< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

42/04/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق، المراد من المدّة المعلومة عادة، وصحة طلاق التي تبيّن حالها بعد الطلاق على أنها في الحيض:

    1. المراد من المدّة المعلومة التي تنتقل فيه المرأة من طهر إلى آخر هو المدّة بحسب عادتها هي بخصوصها، لانها التي تحصل الغرض.

    2. النتيجة: صحة طلاق التي تبيّن حالها بعد حصول الطلاق انها كانت حينه في الحيض.

المراد من المدّة المعلومة عادة:

المراد منها هو ما تعلّق بالمرأة بخصوصها، فإذا كانت لها عادة منتظمة، ولو كانت أكثر من شهر، فإنه يرجع إليها، لأن الغرض هو خروجها من طهر المواقعة، ومن الحيض الذي يليه.

نعم إذا لم يعلم عادتها فالأقوى كفاية الشهر الواحد، للنص الصريح عليه، ولأنه اكتفى به الإمام (ع)، وإن كانت المدّة الأطول أفضل من باب الاطمئنان، ولأنه عند التعارض تحمل المدّة الأطول على أفضل الأفراد وأكملها، ويكتفى حينئذ بالأقل.

صحة طلاق التي تبيّن حالها بعد الطلاق على أنها في الحيض:

هذه المرأة مشمولة لعموم بطلان طلاق الحائض المدخول بها الحائل غير الصغيرة ولا اليائس، وفيه الروايات العديدة وهو محل إجماع، فإن هذه الروايات بعمومها تشمل الغائب عنها زوجها إذا كانت كذلك. بإطلاق الروايات فكل مدخول بها حائض لا يجوز طلاقها خرج عنها الحامل واليائس والصغيرة، فلو شككنا بشمول الحكم لبعض الأفراد بعد التخصيص يصبح من باب التمسّك بالعام في الشبهة الحكميّة، هل حكمها يشمل الغائب عنها زوجها او لا؟ فتشمل الغائب عنها زوجها فيكون طلاقها باطل.

لكن هذا العموم مخصص برواية أبي بصير المتقدمة الوسائل باب 26، ح6: وبإسناده (محمد بن الحسن) عن علي بن الحسن (ثقة فطحي)، عن أحمد بن الحسن (ثقة فطحي)، عن أبيه (ثقة فطحي)، عن جعفر بن محمد (الظاهر انه ابن رباط، ثقة)، عن علي بن الحسن بن رباط (ثقة)، عن هاشم بن حيان أبي سعيد المكاري (ثقة وجه واقفي)، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يطلّق امرأته وهو غائب فيعلم أنه يوم طلقها كانت طامثا، قال: يجوز. [1]

من حيث السند: معتبر موثق.

ومن جهّة الدلالة: يقول (ع) " يجوز " الجواز في هذه الحالة بمعنى الصحّة، لا بمعنى الجواز التكليفي.

يقول المحقق الحلّي في الشرائع والنجفي في الجواهر (ره): ( وكذا لو خرج في طهر لم يقربها فيه جاز طلاقها ) ولو بان أنها حائض ( مطلقا ) سواء مضت مدة يعلم انتقالها فيها من ذلك الطهر إلى آخر أم لا، كما صرح به الشيخ في النهاية وغيره، بل لا أجد خلافا فيه، بل حكى الاجماع عليه بعض الأفاضل، لعدم مدخلية ذلك في الغرض، ضرورة صحة طلاقها في كل من الطهرين، فليس حينئذ إلا مصادفة الحيض، وقد عرفت عدم اعتبار العلم بالخلو منه للغائب، نعم لا يجوز طلاقها مع العلم به وإن مضت المدة، لإطلاق ما دل على البطلان به المقتصر في تقييده على المتيقن المنساق إلى الذهن من الغائب غير العالم بحالها [2] . [3]

والنتيجة: الغائب عنها زوجها لها ثلاث حالات:

الأولى: العلم بحيضها حال إنشاء الطلاق، فهذه لا يصح طلاقها.

الثانية: الشك بحيضها حال الطلاق ونعلم انها قد انتقلت إلى طهر آخر غير طهر المواقعة عادة، فهذه يجوز طلاقها.

الثالثة: العلم العادي بالانتقال المذكور وعدم كونها حائضا، فهذه يصح طلاقها، وهذه المدّة تختلف باختلاف النساء، نعم إذا لم يكن لها عادة منتظمة فالظاهر كفاية الشهر الواحد لكونه الغالب في النساء ولوجود الروايات الصحيحة المعتبرة في الشهر الواحد والذي حملنا عليه أي اقل الروايات.

الرابعة: العلم بالانتقال المذكور عادة ثم اتفق وقوع الطلاق أثناء حيضها، فهذه يصح طلاقها أيضا، لمعتبرة هاشم بن حيان أبي سعيد المكاري وهو ثقة وجه لكنه واقفي قال: قلت لابي عبد الله (ع): الرجل يطلّق المرأة وهو غائب فيعلم أنه يوم طلّقها كانت طامثا؟ قال: يجوز. [4]

والجواب هنا بالمعنى الوضعي أي الصحة.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo