< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

43/03/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق، احكام الطلاق الرجعي. خروج الزوجة.

     الجمع بين الآية القرآنيّة والروايات هو بحمل المطلق على المقيّد.

     التحقيق: خروج المطلّقة الرجعية من بيتها له نفس احكام وشروط الزوجة الحقيقيّة.

الطائفة الثالثة في خروج الزوجة: التفصيل في الحج وفي الليل والنهار:

ففي الوسائل باب 19: ان المطلقة رجعيا إذا أرادت زيارة حاز لها الخروج بعد نصف الليل لا قبله ولا بالنهار.

ح 1: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم (ثقة)، عن أبيه (ثقة)، عن عثمان بن عيسى (ثقة واقفي وقلنا اننا نرفع تهمة الانحراف عن الواقفة)، عن سماعة بن مهران (ثقة) قال: سألته عن المطلقة أين تعتد؟ قال: في بيتها لا تخرج وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا، وليس لها أن تحجّ حتى تنقضي عدتها، وسألته عن المتوفى عنها زوجها أكذلك هي؟ قال: نعم وتحجّ إن شاءت. [1]

من حيث السند: معتبرة.

ومن حيث الدلالة: ليس لها ان تخرج إلى بعد نصف الليل، وليس لها ان تحجّ أي الحجّ المستحب، وسياتي روايات متعارضة في انه هل المطلّقة الرجعية عليها حداد كالمتوفى عنها زوجها؟

نلاحظ ان هذه الرواية هي نفسها الرواية الاولى التي ذكرناها وظاهرها عدم جواز الخروج مطلقا، لان السند هو نفس السند، خرجت الاولى عن الاطلاق ودخلنا في التفصيل.

الجمع بين الروايات: الطائفة الثانية المفصِّلة بين الحجّ وغيره هي بالنسبة للروايات المانعة من الخروج مطلقا من باب العام والخاص أو المطلق والمقيّد، فلا يستحكم التعارض بينها [2] ، بل يقدّم الخاص على العام والمقيّد على المطلق.

وتصبح نتيجة الجمع بين الروايات فيما بينها وفيما بينها وبين الآية، الآية القرآنية – وقلنا بجواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد - والروايات التي ظاهرها التنافي: لا يجوز للمطلّقة الرجعيّة الخروج من بيتها إلا بإذن زوجها أو بعد نصف الليل إن أرادت زيارة.

والتحقيق: لا يبعد أن يكون المراد من الآية الكريمة عدم خروجها من بيتها من حيث كونها معتدّة لا حيث كونها مطلّقة لانها تخرج، أي ان المراد بيان المكان الذي تعتدّ فيه. وإذا كان الظاهر ذلك فيكون حكم خروجها من بيتها واشتراط إذن زوجها هو نفس الحكم في حال الزوجيّة، وهو اشتراط إذن الزوج المحكوم بقوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [3] فيكون الخروج من بيتها حينئذ على طبق القاعدة والأصل، لان الخروج من البيت في حال الزوجيّة جائز قطعا بإذن الزوج. ذلك لأن المطلّقة الرجعية زوجة بحسب المشهور، وبحكم الزوجة عندنا، ولهذا التفريق ثمرة وهي في لوازم الاحكام المشكوكة، إذا قلنا انها زوجة عند الشك في حكم ما ينطبق الحكم، أما على القول انها بحكم الزوجة فلا يثبت الحكم المشكوك إلا إذا كان حكما لصيقا في الذهن في الحالة الزوجيّة.

مسألة: حكم تصرفات المطلّقات في ايامنا هذه:

نلاحظ في زمننا ان المطلّقة بمجرد إيقاع الطلاق تذهب إلى بيتها لتخرج ثيابها وحاجاتها ثم تخرج منه إلى عند أهلها فما هو حكمها؟

الجواب: إذا كان ذلك برضا الزوج فلا بأس به، وإلا فلا يحرم ذلك ويكون حكمها حكم بيت الزوجيّة.

لا يقال: فرق بين حالة الزوجيّة وحالة الطلاق، فإن الله عز وجل يرغب في حال الطلاق الرجعي بقاء الزوجة ورجوع الزوجة لزوجها، بل يستحب أن تتزيّن له لعلّ الله يحدث بعد ذلك أمرا وتقع في نفسه، وهذا الانجذاب لا يتمّ إلا مع كون المرأة في بيت زوجها، إذ انه إذا خرجت ولم يتسنّ له رؤيتها لا يعود إليها.

لانه يقال: هذا ممكن ولكن يوجد وجه آخر معارض وهو خروجها من بيتها مؤقتا قد يحدث لديه رغبة في إرجاعها.

فانه يقال: إذن لا نستطيع ان ندرك المصلحة الواقعيّة في الفرق بين الحالتين لنبني عليها، فيكون ما ذكر استحسانا لا حجيّة فيه، ولا اعتبار له في استكشاف الاحكام فنعود إلى ما تقتضيه القاعدة، وهي كما ذكرنا ان حكمها حكم الزوجة في جواز الخروج وعدمه.

النتيجة: إن خروج الزوجة المطلّقة خاضع لنفس ما كانت عليه زمن الزوجيّة وله نفس الشروط والاحكام.

من احكام المطلّقة الرجعية: وجوب النفقة والسكنى.

 


[2] درسنا في الاصول في المطلق والمقيّد يحمل المطلق على المقيّد مع القرينة، أما مع عدم وجودها حينئذ إن كانا إيجابيين نحمل المقيّد على أفضل الافراد ويبقى المطلق على اطلاقه، وإن كانا سلبيين يحمل المقيّد على اقوى الافراد ملاكا. وان كان أحدهما سلبيا والآخر ايجابيا يحمل المطلق على المقيّد. والحمل معناه التفسير، يفسر المطلق بالمقيّد وهو بيان المراد الجدّي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo