< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

40/08/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تلخيص ما مضى من مباحث الفقه وبيان رأي السيد الاستاذ ودليله مختصرا.

شروط تحريم الرضاع:

     اشتراط كون المرضعة حية لا ميتة والاستدلال عليه: بالقصد والحياة المستفادين من الآيتين، ونجاسة الحليب.

     الجواب على الادلة وتحكيم الاطلاقات.

     اشتراط الامتصاص من الثدي.

     دليل الاشتراط عدم صدق الرضاع من دون المص، والروايات.

     دليل عدم الاشتراط هو ان مناط التحريم هو التغذية.

في شروط الرضاع هل يشترط استمرار الزوجية، قلنا لا؟ ثم بحثنا في مسألة لو تزوجت آخر وكان الحليب مستمرا، وهذا الآخر اولدت منه وشككنا ان هذا الحليب للاول او للثاني، قلنا ان الاستصحاب لا يجري ولا بد من إجراء الاصول فيجري الاحتياط في العلم الاجمالي، وإلا فالبراءة أو استصحاب الحكم أو غير ذلك.

     اشتراط كون المرضعة حيّة لا ميتة: هل يشترط حياة المرضعة لنشر الحرمة؟

اشتهر اشتراط الحياة لانصراف الرضاع إلى القصد، فان قوله تعالى: ﴿ والوالدات يرضعن اولادهن ﴾ [1] منصرف إلى القصد او ان يقال ان الحياة مستفادة من الايتين " يرضعن " و ﴿ ارضعنكم ﴾ [2] .

والجواب: ان المحرم هو الرضاع لا الارضاع، ففي الحديث: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

وقد يستدل بنجاسة اللبن فلا ينشر الحرمة.

والجواب: ان النجاسة لا تمنع صدق الرضاع ولا يوجد مانع من اجتماع الحكم بالنجاسة والحكم بنشر الحرمة، وحينئذ فان تمّ هذا الانصراف أي إلى المرضعة الحيّة اخذنا به – وعهدته على مدّعيه - وإلا حكمنا اطلاقات الرضاع. وقد تردد فيه صاحب الشرائع.

ولو وصل الامر إلى الاصل العملي فالاصل الحلّ أي حلية نكاح هذا الغلام لهذه الجارية.

 

     اشتراط كون الرضاع بالمص من الثدي:

اشتهر هذا الشرط ولعلّ دليلهم عدم صدق الرضاع من دون مصّ أي أن الامتصاص اصبح جزءا من المفهوم، فلو طعُم الطفل من حليب امه من مكوك لا يعتبر رضاعا ولا يصدق عليه الرضاع، ومناط التحريم هو صدق الرضاع لا التغذية.

وقد استدل للاشتراط بروايات منها:

الوسائل: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين ان امرأتي حلبت من لبنها في مكوك فأسقته جاريتي فقال: أوجع امرأتك وعليك بجاريتك. [3]

من ناحية السند: فهو صحيح.

ومن ناحية الدلالة: فان قوله (ع) " عليك بجاريتك " ظاهر في عدم تحريم الجارية عليه، لانها لم تصبح ابنة زوجته من الرضاعة مما يعني ان الامتصاص شرط في تحقق نشر الحرمة.

إلا ان يقال: ان الرواية ليست ظاهرة في ان سبب التحريم هو عدم المص، بل يحتمل ان يكون السبب هو عدم التعدد، فهذه حادثة لأمير المؤمنين.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo