< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

42/04/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق، الغائب عنها زوجها.

    1. وجوه الجمع بين الروايات.

    2. الوجه الأول: الأخذ بالمطلقات وحمل الباقي على الأفضليّة.

    3. الوجه الثاني: الأخذ بإحدى روايات المدة، وجوابه عدم الدليل على التخيير سوى استحكام التعارض، والقول بالتخيير عند التعارض ونحن لا نقول به.

    4. الوجه الثالث: الأخذ برواية الشهر الواحد، باعتبارها الأقل. والجواب: أن هذا صحيح في حال استحكام التعارض.

    5. الوجه الرابع: حمل روايات المدد على كل امرأة على حدة، أي أجاب الامام (ع) كل امرأة بحسبها. والجواب: كونه خلاف الظاهر.

    6. الوجه الخامس: الإستفادة من أن المناط هو انتقالها إلى طهر غير طهر المواقعة وهو المختار.

قلنا امس ان الروايات على طوائف منها: مطلق، والطائفة الثانية مقيّدة بالشهر، والطائفة الثالثة مقيّد بثلاثة اشهر، وبعض الروايات بخمسة اشهر أو ستة. وهذه الروايات متعارضة فعلى أي طائفة يجب ان نرسو.

لهذا تعددت الوجوه:

بعضهم قال انه نتمسك بالاطلاق وتكون الروايات المقيّدة من باب أكمل الافراد.

الوجه الثاني: الأخذ بإحدى الروايات كمدّة مشروطة، وطرح الباقي، فيؤخذ مثلا بالثلاثة أشهر وبعد المدّة يصح الطلاق.

والجواب: إن هذا الأخذ والطرح مما لا دليل عليه سوى عدم التمكن من الخروج من التعارض، ومع البناء على أنه عند استحكام التعارض نذهب إلى التخيير ولا إلى المرجحات المنصوصة، ونحن لا نقول بالتخيير، بل نذهب إلى الأخذ بالأقرب إلى الواقع بشرط ان يكون الاقربيّة منشؤها عقلائي. والدليل على ذلك انه عندما استدل على أمر يكون الدليل على نفس الأمر وعلى لوازمه وفروعه. فالخبر الواحد دليله عندنا وعند اكثر المتأخرين هو السيرة العقلائية، فإذا كانت السيرة هي المتبع في حجية خبر الواحد ايضا تكون أيضا متّبعة عند تعارض الخبرين لأنها مسألة عقلائية، فلنر ماذا يفعل العقلاء عند تعارض خبرين كلاهما معتبر، العقلاء يعملون بالأرجح والأقرب إلى الواقع إذا كان هناك حكم لا بد منه، ومع التساوي يمكن التساقط أو التخيير.

الوجه الثالث: الأخذ برواية الشهر الواحد، واستحباب الباقي، أي ما ورد في الثلاثة أشهر أو الخمسة أو الستة.

وقد يفهم ذلك من أن الإمام (ع) اعتبر أولا ستة أشهر فلما راجعه اسحاق بن عمار وسأله دون ذلك اكتفى الإمام (ع) بثلاثة أشهر. يقول الحرّ العاملي بعد ذلك: ولعلّه لو راجعه ثانيا اكتفى بشهر واحد، وقد تقدّم حديث أن لكل شهر حيضة.

يقول الشيخ محمد بن الحسن النجفي في جواهر الكلام: وإليه -أي الأخذ بالأدنى واستحباب الباقي - أشار الصدوق في الفقيه بقوله: " وإذا أراد الغائب أن يطلق امرأته فحد غيبته أنه إذا غابها كان له أن يطلق متى شاء خمسة أشهر أو ستة، وأوسطه ثلاثة أشهر، وأدناه شهر " بل لا يبعد إرادة الانتقال من طهر إلى زمان طهر آخر من الشهر في النصوص، ولعل هذا هو الوجه في اختلاف النصوص، وأولى من العمل بأحدهما وطرح الآخر. بل وأولى من الجمع بينها بحملها أجمع على الندب، وأن الغائب متى تحقق فيه الوصف وكان في حال لم يعلم حالها، انتقلت إلى طهر آخر أم لا؟ أو هي حائض أم لا؟ جاز له الطلاق ولو بعد يوم المفارقة الذي واقعها فيه بثلاثة أيام لاحتمال حيضها في ذلك اليوم وطهرها منه بعد الثلاثة، كما هو المحكي عن المفيد وسلار وعلي بن بابويه وابن أبي عقيل وأبي الصلاح وغيرهم. [1]

الوجه الرابع: حمل الخمسة أشهر والسنة والثلاثة والشهر على من كانت عادتها كذلك.

يقول الحر العاملي بعد ذكر حديث الخمسة والستة: حمله الشيخ على من لا تحيض إلا في كل ثلاثة أشهر أو خمسة أو ستة لما تقدّم .... " [2]

والجواب: هذا بعيد لكونه نادرا في النساء، هذا أولا. وثانيا عدم الدليل عليه سوى استحكام التعارض وهو جمع تبرعي للخروج من التعارض.

الوجه الخامس: يصح طلاق الغائب عنها زوجها بشرط مرور مدّة يعلم فيها علما عرفيا وعاديا أنها انتقلت من طهر المواقعة إلى طهر آخر، ولا يعلم كونها في الحيض حال إجراء الطلاق. وهذا الوجه هو المختار.

يقول المحقق الحلّي (ره) في الشرائع: " أما لو انقضى من غيبته، ما يعلم انتقالها فيه، من طهر إلى آخر ثم طلق صح، ولو اتفق في الحيض " [3] . ويعلّق صاحب الجواهر (ره) يقوله: بلا خلاف نصا وفتوى.

وهذا هو الظاهر الذي يحمل عليه عند اختلاف النصوص من شهر واحد إلى ثلاثة إلى خمسة إلى ستة، بل إن تعدد الروايات يشير إلى أن المناط واحد، وهو العلم العادي بالإنتقال إلى طهر آخر.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo