< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

42/05/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق، تفسير مفردات رواية " خمس يطلقن على كل حال " بيان سن اليأس.

    1. أربعة أقوال في سن اليأس عند المرأة، والاختلاف بسبب المستفاد من اختلاف الروايات.

    2. القول الأول: بلوغ المرأة ستين سنة قمريّة هجريّة من مبدأ ولادتها، ويدل عليه: اولا: الاستصحاب، وفيه أنه أصل عملي يأتي في آخر سلّم الاستنباط. ثانيا: قاعدة الإمكان، ثالثا: أخبار الصفات، رابعا: الأخبار الخاصّة.

    3. أدلّة قاعدة الإمكان: الاول: الإجماع المنقول. وفيه: أنه لا يتمّ إلا بعد ثبوت موضوعه شرعا، ثم إنه دليل لبيّ نقتصر فيه على القدر المتيقّن، ثم إن قول الخمسين نقلت شهرته، فأين هو هذا الإجماع؟

سن اليأس عند المرأة:

اختلف الفقهاء في ذلك لاختلاف الروايات على أربعة أقوال:

القول الاول: بلوغ ستين سنة قمرية هجريّة من مبدأ ولادتها. يقول الجواهر في الجواهر:

( وتيأس المرأة ) أمة كانت أو حرة ( ببلوغ ستين ) سنة من مبدأ ولادتها كما عن العلامة في بعض كتبه، استصحابا لبقاء قابليتها فيما دونها، ولقاعدة الإمكان، ولأخبار الصفات، ولخبر عبد الرحمان بن الحجاج عن الصادق (عليه السلام) قال: " قلت: قلت التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، قال: إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض " ومرسل الكافي أنه " روي ستون سنة "..... [1]

إذن الأدلة على هذا القول أربعة: الاستصحاب، قاعدة الإمكان، واخبار الصفات، والاخبار التي تنص على الستين.

الأول: الاستصحاب، وصاحب الجواهر ابتدأ بالاستدلال بالأصل العملي الذي هو في آخر درجة من درجات الاستنباط.

وفيه: أنه أصل عملي لا يجري مع وجود الأدلّة والأمارات المعتبرة، فالأصل العملي يجري عند عدم وجود الظنيات المعتبرة، أي درجته هي آخر درجات سلّم الاستدلال.

الثاني: قاعدة الإمكان: وهي: " كل ما أمكن أن يكون حيضا فهو حيض " وهذه القاعدة مهمّة وكأنها من المسلّمات التي لا يناقش فيها وتجري في الكثير من المسائل فمثلا لو انقطع الدم دون العشرة ايام فما حكمها؟ فنطبق قاعدة الامكان لو تمّت.

أدلّة قاعدة الإمكان:

    1. الإجماع المنقول: كما عن المعتبر والمنتهى مع التعليل فيها بعد الإجماع بأنه زمان يمكن أن يكون حيضا، فيكون حيضا.

يقول في الجواهر: بل قد يظهر من بعضهم دعوى الاجماع عليها، كما أنها عند المعاصرين ومن قاربهم من القطعيات التي لا تقبل الشك والتشكيك، حتى أنهم أجروها في كثير من المقامات التي يشك في شمولها لها ككون حد اليأس مثلا ستين سنة، وعدم اشتراط التوالي في الثلاثة ونحو ذلك من المقامات التي وقع النزاع في إمكان كونه حيضا عند الشارع وعدمه،... [2]

ويعلّق صاحب الجواهر على هذا الإجماع بقوله: وهو لا يخلو من تأمل، إذ الظاهر على ما هو المستفاد من بعضهم كالشهيد في الروضة وغيره أنه بعد تسليمها تختص بما علم إمكان حيضيته عند الشارع (وليس في الواقع أي لا يثبت بالصفات والواقع)، كأن تكون المرأة مثلا بالغة غير آئسة ورأت الدم ثلاثة أيام متواليات، ولم يكن مسبوقا بما يمنع من الحكم بحيضيته، ولم تكن حبلى عند من اختار أن الحبلى لا تحيض، فإنها تحكم حينئذ بالحيضية، لأنه زمان يعلم صلاحيته للحيض شرعا، أما ما وقع الشك في أصل صلاحيته كاشتراط التوالي وحد اليأس والحبلى ونحو ذلك فليس للمثبت التمسك بها في مقابلة النافي، كما أنه يشكل التمسك بها أيضا في حال عدم إحراز ما علم شرطيته في الحيض واقعا، ومانعيته منه كذلك، كبلوغ التسع مثلا ،.... [3]

يقول الفقير إلى رحمة ربّه تعالى: ما ذكره صاحب الجواهر هو تنقيح لموضوع القاعدة وهو كلام متين، فلو تمّ الإجماع فهو إنما يكون بعد ثبوت قابليّة المرأة للحيض. ويعضده أن الإجماع دليل لبيّ، والادلّة اللبيّة كالإجماع وحكم العقل والعقلاء والسيرة وفعل وتقرير المعصوم نقتصر فيها على القدر المتيقن لأنه ليس لها اطلاق، والقدر المتيقّن هنا هو ثبوت قابليّة المرأة للحيض شرعا.

ونتيجة الدليل الأول: عدم صحة التمسك بالإجماع – لو تمّ – على إثبات حيضيّة المرأة إلى سن الستين.

كلامنا في هل يشترط سن الستين او لا؟ انت تنقل الاجماع على الستين، والاجماع قدر متيقّن، والقدر المتيقن ما كان بين التسعة والخمسين سنة، لا معنى حينئذ ان اتمسك بالإجماع لإثبات أن سنّ اليأس هو الستين، لأن الثابت هو الخمسين، وما بين الخمسين والستين حكمه مشكوك، فلا يشمله القدر المتيقّن.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo