< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

41/04/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق

     روايات عدم وقوع الطلاق اصلا في قول الرجل: انت طالق ثلاثا.

لو قال انت طالق ثلاثا: قلنا ان هناك ثلاثة احتمالات، والروايات على ثلاثة اقسام: القسم الاول وهو الاكثر والاشهر روائيا وعمليا وفتوائيا، بل اقوى سندا في ان التطليق بقوله في مجلس واحد " انت طالق ثلاثا " لا تتم إلا تطليقة واحدة، وهذا ما سنختاره. ووردت روايات كثير ذكرنا بعضها امس في الوسائل ج 15، ح 2و 3و 4و 7و 11و 12و 16و18و23و 26و 30. هذه الروايات تقول بانه تقع تطليقة واحدة.

هناك روايات اخرى في عدم وقوع الطلاق مطلقا، هذا اولا، وثانيا ان ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد.

منها: ح 8 من نفس المصدر: وبإسناده (محمد بن الحسن الطوسي) عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشيء من خالف كتاب الله عز وجل رد إلى كتاب الله عز وجل وذكر طلاق ابن عمر. [1]

من حيث السند: صحيح.

ومن حيث الدلالة واضح في بطلان الطلاق.

ومنها: ح 19: وبإسناده عن علي بن إسماعيل قال: كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام روى أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين أنه يلزمه تطليقة واحدة، فوقع بخطه أخطأ على أبي عبد الله عليه السلام انه لا يلزم الطلاق ويرد إلى الكتاب والسنة إن شاء الله.

أقول (الحر العاملي): حمله الشيخ على من كان سكران أو مكرها أو غير مريد، ويمكن حمله على التقية، ويكون قوله: إنه لا يلزم الطلاق بيانا للخطاء والمراد الطلاق الثاني والثالث، يعني لا تقع واحدة بل تقع ثلاث، فأفتى بذلك للتقية، ويحتمل الحمل على من يعتقد ذلك لما مضى ويأتي. [2]

كل هذه المحامل من الشيخ كما نقله الحر العاملي ممكنة لكنها جمع تبرعي.

ومنها: ح 17: وعنه (محمد بن احمد بن يحيى)، عن أحمد بن محمد (ثقة)، عن معاوية بن حكيم(ثقة)، عن مثنى الحناط (مثنى بن الوليد كوفي لاباس به نقله الكشي والعلامة)، عن الحسن بن زياد الصيقل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تشهد لمن طلق ثلاثا في مجلس واحد. [3]

من ناحية الدلالة: قالوا ان هذا يدل على البطلان، ولعلّ الحكمة في النهي عن الشهادة تختلف عن حكمة النهي عن بطلان، البطلان شيء والنهي عن الشهادة شيء آخر.

ومنها: ح 20: وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن علي بن الحسن بن رباط، عن موسى بن بكر، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات أزواج . ورواه الصدوق مرسلا. [4]

من حيث السند: موسى بن بكر قلنا اننا نقبل رواياته.

من ناحية الدلالة: " فإنهن ذوات أزواج " ظاهرها ان الطلاق باطل.

غدا نكمل روايات وقوع الطلاق ثلاثا.

 


[2] المصدر السابق ص316.
[3] المصدر السابق ص315.
[4] المصدر السابق ص316.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo