< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

41/06/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق. شروط المطلّق.

     القصد شرط في أصل تحقق إنشاء الطلاق عرفا، فيكون كذلك شرعا. ولذلك كان طلاق النائم لغوا واقلقة لسان، بخلاف المكره.

     طلاق المكره لا تأثير له إلا بالرضى بعده.

     روايات بطلان طلاق المكره.

قلنا في شروط المطلّق، اشتراط القصد، وقلنا ان القصد شرط في تحقق العقد، اما الرضى فهو شرط في التأثير لا في التحقق، لان العقد امر عرفي والعرف يرى القصد شرطا في التحقق، لذلك كان عقد النائم لغوا لقلقة لسان لا قيمة لها حتى لو رضي النائم بعد استيقاظه. ولذلك المكره يمكن تفعيل عقده بالرضى فيصبح موثرا بمعنى تترتب آثاره، لانه عرفا يوجد عقد وقصد. لذلك قلنا في المضطر فرقنا بين المضطر والمكره والمجبر والنائم والسكران.

قلنا في المضطر الدلالة التصورية موجودة والدلالة التصديقية الاولى والثانية موجودة، وعقده صحيح وليس بحاجة لا للرضى وغيره، ايقاعه صحيح، متحقق ومؤثر. اما المكره فالدلالة التصورية موجودة والدلالة التصديقية الاولى موجودة، الكلام في الدلالة التصديقية الثانية في القصد الجدي، المكره يمكن تصحيح طلاقه أو عقده وذلك بالرضى لان الرضى شرط في التأثير لا شرط في اصل تحقق العقد. لذلك في عقد الفضولي قسمناه إلى قسمين ولا نقول بصحته مطلقا، نقول: في العقد الفضولي ان السلعة إذا كان للبائع علاقة معها فالعقد صحيح لان العرف يراه صحيحا، ونحن اسسنا قاعدة " كل لفظ ورد في نص شرعي، فما كان عند العرف يصح عند الشرع، كل ما كان عرفا كان شرعا ويتبع ذلك الاجزاء والشرائط " ولذلك صححنا تمليك الجهة وغير ذلك.

طلاق المكره:

الاكراه بالمعنى المذكور الذي يختلف عن الاجبار: الاكراه ليس له معنى شرعي، بل هو نفس المعنى اللغوي، وهو حمل الانسان على فعل ما يكرهه بتخويفه مما يحذره، هكذا قيل في تعريفه.

يقول المحقق في الشرائع: ولا يتحقق الاكراه ما لم يكمل امور ثلاثة:

كون المكرِه قادرا على فعل ما توعّد به وغلبة الظن بانه يفعل ذلك مع امتناع المكرَه، وان يكون ما توعّد به مضرا بالمكرَه في خاصة نفسه، أو من يجري مجرى نفسه، كالاب والولد، سواء كان ذلك الضرر قتلا او جرحا او شتما او ضربا، ويختلف بحسب منازل المكرهين في منازل الاهانة. [1]

وقد وردت روايات متعددة في بطلان طلاق المكره:

منها: الوسائل: ح 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن طلاق المكرَه وعتقه فقال: ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق، فقلت : إني رجل تاجر أمر بالعشار ومعي مال، فقال: غيبه ما استطعت وضعه مواضعه، فقلت: فان حلفني بالطلاق والعتاق، فقال: احلف له، ثم أخذ تمرة فحفر بها من زبد كان قدامه فقال: ما أبالي حلفت لهم بالطلاق والعتاق أو آكلها.[2]

من حيث السند: الرواية صحيحة السند.

من حيث الدلالة: الاستدلال بصدر الرواية: " سألته عن طلاق المكره وعتقه فقال: ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق ".

ح 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير أو غيره، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لو أن رجلا مسلما مر بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتى يتخوف على نفسه أن يعتق أو يطلق ففعل لم يكن عليه شيء. [3]

من حيث السند: في السند ترديد بين ابن ابي عمير وغيره، ومعه تسقط الرواية عن الاعتبار.

من حيث الدلالة: طلاقه ليس بطلاق، المكره قد أنشأ بلا تأثير، متى يحصل التأثير؟ يحصل بالرضى. لان الرضى شرط في التأثير.

ومنها ح 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية ابن وهب، عن إسماعيل الجعفي في حديث أنه قال لأبي جعفر عليه السلام: أمر بالعشار فيحلفني بالطلاق والعتاق، قال: احلف له. [4]

من حيث السند: اسماعيل الجعفي ممدوح وجه من اصحاب الباقر والصادق (ع).

ومن حيث الدلالة: قد يستشكل بان الرواية دالة على بطلان الطلاق لبطلان الحلف بالطلاق لا لبطلان طلاق المكره.

ومنها: ح 4 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن يحيى بن عبد الله بن الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يجوز طلاق في استكراه ولا تجوز يمين في قطيعة رحم " إلى أن قال: " وأنما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار. الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي، عن الحسن ابن محبوب. [5]

من حيث السند: يحيى بن عبد الله بن الحسن ولعلّه يحيى بن محمد بن عبيد الله بن الحسن بن الحسين، يقول عنه النجاشي والعلامة: كان عالما متكلما.

بعبارة اخرى الباب 37 كله روايات محترمة وتدل على بطلان طلاق المكره بمعنى انه ليس كالمجبر ولا كالنائم، ليس لقلقة لسان، هناك انشاء طلاق يمكن ان يصحح ويؤثر بعد الرضى، وهذا بخلاف المجبر والنائم.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo