< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

40/07/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تلخيص ما مضى من مباحث الفقه وبيان رأي السيد الاستاذ ودليله مختصرا.

مسألة: هل يجب التكسب للانفاق:

     هل يجب على المنفق التكسب للانفاق؟

     نفقة الاقارب يجري انفاقها في أي مكان يريده المنفق بشرط تمام سدّ الخلة وعدم المانع.

     يجوز للزوجة الاخذ من زوجها بمقدار نفقتها إذا لم ينفق عليها، اما الاقارب فيحتاج ذلك إلى اذن الحاكم الشرعي.

إذا لم يكن للزوج مال ينفق منه على زوجته، وكان يتمكن من الكسب، وجب عليه التكسب عقلا من باب المقدمة العقلية لتوقف الانفاق عليه، أي يتوقف الامتثال عليه فهو مقدمة وجودية للانقاق. فالكسب حينئذ واجب عقلا لا شرعا لعدم وجوب المقدمة شرعا. وحينئذ يأثم لعدم الانفاق لا لعدم الكسب، حتى ولو كان عاجزا عن النفقة في حينها، لان قاعدة: العجز بالاختيار لا ينافي الاختيار هي من جهة الاثم. كما هناك قاعدة دسناها في الاصول: " الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار " يعني انه إذا اوقع نفسه في الارض المغصوبة ويريد ان يخرج منها، فالخروج محرّم، لان نفس الخروج منها ايضا تصرف في الارض المغصوبة، وطبعا هو دخل باختياره، ولذا قالوا: " الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار " أي لا حق له بالخروج، فيبقى الخروج حراما لانه تصرّف بالمغصوب. والذي اراه في هذه القاعدة ان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار " من جهة الاثم لا من جهة الاحكام، يعني يجب عليه ان يخرج من الارض ولو كان تصرفا في المغصوب، نعم يأثم لكن الحكم لا يتم.

مسألة: نفقة الاقارب تكون في أي مكان يريده المنفق لا المنفق عليه بشرط ان تكون سدّ خلة وحاجة، بشرط عدم المانع وعدم العذر الشرعي، من عسر أو حرج او برد او عدم لياقة او غير ذلك مما يتصور. فلو كان الاستشفاء يتم في مستشفيين، فاختار المستشفى الذي يتم فيه الاستشفاء من المرض هو من حق المنفق لا المنفق عليه وان تمايز المستشفيان، بشرط تمام الداعي وعدم المانع.

الفرق الخامس بين نفقة الزوجة ونفقة الاقارب: إذا امتنع الزوج كان للحاكم اجباره، وان كان له مال جاز ان تأخذ منه ما يصرف في نفقتها، لان النفقة من شؤون العقد او لانها تمليك لها على المشهور.

اما نفقة الاقارب فهي مجرد حكم تكليفي يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي لتنفيذه بناء على ان اجبار العاصي من صلاحيات الحاكم. مثلا: الولد إذا كان والده لا ينفق عليه، هل له الحق ان يأخذ المال من جيب ابيه؟ والجواب: لا، لان النفقة حكم شرعي وجعل من الشارع، من دون ان يكون ناشئا من عقد او ما شابهه، فليس له حق في أخذ المال من والده إلا بإذن الحاكم. ويحق للحاكم اجبار ابيه، اما الزوجة فتستطيع ان تأخذ من مال زوجها ولو من دون اذنه لان النفقة من شؤون العقد.

مقدار نفقة الزوجة: اربعة احتمالات بل اقوال، غدا نكمل ان شاء الله.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo