الأستاذ السيد عبدالکریم فضلالله
بحث الفقه
43/03/06
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: كتاب الطلاق، احكام الطلاق الرجعي، تفسير الفاحشة.
• ما ورد في تفسير الفاحشة على إتيان الذكور.
• ما ورد في تفسير الفاحشة بالكذب على الله تعالى.
• كلام الشهيد الثاني في المسالك في الاقتصار في تفسير الفاحشة على الزنة لانه محل الوفاق.
قلنا ان هناك تطبيقات خاصّة طبقت على الزنى والبذاء، وايذاء الاهل، والنشوز، وورد في تفسير الفاحشة بإتيان الذكور:
وقلنا ان كثرة التطبيقات توهن ارادة خصوص المطبق عليه.
ما ورد في ان الفاحشة هي اللواط:
في الكافي ح 4: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم (ثقة)، عن أبيه (ثقة)، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (ثقة)، عن أبان بن عثمان (ثقة)، عن أبي بصير (ثقة) عن أحدهما ( عليهما السلام ) في قوم لوط ( عليه السلام ) ( إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ) فقال: إن إبليس أتاهم في صورة حسنة فيه تأنيث عليه ثياب حسنة فجاء إلى شباب منهم فأمرهم أن يقعوا به، فلو طلب إليهم أن يقع بهم لأبوا عليه ولكن طلب إليهم أن يقعوا به فلما وقعوا به التذوه، ثم ذهب عنهم وتركهم فأحال بعضهم على بعض. [1]
من حيث السند صحيح معتبر. والدلالة واضحة طبق الفاحشة على اللواط.
ما ورد في تفسير الفاحشة بالكذب على الله:
وكما ورد تفسير الفاحشة بالكذب على الله: (وهو اخطر بكثير برأيي من الزنى [2] ).
ففي الكافي: ح 9 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا (منهم علي بن ابراهيم الثقة)، عن أحمد بن محمد (ثقة)، عن الحسين بن سعيد (ثقة)، عن أبي وهب (مردد بين ثلاثة مجهولين)، عن محمد بن منصور قال: سألته عن قول الله عز وجل: " وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آبائنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون " قال فقال: هل رأيت أحدا زعم أن الله أمر بالزنا وشرب الخمر أو شيء من هذه المحارم ؟ فقلت: لا، فقال: ما هذه الفاحشة التي يدعون أن الله أمرهم بها قلت: الله أعلم ووليه، قال: فإن هذا في أئمة الجور [3] ، ادعوا أن الله أمرهم بالائتمام بقوم لم يأمرهم الله بالائتمام بهم، فرد الله ذلك عليهم فأخبر أنهم قد قالوا عليه الكذب وسمى ذلك منهم فاحشة. [4]
من حيث السند: ضعيف.
ومن حيث الدلالة الرواية قريبة من الفطرة الوجدانيّة والكذب على الله فاحشة، ولو كانت ضعيفة السند.
ولا باس بذكر ما ذكره الشيخ محمد حسن النجفي في جواهر الكلام:
" وأما الفاحشة ففي المسالك " قيل: هو الزنا، وقيل: ما يوجب الحد مطلقا، وقيل: كل معصية - ثم قال -: وكون الحكم على خلاف الأصل ينبغي الاقتصار منه على محل الوفاق، وهو الأول (الزنى)، لأنه ثابت على جميع الأقوال ". وفي كشف اللثام " هي كل معصية كما في التبيان ومجمع البيان وأحكام القرآن للراوندي.
سنعلّق على هذا الكلام " الاقتصار منه على محل الوفاق " وهو الاقتصار على القدر المتيقن وهو خصوص الزنى.