< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

40/08/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تلخيص ما مضى من مباحث الفقه وبيان رأي السيد الاستاذ ودليله مختصرا.

     شروط تحريم الرضاع.

     الاصل اللفظي والاصل العملي.

     الشروط هي تدخل في موضوع الحكم لا في مفهوم المتعلّق.

شروط تحريم الرضاع:

ذكروا شروطا عديدة: كالعدد، والالتقام، اليوم والليلة، ان يكون اللبن عن حلال وليس عن حرام، ان يكون عن نكاح وليس عن غيره، إلا آخره. لكن لا بد من مقدمة: الاصل في المسألة ما هو؟

قلنا انه هناك اصل لفظي واصل عملي. الاصل اللفظي هو الاطلاق، والاصل العملي هو الفساد. في كل المعاملات إذا كان هناك لفظ مطلق تكون هذه هي النتيجة.

الاصل العملي هو الفساد او عدم ترتب الاثر، الفقيه يقول اصالة عدم ترتب الاثر لان همه الاثر. الاصولي يقول اصالة الفساد، والفساد بمعنى عدم تمامية الاجزاء والشرائط، وان كان وبالدقة الاثار مترتبة على الصحة. عدم ترتب الاثر مترتب على الفساد. فعندما استصحب الفساد يكون موضوعا لعدم الاثار، هذا عند الاصولي.

طبعا هذه الشروط سنبحثها، عدما نقول الاصل اللفظي الاطلاق، الاطلاق انما يتم بعد تمامية ثبوت العنوان، إذا تم عنوان الرضاع حينها نقول انه يشترط عدد الرضعات وغيرها.

عندما اقول رضاع ثم اقول يشترط خمسة عشر رضعة فهذا شرط في الحكم ولا دخالة له في مفهوم الرضاع، أي ان الشارع بيّن موضوع الحكم بالتحريم دون التدخل في مفهوم الرضاع، لان العرف يطلق الرضاع ولو على نقطة واحدة من حليب الأم. المحرم ما هو عشر رضعات او واحدة او نقط أو يوم وليلة، فالسؤال عن ماذا؟ السؤال عن كمية ومقدار المحرّم وليس عن المفهوم، وكمثال: السفر، وما حد السفر الذي يوجب التقصير. الشارع لم يتدخل في مفهوم السفر، بل بيّن الحصة من السفر التي توجب التقصير، كذلك في الرضاع في الرضاع نقطة واحدة هي رضاع في المفهوم اللغوي، لكن حين يقول خمسة عشر رضعة هذا حد وشرط وبيان للحكم وليس للمفهوم. ولذلك ليس هناك شيء اسمه سفر شرعي، لكن قل هو القيد الشرعي للسفر الذي يوجب التقصير. لاني عندما اقول سفر شرعي يعني اصبح هناك نقل من مفهوم إلى مفهوم، ولذا ثمرات كبيرة من قبيل: ﴿وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ ﴾ [1] ويسأل وما حد الريبة؟ والجواب: شهر فما فوق، وهذا في بيان مقام الاحكام، لا يبين معنى الريبة ولا ينقل معناها، الريبة ليست حقيقة شرعية، لكن ما هو الحد في الريبة بحيث يصبح عليها عدّة ثلاثة اشهر، القيد هنا للحكم وليس قيدا للمفهوم.

متى يكون القيد قيدا للمفهوم، ومتى يكون قيدا للحكم؟ إذا صار قيدا للمفهوم أي اصبح هناك نقل أي هناك حقيقة شرعية.

وبعبارة اخرى مختصرة وواضحة: السفر والرضاع والريبة وما شاكها ليست الفاظا موضوعة لمعان شرعية خاصة، بل استعملت في النصوص بنفس المعاني اللغوية، فليست هي حقائق شرعية، الشارع لم يتدخل في معناها، وإلا لاصبحت منقولة، نعم تدخل الشارع في موضوع الاحكام. فجعل السفر الموجب للتقصير هو ما كان سفر بياض يوم أو ثمانية فراسخ، وجعل الرضاع الموجب للتحريم هو ما شدّ اللحم وكسى العظم وهكذا.

طبعا الاصل اللفظي في الرضاع هو الاطلاق، فالاصل اللفظي يطرد الشروط، إذا شككت في شرط الاصل عدمه، فالرضاع يحرم حينئذ. الاطلاقات اللفظية التي هي في القرآن: " امهاتكم من الرضاعة " لم يقل الرضاعة حمسة عشر، اشك في الشرط، عند الشك في الشرط اطرده بالاطلاق.

هذا الاصل اللفظي لا يتم إلا بعد تحقق عنوان الرضاع، ولذا ذهب المشهور إلى اشتراط الالتقام من الثدي لتحقق الرضاع المحرّم، ولا يكفي الاطعام من كوب بمقدار الرضعات.

الشرط الاول: يجب ان يكون الرضاع عن نكاح صحيح، وهو محل اجماع، والنكاح الصحيح يشمل النكاح الدائم والمؤقت ووطء الشبهة والملك.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo