< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

40/08/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تلخيص ما مضى من مباحث الفقه وبيان رأي السيد الاستاذ ودليله مختصرا.

شروط تحريم الرضاع:

     دليل اشتراط اللبن عن نكاح صحيح.

     الاجماع على ذلك ومناقشة هذا الاجماع.

     رواية مرسلة من مستدرك الوسائل.

     اللبن الناشئ عن طفل الانبوب وامثاله من التلقيح الاصطناعي، هل ينشر الحرمة.

نكمل الكلام في شروط الرضاع، الشرط الاول في كون الرضاع ينشر الحرمة هو ان يكون الرضاع عن نكاح صحيح وهو محل اجماع. والنكاح الصحيح يشمل العقد الدائم، والمنقطع، ووطء الشبهة، وملك اليمين، والتحليل.

ولعلّ منشأ الاجماع هو كونه القدر المتيقن فاخذوا به، فنقتصر في التحريم عليه، والاخر يبقى تحت اطلاقات الرضاع.

فان قلنا بكاشفية الاجماع عن رأي المعصوم وبحجيته صغرى وكبرى فقد تمّ الدليل على الاشتراط، وإلا فلا دليل على هذا الشرط، فيكون لبن المرأة من الزنى ينشر الحرمة ايضا تمسكا باطلاقات الرضاع، حيث ان رضاع اللبن من الزنى يسمى رضاعا. نعم توجد رواية نقلها في مستدرك وسائل الشيعة للمحدث النوري عن دعائم الاسلام " لبن الحرام لا يحرّم الحلال" ففي مستدرك الوسائل عن جعفر بن محمد (ع) انه قال " لبن الحرام لا يحرم الحلال. ومثل ذلك امرأة ارضعت بلبن زوجها، ثم ارضعت بلبن فجور؟ قال: ومن ارضع من فجور بلبن صبية لم يحرم من نكاحها، لان اللبن الحرام لا يحرم الحلال. [1]

وفيه: ان الرواية مرسلة، هذا سندا. إلا إذا قلنا ان عمل المشهور يجبر ضعف الرواية.

وفيه: عدم التسليم به لا كبرى ولا صغرى. اما الكبرى وهي قاعدة ان عمل المشهور من الاصحاب يجبر ضعف الرواية، فقد ذكرنا في بحث الاصول ان اقصى ما يقال في اثباتها ان الاصحاب قد اطلعوا على قرائن خفيت علينا، وإلا فلماذا عملوا بالرواية مع علمهم بضعفها !!

واجبنا عن ذلك ان ذلك غير معلوم هذا اولا، وثانيا: من الذي يثبت ان عمل الاصحاب كان استنادا إلى هذه الرواية، إذ قد يكون عملهم ناشئا عن ادلة مختلفة اتكل كل فقيه على دليل.

هذا كبرويا، واما صغرويا فاننا لم نعلم استنادهم إلى هذه الرواية بعينها، فقد يكون استنادهم إلى العمل بالقدر المتيقن من نشر الحرمة. فقد يكون المراد ان الارضاع من لبن الحرام لا يحرّم ما كان حلالا، فلو ارضعت امرأة زوجها الصغير لم يحرّم هذا الرضاع الزوجة على زوجها، أو ان لا يفسد نكاحهما.

واما تفسير الرواية: " ومثل ذلك امرأة ارضعت بلبن زوجها ثم ارضعت بلبن فجور " فلعلّ المراد هو ارضاع المرأة لولد في زمن الزوجية، ثن طلِّقت، ثم بعد انتهاء العدة زنى بها زوجها –طليقها- وذلك لاشتراط اتحاد الفحل في نشر الحرمة في الرضاع.

وعلى اية حال، فالرواية فيها شيء من عدم الوضوح.

واما دلالة: "لبن الحرام لا يحرم الحلال" هذا في مقام البحث العلمي فعندما لا يثبت دليل على خصوص الموضوع نرجع حينئذ إلى الاطلاقات. اما في مقام العمل فالاحتياط.

مسألة: اللبن الناشئ عن عقد صحيح ولكن من غير وطء كما لو اراق ماءه على باب رحم زوجته من دون دخول: قيل: بعدم تحريمه لانصراف الرضاع المحرِّم إلى خصوص ما كان عن دخول وهو الفرد الغالب.

وفيه: عدم تمامية هذا الانصراف، فهو انسباق بدوي يزول بادنى تأمل، فلا يكون مقيدا للاطلاقات. بل نقول: ان الذهن لا يلتفت اصلا إلى الوطء زعدمه عند اطلاق كلمة رضاع.

مسألة: اللبن الناشئ عن طفل الانبوب: كذلك يحرم، وذلك للاطلاقات، مع عدم دليل على اشتراط الدخول.

الشرط الثاني: منشأ اللبن عن ولادة، امرأة در لبنها من دون ولادة وارضعت هل هذا ينشر الحرمة او لا؟.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo