< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

42/05/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق، تفسير مفردات رواية " خمس يطلقن على كل حال " بيان سن اليأس.

    1. القول الرابع: التفصيل في سن اليأس بين الطلاق والعبادة.

    2. وردت روايات في سقوط عدّة الطلاق بعد الخمسين وأخرى بعد الستين.

    3. من صحّ عنده روايات الخمسين في الطلاق قدّمها على روايات الستين المطلقة، من باب تقديم المطلق على المقيّد، واستنتج كون سن اليأس في الطلاق خمسين، وفي العبادات ستين.

    4. عدم تماميّة رواية الستين في الطلاق سندا لوجود ابن عبدون وابن الزبير في سندها.

    5. عدم تماميّة رواية الخمسين في الطلاق لوجود سهل بن زياد في سندها.

    6. إشكاليّة ورود الخمسين والستين عن نفس الراوي الجليل وجوابها.

    7. إذن التفصيل لا مدرك له تام عندنا.

القول الرابع: التفصيل في سن اليأس بين الطلاق والعبادة:

نسب إلى بعضهم ذلك فقالوا ان سن اليأس في الطلاق هو الخمسين وسن اليأس في العبادات الستين، هذا التفصيل من أين أتى؟ يمكن ان يتصور ان له مدركين: الروايات المختلفة والجمع بينها بالجمع التبرعي. والنصوص الظاهرة في الطلاق.

وقد يستدل له بالجمع بين روايات الخمسين والستين بالنسبة إلى من اعتبر روايات الستين والخمسين. قال: ان القرشية إلى الستين وغيرها إلى الخمسين. وجمع اخر ان سن اليأس الذي تسقط معه العدّة في الطلاق خمسين والثانية الستين.

وفيه: أنه جمع تبرعي محض لا دليل عليه، بل ولا إشارة إليه مع امكان الجمع بطرق أخرى فإننا سنذهب إلى الخمسين ولن نغمض النظر عن الستين.

نعم وردت روايات في خصوص الطلاق ويمكن ان تكون صالحة للجمع:

منها: الوسائل: ح 6 – (محمد بن يعقوب) وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران (ثقة)، عن صفوان (ثقة)، عن عبد الرحمن بن الحجاج (ثقة) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ثلاث يتزوجن على كل حال ( إلى أن قال: ) والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قلت: وما حدها ؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [1] .

وهذه ضعيفة بسهل بن زياد.

ومنها: الوسائل: ح 5 - محمد بن الحسن (الطوسي) بإسناده عن علي بن الحسن (ابن فضال، ثقة فطحي)، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب (ثقة)، عن صفوان (ثقة)، عن عبد الرحمن بن الحجاج (ثقة) قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ثلاث يتزوجن على كل حال: التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قلت: ومتى تكون كذلك ؟ قال: إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض، قلت: ومتى يكون كذلك ؟ قال: ما لم تبلغ تسع سنين فإنها لا تحيض ومثلها لا تحيض، والتي لم يدخل بها [2] .

من حيث السند: فان في اسناد الطوسي (ره) إلى علي بن الحسن بن فضال (فطحي ثقة) ابن عبدون وعلي بن محمد بن الزبير وكلاهما لم يوثّق عندنا وان كان فيهما بعض الأمارات ككون ابن عبدون من مشايخ النجاشي، إلا أنها لا تنهض دليلا على التوثيق، لما ذكرناه من أن النجاشي لا يروي عن من اشتهر ضعفه، لا انه لا يروي إلا عن ثقة، وشتان ما بينهما.

إذن من صحت عنده الرواية الأولى التي تقول بالخمسين في الطلاق تكون مقيّدة لروايات الستين المطلقة بناء على صحتها، فيكون المراد الجدي بعد جمع الروايتين: سن اليأس في الطلاق هو خمسين سنه. وسن اليأس في العبادات هو ستون سنة.

هذا بالنسبة للقول بالتفصيل بين الطلاق والعبادة.

نقد هذا القول:

إن الروايتين المذكورتين فيهما مشكلتان: احداهما في السند والأخرى في الدلالة:

اما الاشكال في السند فقد عرفت ضعفهما عندنا.

واما الإشكال في الدلالة فكلاهما قد رواهما شخص واحد وهو صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج، ولا يعقل ان يكون شخص واحد قد روى مضمونين متعارضين، إذ أن الأولى تقول ان سن اليأس خمسون سنة، والثانية تقول أنه ستون سنة، خصوصا أن راويهما من أعلى طبقات الثقات في النقل، سواء كان صفوان أم عبد الرحمن بن الحجاج.

إلا ان الانصاف: ان هذا الاشكال غير تام، لما ورد من ان الامام (ع) قد يروي حديثين متعارضين نتيجة الظروف أو التقيّة او لدواع اخرى كما ورد في بعض الاحاديث ان الامام (ع) هو كان يجعل الخلاف بين اصحابه، لذلك ورد في مرجحات التعارض " خذ بالمتأخر أو بالأحدث " يعنى ان كلا الحديثين صدر عن الامام.

المختار: الروايات الواردة في سن اليأس على أربعة طوائف:

الطائفة الأولى: الخمسين سنة مطلقا.

الطائفة الثانية: الستون سنة مطلقا.

الطائفة الثالثة: المقيّدة بسن الطلاق، وقد ورد فيها الخمسون والستون. واستفيد منها بجمعها مع روايات اخرى التفصيل بين الطلاق والعبادات.

الطائفة الرابعة: المفصّلة بين القرشية والنبطية وغيرهما.

وكيف نجمع بين هذه الروايات؟ غدا ان شاء الله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo