< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

41/05/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق. روايات بطلان التخيير.

     ذكر بعض روايات بطلان التخيير واختصاصه برسول الله (ص) وأهل البيت (ع).

     استحكام التعارض بين الطائفتين، وترجيح بطلان التخيير بالمرجح الجهتي وهو كون روايات الصحة واردة مورد التقية.

كان الكلام في جواز توكيل الزوجة في طلاق نفسها، وقلنا ان الادلة على جواز التوكيل منها: اطلاق ادلة الوكالة والاطلاق يشمل حتى الزوجة، وما ذكروه من لزوم اتحاد القابل والفاعل مدفوع، إذ قلنا ان هذا لا مشكلة فيه في الامور الاعتبارية، في العقود اجزناها فكيف في الايقاعات.

واستدل بعضهم على صحة التوكيل من إشعار صحة التخيير بصحة التوكيل بما يفيد التخيير وان التخيير طلاق لا وكالة.

وكان الكلام في صحة تخيير الزوجة وذكرنا الروايات التي تدل على صحة التخيير.

لكن في المقابل روايات عديدة تدل على بطلان التخيير إلا لرسول الله (ص)، منها صحيحة: الوسائل:

ح1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن أبي عبد الله، عن معاوية بن حكيم، عن صفوان، وعلي بن الحسن بن رباط، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الخيار فقال: وما هو وما ذاك إنما ذاك شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وآله.[1]

من حيث السند: معتبر. والدلالة واضحة.

ح 2 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن يعقوب ابن سالم، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا خير امرأته قال: إنما الخيرة لنا ليس لأحد، وإنما خير رسول الله صلى الله عليه وآله لمكان عائشة فاخترن الله ورسوله ولم يكن لهن أن يخترن غير رسول الله صلى الله عليه وآله. [2]

من حث السند: معتبرة موثقة بسبب ابن سماعة واقفي وحميد بن زياد وافقي ثقة.

ح 3 - وعنه،(محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد) عن ابن سماعة، عن ابن رباط ومحمد بن زياد (ابن ابي عمير)، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني سمعت أباك يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله خير نساءه فاخترن الله ورسوله فلم يمسكهن على طلاق ولو اخترن أنفسهن لبن، فقال: إن هذا حديث كان يرويه أبي عن عائشة وما للناس والخيار إنما هذا شئ خص الله به رسوله. [3]

4 – وعنه (حميد بن زياد)، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها بانت منه ؟ قال : لا ، إنما هذا شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة أمر بذلك ففعل ولو اخترن أنفسهن لطلقهن " لطلقن " وهو قول الله عز وجل: " قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. [4]

من ناحية السند: معتبرة موثقة.

من ناحية الدلالة: هذه الرواية لا تدل على ان الخيار نفسه طلاق. إذ توجد عبارتان: لطلّقهن ولطلقن، والاولى لا تدل على حصول الطلاق بمجرد التخيير، بل لا بد من حصول الاطلاق بعد الاختيار، اما في الثانية فلا بيعد حصول الطلاق بمجرد الاختيار ويكون الاختيار احدى صيغ الطلاق.

ح 13 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ما للنساء والتخييرَ إنما ذلك شيء خص الله به نبيه صلى الله عليه وآله. [5]

من حيث السند: معتبر.

إذن صار هناك روايات معتبرة في جانب بطلان التخيير وروايات معتبرة في جانب صحة التخيير.

ويستحكم التعاض بين طائفتي الروايات، بعد عدم امكان الجمع الدلالتي بينهما. إذا امكن الجمع دلالة بينهما يستحكم التعارض. قلنا سابقا ان الروايتين المعتبرتين المتعارضتين إما ان يكون بينهما جمع دلالتي بالاطلاق والتقييد، او التخصيص والعموم، أو الحكومة أو الورود أو الجمع العرفي، فان لم يكن بينها احد هذه الخمسة استحكم التعارض بينهما دلالة وكلاهما بسند معتبر ماذا نفعل؟ حينئذ تأتي علاجات باب التعارض التي هي: أما التساقط قليل من يقول به أو التخيير والاكثر عليه، أو الترجيح بالترجيحات المنصوصة أو العقلائية، وانا اذهب إلى ما ذهب اليه الشيخ الانصاري (ره) مع تعديل بسيط وهو اننا نرجّح بالمرجحات العقلائية التي منشؤها العقلاء، اما المرجحات المنصوصة فليست سوى تطبيق وبيان بعض المرجحات، وليس المرجحات محصورة فيها.

لذلك نأتي إلى الروايات هل هناك جمع دلالتي بينها الروايات؟ نقل بعد عدم امكان الجمع الدلالتي يستحكم التعارض

إذ لا يمكن ان تكون روايات صحة التخير عاما، وروايات صحة تخيير رسول الله (ص) خاصا، فتقدم الروايات الاخيرة من باب تقديم الخاص على العام، وذلك لكونه من باب تخصيص الاكثر، إلا أن يجعل العام بطلان التخيير والخاص تخيير رسول الله (ص)، وحينئذ يقدّم الخاص على العام، ولكن ظاهر الروايات خلاف ذلك.

ومع استحكام التعاض نقدّم روايات بطلان التخيير إلا لرسول (ص) والمرجح هو صدور روايات الصحة تقيّة.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo