< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

43/03/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:كتاب الطلاق، احكام الطلاق الرجعي. النفقة والسكنى.

     المطلقة الرجعية بحكم الزوجة ودليله.

     دليل من قال انها زوجة حقيقة.

     القاعدة العامة في الحكومة وما تثبت من اللوازم للحكم.

     استحباب تزين المطلّقة لزوجها بالروايات والحكومة.

 

نذكر ونكرر أن المسألة في كل الاحكام مبنائية، إذا قلنا هنا ان المطلّقة الرجعية زوجة حقيقة فالنتيجة شيء أو انها بحكم الزوجة فالنتيجة شيء آخر. نحن عندما ندرس القواعد نستفيد منها في المشكوكات، بخلاف المعلومات أي معلومة الاحكام، مثلا أصل الصلاة لا كلام فيها، اما في المشكوك كما في وجوب السورة الثانية هل هي واجبة او لا؟، كل ما نبحثه في المشكوكات وأكثر الاحكام الشرعية مشكوكات.

في حكم المشكوك:

إذا قلنا انها زوجة حقيقة ثبت الحكم لأنها زوجة والاحكام تابعة لعناوينها.

وإذا قلنا انها بحكم الزوجة يعود المسألة كما يبحث عن اللوازم في الحكومة.

مثلا عندما اقول: " الطواف صلاة " أي ان الطواف له حكم الصلاة وليس هو صلاة حقيقة لكن له أحكام الصلاة، هل له كل أحكام الصلاة؟

هناك ثلاث اتجاهات:

الاول: ان يثبت للطواف كل أحكام الصلاة إلا ما خرج بدليل.

الثاني: انه يثبت للطواف القدر المتيقن من الاحكام والمشكوك لا يثبت.

الثالث: يثبت خصوص الاحكام اللصيقة فقط في الذهن وهو مختاري في مسألة الحكومة.

مثلا: إذا شككت في الطواف في حكم الضحك القهقهة، هل يجوز الضحك اثناء الطواف أو لا؟

في الصلاة الضحك مبطل لها، هل هو مبطل للطواف أيضا للحكومة أو لا؟

المسالة مبنائية: إذا قلنا انها تثبت مطلقا، صار الضحك يبطل الطواف، اما إذا قلنا القدر المتيقّن لم يرد ان الضحك يبطل الصلاة فلا يبطل الطواف، وإذا قلنا خصوص المسألة اللصيقة للذهن، الضحك ليس من هذه المسائل اللصيقة، لذلك نقول ان الضحك في الطواف لا يبطله.

وتجري هذه القاعدة هنا في المطلّقة الرجعية، إذا قلنا انها زوجة حقيقة كما عليه الكثيرون تثبت لها كل الاحكام لان الاحكام تابعة لعناوينها. اما إذا قلنا انها بحكم الزوجة كما هو مختارنا فالمسالة ايضا مبنائية بحسب ما نذهب اليه في لوازم الحكومة: أي ان ناخذ بالقدر المتيقن بالاطلاق او باللصيق.

المطلّقة الرجعية بحكم الزوجة وليست زوجة حقيقيّة: دليلنا: ان الزواج والطلاق ضدان لا يجتمعان، ولا دليل لهم على انها زوجة.

دليل من قال انها زوجة حقيقيّة: قالوا انه يلزم خروج الاكثر لان معظم حقوق الزوجة لازمة للمطلقة فإذا خرجت خرج بعض الاحكام القليلة جدا، ومنه يلزم خروج الاكثر وتخصيص الاكثر قبيح عند العرف، وجوابنا ان هذا الكلام لا ينطبق هنا، لو كان عندي دليل لفظي واحد وهو ان كل احكام الزوجة يثبت للمطلقة الرجعية، دليلهم يتم. لكن هذا ليس موجودا لذلك نقول انها بحكم الزوجة.

من احكام المطلّقة الرجعية وجوب النفقة والسكنى لوجود النصوص الصريحة.

ويدل عليه أمران:

الاول: الروايات، ومنها:

ففي الوسائل: ح 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى (ثقة)، عن أحمد بن محمد (ثقة)، عن بن محبوب (ثقة) عن سعد بن أبي خلف (ثقة) قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن شيء من الطلاق فقال: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتعتد حيث شاءت ولا نفقة لها، قال: قلت: أليس الله يقول: " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن " قال: فقال: إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها، والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها. [1]

من حيث السند: معتبر صحيح، وفي الوسائل: 519 - سعد بن أبي خلف يعرف بالزام مولى بني زهرة بن كلاب، كوفي ثقة روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام، قاله النجاشي والعلامة، ووثقه الشيخ أيضا. [2]

من حيث الدلالة: في الحديث بيان لحكم المطلّقة البائنة حيث انها لا نفقة لها ولا سكنى وتعتد حيث شاءت، فهي بحكم الاجنبيّة. اما المطلّقة الرجعية فالنص صريح واضح على وجوب النفقة والسكنى وانها تعتد في بيت زوجها.

الثاني: انها زوجة حقيقيّة أو بحكم الزوجة، ونحن اخترنا الثاني.

اما على الاول فثبتت لها كل احكام الزوجة ومنها النفقة. وعلى الثاني يثبت لها أكثر الاحكام التصاقا في الذهن ككل حكومة، ومن أكثر الاحكام ظهورا النفقة والسكنى. وانا اشك ان النفقة والسكنى من اكثر الاحكام التصاقا، واكثر الاحكام التصاقا هو جواز الوطء والمعاشرة.

من احكام المطلّقة الرجعيّة: جواز التزين امام الزوج، بل واستحباب ذلك وعدم وجوب الحداد عليها ودليله الروايات والحكومة.

اما الروايات فعديدة منها:

ما في الوسائل: ح 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد (ثقة واقفي)، عن ابن سماعة (ثقة)، عن وهيب بن حفص (ثقة واقفي)، عن أبي بصير (ثقة)، عن أبي عبد الله عليه السلام في المطلقة تعتد في بيتها وتُظهر له زينتها لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا . [3]

من حيث السند: معتبر.

ومن حيث الدلالة: " تظهر " بمعنى الطلب، والطلب بالجملة الخبرية أكد من الامر بـ " اظهري ".

ح 2 – محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى (ثقة)، عن أحمد بن محمد (ثقة)، عن محمد بن خالد (ثقة عندنا) ، عن القاسم بن عروة (ثقة رغم ان الكثير لم يوثقه)، عن زرارة (ثقة)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المطلقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب لان الله عز وجل يقول: " لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها. [4]

من حيث السند: الرواية معتبر عندنا، وبنظر السيد الخوئي (ره) ساقطة عن الاعتبار لوجود القاسم بن عروة في السند.

اما وجوب الحداد عليها ففيه روايتان متعارضتان غدا ان شاء الله.

 


[4] المصدر السابق.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo