< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

41/05/04

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق

الوكالة في الطلاق:

     من الادلة على صحة الطلاق بالتوكيل العمومات.

     من العمومات صحيحة: " من وكل رجلا على إمضاء أمر من الامور فالوكالة ثابتة.

     تحقيق المسألة، وبيان الاشكال في دلالة هذه الروايات والعمومات على أن كل أمر تصح منه الوكالة إلا ما خرج بدليل.

     النتيجة: الاصل صحة التوكيل في الطلاق للأدلة السابقة، وهي الاجماع.

مما يدل على صحة الوكالة في الطلاق.

     العمومات: في الوسائل ح 1 :محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن وهب وجابر بن يزيد جميعا عن ابي عبد الله (ع) انه قال: من وكل رجلا على امضاء امر من الامور فالوكالة ثابتة ابدا حتى بعلمه بالخروج منها كما اعلمه بالدخول فيها. [1]

من حيث السند الرواية صحيحة.

ومن حيث الدلالة تدل على امور منها:

اولا: قال: " من وكل رجلا على امضاء أمر من الامور ". الرواية بعمومها واطلاقها تصحح الوكالة في كل الامور، فهذا عام لفظي، وكل عام لفظي يمكن أن يخصص بدليل. قد يقال: إن المراد في قوله " أمر من الامور " هي خصوص ما ثبت صحة الوكالة فيه، فإثبات صحة الوكالة ينبغي ان يكون في مرحلة سابقة. هذه تنفعنا في شيء. الامور إما ان تكون مطلوبة مباشرة من الانسان مثل الصلاة والصوم، عبادات ومعاملات. وهناك امور غير مقصود فيها المباشرة، انما المقصود فيها نفس العمل منك أو من غيرك. فالمطلوب منك مباشرة يكون الفعل بقيد المباشرة لا استطيع ان اوكل شخصا آخر. المطلوب غير المباشر اما يكون منك أو من غيرك المهم ان ينقذ الغريق مثلا وهذه قابلة للتوكيل.

السؤال: إذا شككنا في أمر انه قابل للتوكيل أو لا فما هو الأصل في المسألة؟

لتحقيق الاصل لا بد من مقدمة وهي: عندما يصدر طلب من الشارع فإما أن يكون غرضه مترتبا على الفعل وتحققه في الخارج من دون لحاظ الفاعل، وذلك كانقاذ الغريق، وغسل الميت، والدفاع عن البلاد، حيث إن المهم هو وقوع الفعل بغض النظر عن من أحدثه، وهذا القسم يقبل التوكيل.

واما أن يكون غرض الشارع مترتبا على الفعل لكن بلحاظ فاعل معيّن، فلا يكون صدور الفعل من أي كان كافيا، بل لا بد من صدوره من الذي وجّه إليه التكليف، وبالتالي تكون مباشرة المخاطب بالتكليف قيدا في الموضوع وبالتالي في الامتثال، وذلك كصلاة الفريضة اليومية، فانها مطلوبة من المكلّف بعينه، فتؤخذ المباشرة قيدا في التكليف، وبالتالي لا تصح الوكالة في هذا القسم.

ولو شككنا في صحة التوكيل في أمر ما، كما في الطلاق، فما هو الاصل الجاري في هذه المسألة؟

الظاهر هو قبول الوكالة، بدليلين:

الاول: إن الآثار مترتبة على الفعل الخارجي، وذلك ان متعلق الأمر فيها مطلقا، فلو قال: " انقذ الغريق " فبان الطلب هو وقوع الانقاذ، اما ان يكون المطلوب هو وقوع الانقاذ بنفس المكلف فيحتاج إلى دليل، أي أن قيد المباشرة يحتاج إلى دليل ومع عدمه كان قابلا للوكالة. ولذا لو قال: " صلّ " فان الاصل وقوع الصلاة ولو من غير المكلف لولا الدليل على وجوب تحقق المطلوب بنفسه إذن الاصل قبول الوكالة.

الثاني: العمومات الواردة في روايات معتبرة السند كالرواية السابقة في قوله (ع): " من وكل رجلا على امضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابية "، فان قوله:" أمر من الأمور " عام مطلق يشمل كل شيء، خرج منه ما ثبت عدم جواز التوكيل به، فيبقى الباقي تحت العام.

وبهذا نطرد الاشكال بان المراد خصوص ما ثبت صحة التوكيل به، فلا يعم المشكوك. لكن في هذا التقرير نظر وهو التالي: إذا دققنا نجد ان التصحيح والتحليل هو بلحاظ العنوان الطارئ على العنوان الاول، فلا يكون ناظرا للعنوان الاول.

وبيانه: أن كل أمر قد ينطبق عليه عنوانان، كما قلنا: يستحب إدخال السرور على المؤمن، ثم وجدنا شيئا يسرّ به هذا المؤمن مثل بعض انواع النباتات، فهل استطيع بعنوان إدخال السرور ان أحكم بحليّة هذا النبات؟ ونقول: هذا النبات له عنوانان:

احدهما: عنوانه بما هو نبات، أي اسمه الشخصي، وهذا هو المشكوك حلّيته.

والثاني: عنوانه بما هو يدخل السرور، وهذا معلوم الحكم، أي هو مستحب.

والذي ينفعنا هو العنوان الاول، والثاني غير قابل لتنقيح العنوان الاول، بل يكون الحكم للنبات هكذا: الحكم بلحاظ العنوان الثاني هو الاستحباب، اما بلحاظ العنوان الاول فيبقى مشكوكا.

نعم يمكن إثبات الجواز باصل البراءة، لكن اصل البراءة أصل عملي، وهو شيء والقاعدة التي نحن بصددها شيء آخر.

هذه الرواية من حيث الدلالة ايضا هناك امور:

     صحة كل توكيل وهذا عام يمكن ان يخصص. هل نستطيع بهذه الرواية ان يكون كل توكيل صحيح، هل استطيع ان اخذ بأصل لفظي وهو: " كل عمل يجوز فيه التوكيل إلا ما خرج بدليل " أو لا؟ ولكن قد بينا عدم صحة هذا الاستنباط من هذه الرواية، أو على الاقل الشك فيه.

     ان التوكيل عقد جائز.

     ان الوكالة تبقى ثابتة ما دام الوكيل غير عالم بالعزل.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo