدمه).

وإلا (إذا ظهر الحمل) اعتدت بأبعد الأجلين من وضعه ومن الأربعة أشهر وعشر، كالحامل غير المطلقة.

رد على استنباط غريب: ودعوى أن انتقالها إلى عدة الوفاة انتقال إلى الأقوى والأشد (من عدّة الطلاق الاضعف)، فلا يكون سببا في الأضعف كما ترى مجرد استحسان لا يصلح دليلا للحكم، كدعوى أن التربص بها مدة يظهر فيها عدم الحمل لا تحسب من العدة (كما ذكرنا امس في الرواية السابقة)، وإنما تعتبر بعدها ومن ثَم وجب للطلاق ثلاثة أشهر بعدها، فتجب للوفاة أربعة أشهر وعشرا التي هي أبعد الأجلين، إذ هي كما ترى أيضا مناف لما تقدم سابقا من كون الجميع عدة،...

وهنا ايضا لا نسلّم مع صاحب الجواهر ان الجميع عدّة فهو محل كلام، ظاهر الروايات " ثم تعتد ثلاثة أشهر "، إلا ان يقال ثم تعتد أي تكمل العدّة السابقة. ويؤيده ظهور روايات أخرى من كون الجميع عدّة، مع استبعاد فصل العدّة عن الطلاق، ولذا فالظاهر ان الجميع عدّة كما قال صاحب الجواهر (ره).

على أن احتمال ذلك (أي الغاء عدّة واستئناف عدّة اخرى) مخصوص في الطلاق بخلاف المقام الذي انقلبت فيه العدة إلى عدة الوفاة. وأغرب من ذلك معارضة النصوص المزبورة بما دل على عدة المسترابة التي لا ينافيها ما هنا، إذ أقصاه تربص الأربعة أشهر وعشرا من غير منع الزائد، وقد عرفت أنها منحصرة في خبري سورة وعمار.

قلنا ان خبر عمار موثق صحيح اما خبر سورة بن كليب روى الكشي انه صحيح العقيدة، نعم ورد في اسانيد تفسير علي بن ابراهيم القمي، فإن قلنا كقاعدة عامّة ان كل من ورد في اسانيد علي بن ابراهيم وثقناه وإلا لم نوثقه. ومذهبنا في ذلك هو توثيق من روى عنه علي بن ابراهيم مباشرة.

وهما مع الاعراض عن الثاني منهما غير شاملين للفرض (أي الحامل) قطعا.

 


[1] المهم في الدرس ليس استعراض الآراء، المهم هو تركيز القاعدة العامّة. مثلا في الأجزاء والشرائط في المعاملات ما الذي يتحكم بها؟ هناك قاعدة: في مقام الأصل اللفظي بعد انطباق العنوان مثلا في البيع الأصل عدم الشرط أي اطرده بأصالة الاطلاق، ولذلك ذهبنا إلى جواز نكاح المعاطاة، لكن معنى نكاح المعاطاة انه يجب اجراء شيء يدل على العقديّة، فبمجرد العقد انطبق العنوان فكل الشروط المحتملة اطردها بأصالة الاطلاق، مثلا: إذا شككت في اشتراط العربيّة اطرد الشرط بالإطلاق، وكذلك إذا شككت في جزء معيّن. هذا في مقام الأصل اللفظي. اما في مقام الأصل العملي في المعاملات اصالة الفساد، عندي استصحاب عدم الأثر. اما القاعدة في العبادات بعد تثبيت العبادة فإن قلنا بالحقيقة اللغوية كما اذهب اليه، أو بالوضع للأعم اطرد كل الشروط والاجزاء. هذا في مرحلة الأصل اللفظي، اما في مرحلة الأصل العملي فهو من باب الأقل والأكثر الارتباطيين غالبا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo