< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

43/04/02

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: احكام الطلاق الرجعي/عدّة الحامل المتوفى عنها زوجها/والمسترابة

     عدة المطلّقة الرجعية الحامل المتوفى عنها زوجها اثناء العدّة: تعتد عدة الوفاة فقط، وإن كنا نحتاط فيها في مقام العمل.

     المسترابة المطلقة المتوفى عنها زوجها: أقوال، والمختار انها تعتد عدة الوفاة، وذلك لانتفاء الزوجيّة وإطلاق ادلة عدة المتوفى عنها زوجها.

 

في المطلقة الرجعيّة أقسام: إذا كانت حائلا وتوفي عنها زوجها تعتد بأبعد الاجلين، اما إذا كانت حاملا فهل تعتد بأبعد الاجلين؟ أو بعدّتين؟ أو بعدّة وفاة فقط؟

قلنا: ان تعتد بأبعد الاجلين وردت فيها روايتان كلاهما في سندهما خدش، الاولى فيها عبد الله بن محمد بن عيسى (بنان) وقلنا انه رجل جليل ويروي عنه الاجلاء، لكن هذا لا يكفي عندي في التوثيق لا بد من تكون هناك قرائن قويّة تؤدي إلى اطمئنان أو وجود قاعدة عامة توثقه.

الرواية الثانية: الحديث الخامس وهو مرسل جميل بن دراج: 5 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في رجل طلق امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة ثم مات عنها، قال: تعتد بأبعد الأجلين أربعة أشهر وعشرا. [1]

من حيث الدلالة: فهي كالرواية السابقة تشمل بإطلاقها الحائل والحامل.

قلنا ان الاصل عدم تداخل الاسباب وأنها تحتاج إلى عدّتين، لكن قلنا ان الاسئلة الكثيرة عن عدّة المتوفى عنها زوجها من دون بيان انها تستأنف عدّة اخرى، نطمئن ان هناك عدّة واحدة فإذن هذا دليل على التداخل، ولكن العدّة ما هي؟ هل هي خصوص اربعة أشهر وعشرة او خصوص عدّة الطلاق.

فالحديثان يدلان على كون العدّة أبعد الأجلين، لكن سندهما كما ترى، نعم اشتهر العمل بهما، فإن قلنا بأن عمل الاصحاب يجبر ضعف الرواية فقد أدى ذلك إلى اعتبارهما، وإلا فلا.

هذا في مقام البحث العلمي، أما في مقام الفتوى فالاحتياط: فالأحوط العمل بهما في حال كون الوضع أبعد الأجلين. والاحتياط ايضا يخالف الاحتياط في احكام اخرى كالنفقة والعدّة والتوارث وغيرها، لذلك نقول انه نحتاط في كل حكم على حدة.

عدّة المسترابة المتوفى عنها زوجها:

يقول صاحب الجواهر: أما لو انعكس الأمر كعدة المسترابة ففي الاجتزاء فيها بعدة الوفاة أي الأربعة أشهر وعشرا، أو مع المدة التي يظهر فيها عدم الحمل، أو وجوب إكمال عدة المطلقة بثلاثة أشهر بعد التسعة أو السنة، أو وجوب أربعة أشهر وعشر بعدها أوجه.

نذكر من الروايات: الوسائل: 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي (فطحي ثقة) قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل عنده امرأة شابة وهي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة كيف يطلقها زوجها؟ فقال: أمر هذه شديد، هذه تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ثم تترك حتى تحيض ثلاث حيض متى حاضتها فقد انقضت عدتها قلت له: فإن مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض فقال: يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ثَم قد انقضت عدتها، قلت: فان ماتت أو مات زوجها؟ قال: أيهما مات ورثه صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهرا. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب مثله. [2]

من حيث السند: معتبرة موثّقة.

من حيث الدلالة: قوله (ع): " يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ثَم قد انقضت عدتها ".

ملاحظة: هل هنا العدّة عبارة عن الثلاثة أشهر الاخيرة أو الخمسة عشر شهرا؟ بعبارة اخرى: السنة الاولى من العدّة اولا؟ والثمرة تأتي انه لو توفي في السنة الاولى ترثه او لا ترثه وكذا النفقة.

الحديث الثاني: ح وعنه (محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى)، عن ابن محبوب (ثقة)، عن مالك بن عطية (ثقة)، عن سورة بن كليب قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود طلاق السنة وهي ممن تحيض فمضى ثلاثة أشهر فلم تحض إلا حيضة واحدة ثم ارتفعت حيضتها حتى مضى ثلاثة أشهر أخرى، ولم تدر ما رفع حيضتها، فقال: إن كانت شابة مستقيمة الطمث فلم تطمث في ثلاثة أشهر إلا حيضة ثم ارتفع طمثها فلا تدري ما رفعها فإنها تتربص تسعة أشهر من يوم طلقها ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر ثم تزوج إن شاءت. [3]

من حيث السند: سورة بن كليب ممدوح وصحيح العقيدة ولم يرد فيه توثيق، والغريب ان صاحب الوسائل يذكره في فهرسته مع العلم ان ديدن الحر (ره) لا يذكر إلا الذين نص على توثيقهم إلا نادرا .

ومن حيث الدلالة: قال (ع): " فإنها تتربص تسعة أشهر من يوم طلقها ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر " إي ان العدّة هي الثلاثة اشهر الاخيرة لانها تكون بعد انتهاء الزوجية.

نعود لكلام صاحب الجواهر: أما لو انعكس الأمر (أي إذا كانت عدّة الطلاق تنتهي بعد عدّة الوفاة) كعدة المسترابة ففي الاجتزاء فيها بعدة الوفاة أي الأربعة أشهر وعشرا، أو مع المدة التي يظهر فيها عدم الحمل، أو وجوب إكمال عدة المطلقة بثلاثة أشهر بعد التسعة، أو السنة أو وجوب أربعة أشهر وعشر بعدها أوجه. أقواها الأول لإطلاق الأدلة المزبورة التي مقتضاها إندراجها في المتوفى عنها زوجها، وبطلان حكم الطلاق بالنسبة إلى ذلك، ... [4]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo