< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

41/04/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق

     الاستدلال على بطلان الطلاق المعلّق بحكم العقل وهو انفكاك الانشاء عن المنشأ.

     الجواب بان الاشكال في الصغرى وليس في الكبرى.

     الاستدلال بصحة الظهار المعلّق على المقاربة للنصوص الصريحة الصحيحةز

     الجواب عن تعارض الشرع مع العقل.

نكمل الكلام في دليل انفكاك الانشاء عن المنشأ، الطلاق المعلّق يصح أو لا يصح، قلنا ان الانشاء عن المنشأ لا يمكن ان ينفك عقلا والاهم في الجواب هو في السؤال: المنشأ ما هو؟ ويقول الفقير إلى رحمة ربه تعالى: هو طلاق معلّق وهذا يتم، فلا تنطبق الكبرى: عدم جواز انفكاك الانشاء عن المنشأ عقلا، نعم الكلام في الصغرى نعم الطلاق المعلّق قد يكون باطلا بسبب الروايات بمعنى أن الشارع لم يجعل الصيغة سببا لايجاد الطلاق المعلّق، وحينئذ تخرج المسألة عن الكبرى: انفكاك الانشاء عن المنشأ محال عقلا. اننا قلنا ان النكاح أو الطلاق أو البيع والشراء وغيرها لها حالاتان: تارة انشأ بيعا معلقا وتارة انشأ بيعا منجزا، فاين انفكاك الانشاء عن المنشأ؟!

نعود إلى كلام صاحب الجواهر (ره): ( ويشترط في الصيغة تجردها عن ) التعليق على ( الشرط ) المتحمل وقوعه، نحو " إن جاء زيد " ( و ) على ( الصفة ) المعلوم حصولها، نحو " إذا طلعت الشمس " ( في قول مشهور )، بل ( لم أقف فيه على مخالف منا ) ........... ومنافاته لقاعدة عدم تأخر المعلول عن علته،)

المعلول لا ينفك عن علته فهذا صحيح، والانشاء هو العلّة والمنشأ هو المعلول، وقلنا ان الطلاق قسمان: طلاق فعلي وطلاق معلّق، المنشأ ما هو؟ إذا قلنا هو الطلاق الفعلي فحينئذ انفك المعلول عن علّته وهذا محال، لكن قلنا ان المنشأ هو الطلاق المعلّق، اين الانفكاك؟ لو قلنا ان المعلّق هو الطلاق الفعلي نقول حينها بالانفكاك.

جواب ما قيل عن تعارض العقل مع الشرع:

إن العقل لا يمكن أن يتعارض مع النقل، خلافا لما ذهب إليه بعض ابناء العامة، فان العقل إذا حكم بان الواحد زائد واحد يساوي اثنين، فلا يمكن أن يأتي شرع ليقول: بل ثلاثة. فهذا محال، ونضرب به عرض الحائط لان الله عرف بالعقل فكيف يعارضه؟! نعم قد يخطئ الانسان في التطبيق، ويعتقد ما ليس صغرى صغرى، وهنا يقع الخلل في النتائج.

ثم بعد ذلك يقول صاحب الجواهر: (فمن الغريب بعد ذلك كله ميل ثاني الشهيدين في المسالك إلى الصحة لذلك، وقياسا له على الظهار ونحوه مما ثبت في الأدلة،) [1]

في الظهار الروايات قسمان: قسم ان يعلق الظهار " إن قاربتك "، وقسم ان يعلق الظهار على شيء آخر.

الوسائل، ج 15، باب 16،باب جواز تعليق الظهار على الشرط وكون الشرط هو الوطء، ص 531.

هنا يبين إذا كان الشرط هو الوطء يصح الظهار، إذا كان غير الوطء لا يصح الظهار، مثلا إذا قال: " انت علي كظهر امي ان قاربتك " قالوا يصح الظهار، هنا وقع التعليق، فان كان التعليق عقلا محال كيف يتم؟ يعني أن التعليق عقلا ليس محال. مثال آخر" انت علي كظهر امي ان خرجتي من الغرفة " يقال ان هذا باطل.

الوسائل: ح1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الظهار ضربان: أحدهما فيه الكفارة قبل المواقعة، والآخر بعده، فالذي يكفر قبل المواقعة الذي يقول: أنت علي كظهر أمي، ولا يقول: إن فعلت بك كذا وكذا، والذي يكفر بعد المواقعة الذي يقول: أنت علي كظهر أمي إن قاربتك. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن أبي عمير مثله. [2]

من حيث السند الرواية معتبرة

من حيث الدلالة:قال: " ضربان " احدهما الكفارة فيه قبل المواقعة. نحن نعلم انه مجرد ان يتحقق الظهار يجب فيه الكفارة. قبل المواقعة إذا قال: " انت علي كظهر أمي " بدون تعليق وجبت الكفارة. وإذا قال: " انت علي كظهر أمي إن قاربتك " هذه لا تستوجب الكفارة إلا بعد المواقعة فما الفرق؟كيفية الاستدلال بالرواية على صحة الظهار المعلّق: لو كان الظهار يقع في الثاني يعني انه إذا تحقق الشرط وقع الظهار، صار الظهار معلقا على المقاربة وهو صحيح بنص الرواية. فإذن يقع الظهار معلقا. هنا النص واضح وصريح يقول: الظهار ان علق على المقاربة فهو صحيح ولا تجب الكفارة إلا بعد المقاربة لصحة الظهار المعلّق وصيرورته فعليا بعد المقاربة لانه إذا تحقق الشرط تحقق المشروط. اما إذا علّق الظهار على غير المقاربة فهو باطل للنص ولولا النص لكان صحيحا.

إذن العلّة هي الصيغة " انت علي كظهر أمي " المعلول هو الظهار، هذا الظهار إذا علّق على المقاربة فهو صحيح إذا علّق على غير المقاربة فهو باطل هنا فهذا يدل على صحة الظهار المعلّق، وإذغ صحّ التعليق في الظهار فهو صحيح في غيره من نكاك وطلاق وبيع وشراء ووكالة وغير ذلك.

من يقول انه ادخلنا الاعتباريات في العقليات: الاعتبار يكون في جعل هذا علّة لهذا، بعد الاعتبار يكون للعقل مدخلية، مثلا:" زوجتك نفسي " هذه الصيغة علّة اعتبارية للنكاح، وليست علّة تكوينية. لكن بعد ان جعلتها علّة صارت موضوعا لحكم العقل وتحت سيطرته. ففي الظهار المشرع يقول: ان المعلول هو الظهار المعلّق بالمقاربة صحيح يعني علّة ومعلول، فالعلية والتسبب هما من شأن المعتبر، وله الحق أن يعتبر ما شاء، فالانشاء خفيف المؤونة، نعم يشترط في الشارع الحكيم أن يكون اعتباره عن حكمة ومصلحة لا عن اعتباط وتحكم.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo