< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

43/02/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: کتاب الطلاق، احكام الطلاق الرجعي.

     هل يجوز له ان يخرجها من بيت الزوجية في الطلاق الرجعي.

     الاستدلال بالآية الكريمة الأولى في سورة الطلاق.

فرع: هل يجوز للمطلق الرجعي ان يخرج زوجته من بيت الزوجية إذا أتت بفاحشة مبيّنة.

مسألة: لا شك في ذلك للآية الكريمة في سورة الطلاق: ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾ [1] ، ان وجوب السكنى هنا هل هو لكونه من مصاديق النفقة أي مسكن النفقة، أو هو أمر تعبدي محض للنص؟

ظاهر الأكثر كما في الجواهر الثاني أي انه أمر تعبدي لإطلاقات الادلّة، ويدلّ عليه قول الكثيرين بعدم جواز خروجها ولو بإذن زوجها، بل يمنعها الحاكم من ذلك لان فيه حقا لله تعالى، كما ان العدّة حق لله تعالى وان لوحظ بها الزوج، ولو كانت حقا للزوج لسقطت بإسقاطه كالعدّة فانها حكم لله وليست حقا للزوج، وقد ادّعي ظهور الكتاب والسنّة والفتاوى في ذلك.

لكنه يشكل عليه: بان للزوج الاذن لها بالخروج كما سنرى ونذهب اليه، فيجوز لها ان تخرج، فقد ورد في الوسائل ج 15باب 18 وجوب اقامة المطلّقة طلاقا رجعيا في بيت زوجها مدّة العدّة، فلا تخرج إلا بإذن الزوج، ولا تخرج إلا ان تأتي بفاحشة، ح 1: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم (ثقة)، عن أبيه (ثقة)، عن ابن أبي عمير (ثقة) عن حماد (ثقة)، عن الحلبي (ثقة)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. [2]

من حيث السند الرواية معتبرة صحيحة. وقول صاحب الوسائل ورواه الشيخ بإسناده له عدّة فوائد، اولا: ان هذه الرواية لها شهرة روائية رويت في الكتب وهي من المرجحات، ثانيا: ان الشيخ عندما يرويها في كتابيه التهذيب والاستبصار انه من الروايات التي يعتمد عليها هو (ره).

ومن حيث الدلالة تدل على جواز الخروج من المنزل بإذن الزوج، ولو كان عدم الخروج حقا لله تعالى حكما تعبديا لما جاز لها الخروج ولو بإذن الزوج:

والذي أراه: ان جواز اخراجها وجواز خروجها له نفس حكم حال الزوجية، وقد ذكرنا في مسألة عدم جواز خروج المرأة من بيتها إلا بإذن زوجها انها محكومة لكبرى: " وعاشرهن بالمعروف " التي لا تخصص فلا يجوز له المنع بما يعارض هذه الكبرى.

ويشير اليه معتبرة معاوية بن عمار، ففي الوسائل ج15، باب 22، ح2: محمد بن يعقوب عن حميد (ثقة واقفي)، عن ابن سماعة (ثقة)، عن محمد بن زياد (ابن ابي عمير ثقة)، عن معاوية بن عمار (ثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها. [3]

وهنا الحج هو الحج المستحب لان الحج الواجب لا يحتاج للإذن الزوج.

وكذلك في باب 18، ح2: وبالإسناد (محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن ابن ابي عمير، عن حماد)، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يضار الرجل امرأته إذا طلقها فيضيّق عليها قبل أن تنتقل قبل أن تنقضي عدتها، فان الله قد نهى عن ذلك فقال: " ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ". [4] وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة (البطائني انا أرى توثيقه)، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

من حيث الدلالة: الرواية تستدل بـ " ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن " وهي تنسجم مع القاعدة الكبرى " وعاشرهن بالمعروف " والمعروف هو" ما كان عند العقلاء معروفا ".

ويؤيد ما نذهب اليه ما ذكره صاحب الجواهر عن الفضل بن شاذان سنذكره لاحقا.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo