< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

43/03/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق، احكام الطلاق الرجعي. هل يستأذن عليها زوجها؟

     دليل من قال بعدم وجوب الاستئذان امران:

الاول: الرواية، ولكنها ضعيفة سندا.

الثاني: انها زوجة حقيقية، فيثبت لها كل ما يثبت للزوجة.

ولكننا لا نقول بذلك، بل نقول إنها بحكم الزوجة.

من احكام المطلّقة الرجعية: الا يستأذن عليها زوجها:

في الرسائل العملية التي استعرضتها ان المطلّقة الرجعية لا يستأذن زوجها عليها، فلنبحث المسألة: هل من احكام المطلّقة الرجعية الا يستأذن زوجها عليها؟

إذا قلنا انها زوجة حقيقة فلا يستأذن عليها، لكن إذا قلنا انها بحكم الزوجة وليست زوجة حقيقية لان الزواج والطلاق امران ضدان لا يجتمعان ويرتفعان. إذن بناء على الحكومة لا يثبت إلا ما ثبت بدليل، اما المشكوك فيرجع إلى احكام المطلقة وليس إلى احكام المزوّجة. ولا بأس بالإعادة في مسائل الحكومة كلها " كالطواف صلاة " هل نقتصر على القدر المتيقن؟ هل تثبت جميع احكام الصلاة للطواف؟ قطعا بعضها تثبت لكن الكلام في المشكوكات، فهل نقتصر على القدر المتيقن والمشكوك يحتاج إلى دليل او نقول كل احكام الصلاة تثبت للطواف إلا ما خرج بدليل؟ أو كما قلنا بانه يثبت اللصيق بالذهن من الاحكام. هذا ما ذكرناه في لوازم الحكومة وهي مهمّة في عالم الاستنباط.

هنا إذا قلنا انه حكومة، والاستئذان ليس بالقدر المتيقن، ولا بالشيء اللصيق الذي لا ينفك عن الزوجيّة، فثبت عدم الاستئذان الذي يحتاج إلى دليل.

دليل من قال بعدم وجوب الاستئذان:

ففي الوسائل ح4: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد (وصفه الفضل بن شاذان بالاحمق لا نأخذ برواياته)، عن ابن أبي نصر (ثقة)، عن عاصم بن حميد (ثقة عين صدوق قاله النجاشي والعلامة)، عن محمد بن قيس (ثقة ثقة وجه من وجوه العرب في الكوفة)، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المطلقة تسوق لزوجها ما كان له عليها رجعة ولا يستأذن عليها. [1]

من حيث السند: غير تامّة، ضعيفة اشتهرت بين الاصحاب وعملوا بها.

ونحن قلنا ان عمل الاصحاب لا يجبر ضعف الرواية كما كان السيد الخوئي (ره) يذهب إلى ذلك، وإن كان من الصعب جدا مخالفة المشهور كما يقال: مخالفة المشهور مشكل لكن العمل به اشكل " كما قلنا ايضا: " العمل بالإجماع مشكل ( لانه بلا دليل) لكن مخالفة الاجماع اشكل ".

من حيث الدلالة: نص بعدم وجوب الاستئذان. وعلى القول بانها بحكم الزوجة يجب ان يستأذن عليها، مشكوك ليست زوجة بل مطلّقة والمطلقة اجنبيّة يعني يجب ان يستأذن عليها، فالمفروض ان نذهب إلى وجوب الاستئذان وذلك لان القاعدة تؤدي إلى ذلك، واما الرواية في عدم وجوب الاستئذان فضعيفة، وعمل الاصحاب لا يجبر ضعف الرواية، وهي بحكم الزوجة، إذن كل الادلة التي ساقوها على انه لا يستأذن عليها طليقها غير تامّة، إذن لا يدخل بدون استئذان.

قد يقال: المفهوم من لحن استحباب خطاب التزين من المطلّقة له انه يجوز الدخول عليها بدون استئذان لروايات " لعلّ لله يحدث بعد ذلك امرا " أو لعلّها تقع في قلبه ".

فانه يقال: في المقابل ان استحباب التزين يعني ان تظهر بمظهر جيّد، فلو دخل من دون استئذان قد يراها بمنظر منفّر له، وهو خلاف ما يريده الشارع، ولذلك في المقابل ورد في الروايات انه " يكره للمسافر ان يطرق أهله ليلا " إذ قد يرى منها ما لا يحب؟

إذن ما ذكر من فحوى خطاب او لحن خطاب التزين انه يجوز ان يدخل عليها بلا استئذان غير تام.

فالنتيجة: القاعدة ان لا دليل على جواز الدخول بدون استئذان، ثبت من الاحكام السكنى والنفقة وغيرها لكن امور اخرى تحتاج لدليل. لذلك حسب القواعد يجب ان يستأذن عليها، لكن احتراما لما ورد في الرسائل العمليّة، واحتراما للمشهور فإننا في مقام الفتوى نحتاط احتياطا وجوبيا، لكن انا كدليل لم ار دليلا تاما على جواز الدخول من دون استئذان.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo