< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

41/04/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق

شروط المطلّق: البلوغ

     الروايات الدالة على بطلان طلاق الصبي غير البالغ مطلقا.

     الروايات الدالة على صحة طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين.

     الروايات الدالة على صحة طلاق الصبي المميز.

ومن الروايات الدالة على البطلان: من نفس المصدر:ح 8: عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم. [1] [2]

سندها معتبر.

لكن الدلالة هنا على بطلان طلاق الغلام هي بالمنطوق [3] ،لان عدم الجواز هنا بالمعنى الوضعي أي البطلان لا بالمعنى التكليفي.

الطائفة الثانية:

في المقابل وردت روايات في صحة طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين:

منها: الوسائل من نفس باب الرواية السابقة: ح 2: محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه، عن ابن ابي عمير، عن بعض رجاله، عن ابي عبد الله (ع) قال: يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين. [4]

من حيث السند مقبولة فهي من مراسيل أبن ابي عمير ونحن قبلنا مراسيله، والسيد الخوئي (ره) كان يعتبر ان هذا السند ساقط بحسب نظره لان قاعدة صفوان وابن ابي عمير لا يروي إلا عن ثقة، غير تامة عنده، كذلك مراسيله ليست كمسانيده.

ومن حيث الدلالة: فظاهرة في صحة طلاق الصبي قبل البلوغ إذا بلغ عشر سنين، وبالمفهوم قبل العشرة لا يجوز. والجواز هنا بالمعنى الجواز الوضعي لا الجواز التكليفي إذ التكليفي ما مان بمعنى الحرام والحلال والعقاب والثواب. ومعنى الجواز الوضعي هو الصحة ومعنى عدم الجواز الوضعي هو البطلان والفساد.

نعم يحتمل ورودها لبيان عمر البلوغ وهو العشر سنين إذ كان السائل من قوم هكذا خلقتهم وامزجتهم، حيث يختلف البلوغ من قوم إلى قوم. لكنه احتمال يحتاج إلى قرينة ودليل، فلا يصار إليه.

ومنها: في نفس المصدر: ح 6: بهذا الاسناد ( محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد ومحمد بن الحسين جميعا عن ابن فضال عن بكير عن ابي عبد الله قال: يجوز طلاق الغلام إذا بلغ عشر سنين. [5]

الطائفة الثالثة:

وردت في صحة طلاق الصبي المميز:

الوسائل ح 7: وعنهم (عدة من اصحابنا ) عن احمد بن محمد بن خالد، وعن علي بن ابراهيم عن ابيه، جميعا، عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته؟ فقال: إذا طلّق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز. ورواه الصدوق باسناده عن زرعة، عن سماعة، ورواه الشيخ باسناده عن سماعة وباسناده عن زرعة، وباسناده عن محمد بن يعقوب وكذا اللذان قبله وكذا الثاني.[6]

من حيث السند: معتبرة، موثقة.

ومن حيث الدلالة: ظاهرة في صحة طلاق الصبي المميّز، لان قوله (ع): " ووضع الصدقة في موضعها وحقها " كناية عن الرشد والتمييز والادراك، أي يدرك معنى الصدقة، ويعرف موضعها وهو الفقير المحتاج، ويعرف حقها وآثارها، وانها حق للفقير، كما في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾[7] ويعرف حسن الصدقة وانه أمر فطري ولذا تدل الرواية على صحة طلاق الغلام الراشد المميز قبل بلوغه الحلم، والرواية مطلقة لم تقيّد بالسنين العشر ومع اطلاقها تتنافى الطوائف الثلاث في الدلالة.

والجمع بين الروايات ياتي غدا ان شاء الله.


[3] وقد يتوهم ان الدلالة هنا بمفهوم الغاية. وقلنا في درس الاصول ان الغاية إذا كانت قيدا للحكم فلها مفهوم، وان كانت قيدا للموضوع فلا مفهوم لها، والظاهر هنا ان الغاية قيد للموضوع لان الاحتلام بيان للغلام.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo