< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

40/07/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تلخيص ما مضى من مباحث الفقه وبيان رأي السيد الاستاذ ودليله مختصرا.

الفرق بين نفقة الزوجة ونفقة الاقارب.

     الفرق الرابع: نفقة الزوجة تقبل الاسقاط لانها حق، ونفقة الاقارب لا تقبل ذلك لانها حكم.

     هل يجوز للزوجة اسقاط نفقتها المستقبلية.

الفرق الرابع: ان نفقة الزوجة تقبل الاسقاط لانها حق، اما نفقة الاقارب فلا تقبل ذلك لانها حكم. الحق هو عبارة عن جعل شرعي متعلقه السلطة اما على شخص أو على شيء، حق الاختصاص مثلا سلطة على شيء لو دخلت المسجد فلي الحق بالمكان الذي اجلس فيه فاختص به ولا يحق لأحد دفعي عنه رغم اني لا املكه، ولي الحق ان اتنازل عنه. اما الحكم فهو جعل شرعي من المولى ولا استطيع ان اتنازل عنه.

وها هنا مسألة وهي: هل يجوز اسقاط نفقة الزوجة في جميع الازمنة المستقبلية؟

لا شك في جواز اسقاط الزوجة لنفقتها بعد فعليته النفقة، أي بعد وجوبها، أي في الحاضر والماضي فان موضوعها قد تمّ وهي الحاجة الفعلية وبذلك أصبحت النفقة فعلية فيجوز اسقاطها. إلا ان الكلام في صحة اسقاط النفقة في المستقبل، وفي جميع الازمنة المستقبلية.

وجه عدم صحة الاسقاط هو كونه باب اسقاط ما لم يجب. وهذا لا يجوز وهو محال عقلا.

بيانه: ان فعلية النفقة متوقفة على وجود موضوعها، والمستقبل بالنسبة للحاضر لا يزال معدوما، فموضوع النفقة المستقبلية معدوم بالنسبة للحاضر، فيكون اسقاطها اسقاطا لامر معدوم، وهذا محال عقلا.

وردّ هذا الاشكال بأمور:

الاول: ان الزوجة تملك نفقتها في ذمة زوجها من اول الزواج إلى انقضائه، بمقتضى قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [1] .

وفيه: ان النفقة الواجبة بحسب النص هي بحسب كل وقت، اما ثبوت النفقة إلى كل الازمنة المستقبلية فالآية لا تدل على ذلك.

الثاني: ان وجوب النفقة من باب الواجب المعلّق، اي يكون الوجوب فعليا والواجب استقباليا. وبذلك تجب نفقة الزوجة في كل الازمنة بمجرد العقد. فان العقد يؤدي إلى الوجوب، والواجب وهو النفقة يتم بعد تحقق الموضوع في كل زمن. ونحن قلنا في الواجب المعلق والمنجز من اساسه هناك اشكال عليه، ثم انه هل هذا من باب المعلق؟ أي ان الاشكال في الكبرى والصغرى.

الثالث: ان اسقاط ما لم يجب ليس محالا دائما، بل اننا نجد اسقاط ما تحقق مقتضية في الامور الاعتبارية ممكنا ذلك انه ليس اسقاط ما ليس له وجود كليا. فان الاسقاط تارة يتعلق بمعدوم كليا، وليس له أي وجود لا في المقتضي ولا في صلة ولا رابط ولا أي شيء فهذا الاسقاط باطل، وتارة يتعلق بما له نوع وجود وان لم يتحقق فعلا كالمعدوم لكن مقتضيه موجود، فهذا لا مانع منه عقلا. ولذا ذهبنا في عقد الفضولي إلى كون العاقد له نوع صلة وربط بالعوض كأن يكون المبيع لجاره أو صديقه أو قريبه، وحينئذ فالكلام في المراد من قولهم " ما لم يجب ":

فان كان " ما لم يجب " معدوما كليا صحت القاعدة: لا يجوز اسقاط ما لم يجب.

وان كان " ما لم يجب " له شائبة في الوجود فلا تصح القاعدة بل يجوز اسقاطه.

وعليه نفرّق بين حالتين:

     الاولى: اسقاط النفقة قبل العقد، فهذا باطل لقاعدة: لا يصح اسقاط ما لم يجب، لكونه حينئذ من " ما لم يجب ".

     الثانية: اسقاط النفقة كشرط في العقد او بعده فهذا لا مانع منه، لان مقتضيه موجود، فموضوع النفقة وإن لم يكن تام الفعلية، إلا ان له نوع ارتباط بالوجود.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo