< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

43/03/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق، احكام الطلاق الرجعي. هل يجوز لها مصافحته ولمسه؟ هل يجوز له مصافحتها ولمسها؟ التوارث بين الزوج والزوجة؟ إذا توفي زوجها في اثناء العدّة الرجعيّة فهل تعتد أبعد الأجلين؟

     لا يجوز له لمسها ومصافحتها من دون قصد الرجوع.

     وكذلك العكس.

     ويتوارثان للروايات.

 

قلنا في احكام المطلقة الرجعية ان هناك اتجاهان: اتجاه يقول انها زوجة حقيقة، واتجاه يقول انها بحكم الزوجة وهو المختار. وذكرنا السبب في درس سابق وقلنا انه هناك تضاد مفهومي بين الزواج والطلاق لا يمكن ان يجتمعا في آن واحد نعم للمطلقة بعض احكام الزوجة ولا اشكال في ذلك. والذي يتحكم في كل احكام المطلقة الرجعية هي هذه القاعدة، إلا إذا كان هناك روايات خاصّة. فإذا قلنا انها زوجة حقيقة في الاحكام المشكوكة تتبع حكم الزوجة، واما إذا قلنا انها بحكم الزوجة لا تثبت لها الاحكام إلى بناء على ما ذكرناه في احكام الحكومة، انه يثبت لها جميع الاحكام إلا ما خرج بدليل ونحن لا نقول بذلك، إذا كانت بحكم الزوجة نقتصر على القدر المتيقّن واللصيق جدا من الاحكام والآثار.

مسألة: المطلقة الرجعية هل يجوز لها مصافحته ولمسه من دون قصد الرجوع؟ [1]

المفروض في هذه المسألة ان تكون مبنائية: فإذا قلنا إنها زوجة حقيقة ذهبنا للجواز، لأن الاحكام تابعة لعناوينها، وإن قلنا إنها بحكم الزوجة وهو المختار ذهبنا إلى عدم الجواز بناء على ما ذكرناه في الحكومة من الأخذ بالقدر المتيقّن أو الاخذ باللوازم اللصيقة بالذهن.

قد يقال انه يستحب ان تتزين له فلا يجوز لها ان تصافحه وتلمسه؟

قلنا: انه إذا كان هناك اولويّة يجوز ذلك، لكن هل ان النظر واللمس بينهما اولويّة؟ أي إذا جاز النظر وان لا تتستر امامه فهل من باب الاولى يجوز ان تلمسه؟ غير معلوم ليس هناك اولويّة.

مسألة: هل يجوز له مصافحتها ولمسها؟ كذلك الأمر المسألة مبنائية كما في المسألة السابقة ولكني لا اعتقد ان أحدا يذهب إلى جواز المصافحة من دون قصد الرجوع حتى من يقول بكون المطلّقة زوجة حقيقيّة. [2]

مسألة: التوارث بين الزوج والزوجة ويدلّ عليه، الروايات:

ففي الوسائل: ح 2 – محمد بن يعقوب (ثقة)، عن حميد (ثقة)، عن ابن سماعة (ثقة واقفي وثقه النجاشي)، عن محمد بن زياد (ابن ابي عمير ثقة)، عن عبد الله بن سنان (ثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم توفى عنها وهي في عدتها، قال: ترثه، وإن توفيت وهي في عدتها فإنه يرثها، وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه ما لم يقتل أحدهما الآخر. [3]

من حيث السند والدلالة: السند معتبر، وواضح الدلالة.

ومنها: ح 3 – محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم (ثقة)، عن أبيه (ثقة)، عن ابن أبي نجران (ثقة)، وأحمد بن محمد بن أبي نصر (ثقة)، عن عاصم بن حميد (ثقة)، عن محمد بن قيس (ثقة)، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: أيما امرأة طلقت ثم توفى عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ولم تحرم عليه فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وإن توفيت وهي في عدتها ولم تحرم عليه فإنه يرثها. [4]

من حيث السند: رواية مستفيضة لها سندان، تكون اقوى اعتبارا.

من حيث الدلالة: ظاهرة في إرث الزوجة المطلّقة لزوجها وهو يرثها. نعم الروايتان مطلقتان، أي تشمل الرجعيّة والبائنة. لكنهما مقيّدتين بروايات عدم إرث البائنة كما سنرى في احكام البائنة.

منها: الوسائل ح 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد (ابن محمد بن عيسى اخ احمد ولم يثبت وثاقته وإن كان فيه بعض ما يدل على ذلك كرواية الاجلاء عنه وككونه من أهل بيت كلهم ثقات)، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب (ثق)، عن حمران (ثقة)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون خلع ولا تخيير ولا مباراة إلا على طهر من المرأة من غير جماع وشاهدين يعرفان الرجل ويريان المرأة ويحضران التخيير وإقرار المرأة أنها على طهر من غير جماع يوم خيرها، قال: فقال له محمد بن مسلم: أصلحك الله ما إقرار المرأة ههنا؟ قال: يشهد الشاهدان عليها بذلك للرجل حذار أن تأتي بعد فتدعي أنه خيرها وهي طامث فيشهدان عليها بما سمعا منها وإنما يقع عليها الطلاق إذا اختارت نفسها قبل أن تقوم ، وأما الخلع والمباراة فإنه يلزمها إذا أشهدت على نفسها بالرضا فيما بينها وبين زوجها بما يفترقان عليه في ذلك المجلس فإذا افترقا على شيء ورضيا به كان ذلك جائزا عليها، وكانت تطليقة بائنة لا رجعة له عليها سمي طلاقا أو لم يسم ولا ميراث بينهما في العدة، قال: والطلاق والتخيير من قبل الرجل والخلع والمباراة يكون من قبل المرأة . [5]

وسنذكر الروايات الاخرى عند الكلام في احكام المطلقة البائنة.

مسألة: إذا توفي زوجها في اثناء العدّة الرجعيّة فهل تعتد أبعد الأجلين؟

إذا توفي الزوج فهل تكمل عدّتها وتعتدّ عدّة وفاة بعدها أربعة أشهر وعشرا؟

او تعتد بأبعد الأجلين؟

أو انها تعتدّ عدّة الوفاة فقط أي اربعة أشهر وعشرا؟

 


[1] اضاءة: الفقه هو عبارة عن قواعد مثلا: كل شروط المعاملات كالشروط والاجزاء والموانع والمشكوكات مبنيّة على مسألة واحدة: وهي انه إذا قلنا ان المعاملات حقيقة لغويّة وهي كذلك على الاكثر فمجرّد انطباق العنوان ينطبق العقد أو الإيقاع وحينئذ تجري اصالة الاطلاق، وبالتالي نطرد الاشتراط، واما الاصل العملي في المعاملات فهو اصالة الفساد. أما في العبادات كل شك في جزء او شرط او مانع هناك قاعدة واحدة، الاصل اللفظي هو عدم الاشتراط بناء على عدم الحقيقة الشرعية وانا اقول بذلك، وعلى القول بالحقيقة الشرعية فالقاعدة حينئذ مبنائية: فإن قلنا بالوضع للصحيح ذهبنا إلى الاحتياط، فإن قلنا بالوضع للأعم اجرينا اصالة الاطلاق لطرد الشرط، دون ما لو قلنا بالصحيح. هذا على مستوى الاصل اللفظي، اما على مستوى الاصل العملي ففي العبادات تجري نتائج مسألة الاقل والاكثر الارتباطيين، فإما ان نقول بالاحتياط فلا بد في الامتثال من الاتيان بالمشكوك، وهو ما نذهب إليه على صعيد الاصل العملي، واما ان نقول بابراءة كما هو الاكثر ويسقط وجوب الاتيان بالمشكوك.
[2] سؤال: يمكن ان نعود هنا للاستصحاب؟ الجواب: الاستصحاب أصل عملي وهنا الموضوع مختلف: كانت زوجة واصبحت مطلّقة، والاستصحاب يحتاج إلى وحدة الموضوع في القضية المتيقّنة والقضية المشكوكة. العنوان هنا مطلّقة وليس زوجة. إذن اختلف الموضوعان في القضيتين: المتيقنة والمشكوكة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo