< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

41/05/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق

الوكالة في الطلاق:

     لو عزل الموكل الوكيل، وقد أتم الوكيل الطلاق قبل علمه بالعزل تمّ الطلاق، للنصوص الصحيحة.

     مسألة: لو وكّلها في طرق نفسها؟ قيل بالبطلان وقيل بالصحة.

     أدلة البطلان: الاول: اتحاد القابل والفاعل. وفيه: انه اعتبار لا مانع منه.

     الثاني: قوله (ص): الطلاق بين من أخذ بالساق. وفيه انه عامي إلا إذا انجبر بعمل المشهور، كذلك: إن يد الوكيل هي يد الاصيل.

     الثالث:روايات بطلان الطلاق بالوكالة مطلقا. وفيه انه معارض بما هو أقوى.

مسألة: لو عزل الموكل الوكيل، وكان الوكيل قد طلّق قبل ان يعلم بالعزل فهل طلاقه ماض؟

الجواب: الطلاق ماض إذا حصل قبل العلم بالعزل، وهكذا في كل الأمور، وذلك لعدة روايات، لكن الاصل هو عدم صحة الطلاق، التوكيل لان العزل لا يحتاج إلى اذن الوكيل وقبوله فيحصل الطلاق من غير أهله،

ومن الروايات:

الوسائل: ح 1: محمد بن علي بن الحسين عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وكل آخر على وكالة في أمر من الأمور وأشهد له بذلك شاهدين، فقام الوكيل فخرج لإمضاء الامر فقال: اشهدوا أنى قد عزلت فلانا عن الوكالة، فقال: إن كان الوكيل أمضى الامر الذي وكل فيه قبل العزل فان الامر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل، كره الموكل أم رضى، قلت: فان الوكيل أمضى الامر قبل أن يعلم " أن يعزل خ ل " العزل أو يبلغه أن قد عزل عن الوكالة فالامر على ما أمضاه ؟ قال: نعم، قلت له: فان بلغه العزل قبل أن يمضى الامر ثم ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشيء ؟ قال: نعم إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا، والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة " 1 " يبلغه أو يشافه " يشافهه خ ل " بالعزل عن الوكالة. ورواه الشيخ بإسناد عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن محمد ابن أبي عمير، نحوه.[1]

من حيث السند الرواية صحيحة.

ومن حيث الدلالة ظاهرة في صحة عمل الوكيل إذا طلّق قبل العلم بالعزل، في الطلاق وغيره.

مسألة: لو وكلها في طلاق نفسها: قولان: قول بالبطلان، نسبه المحقق في الشرائع إلى الشيخ، ولو في حال الغيبة.وقول بالصحة ذهب اليه المحقق، واختار صاحب الجواهر الاحتياط.

ادلة القول بالبطلان:

     لو وكلها في طلاق نفسها اصبحت هي القابل وهي الفاعل، والقابل لا يكون فاعلا.

ويرده أن التغاير الاعتباري كاف في العقود المركبة من الايجاب والقبول، فمن باب الاولى كفايته في الايقاع الذي هو ايجاب فقط، اي من طرف واحد.

     قوله (ص) " الطلاق بيد من أخذ بالساق " . [2]

والجواب: ان هذا الحديث عامي – كنز العمال ج 9 ص 640 رقم 27770- اشتهر العمل به عند الاصحاب. وإذا قلنا بان الشهرة تجبر ضعف الرواية صارت الرواية معتبرة، وإلا رفضناها.

ونحن من الذين نقول بان الشهرة لا تجبر ضعف الرواية كما بيّنا في الاصول، لكن عمليا نتوقف نحتاط كثيرا. هذا من حيث السند.

اما من حيث الدلالة: فهو يدل على كون الولاية بيده، ولا يتنافى هذا مع التوكيل، لان يد الوكيل هي يد الاصيل، وهذا يشمل توكيل الزوجة.

ج- روايات تدل على بطلان الوكالة في الطلاق مطلقا:

الوسائل: ح5: محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة جميعا، عن حماد بن عثمان، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تجوز الوكالة في الطلاق. [3]

من حيث السند: الرواية ليست ضعيفة لانه يوجد حيلولة، هي معتبرة موثقة بالسند الثاني، أي عن حميد بن زياد وهو وافقي ثقة.

وفيه انه معارض بروايات اقوى واشهر واكثر، فلا تقاومها هذه الرواية.

غدا نبين الدليل الرابع وهو روايات في عدم صحة جعل الامر بيد المرأة.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo