< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

40/07/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تلخيص ما مضى من مباحث الفقه وبيان رأي السيد الاستاذ ودليله مختصرا.

الفرق بين نفقة الزوجة ونفقة الاقارب.

من الفرقات بين نفقة الزوجة ونفقة الاقارب، ان نفقة الزوجة اشتهر انها تمليك ونفقة الاقارب سدّ خلة. واستدلوا على كونها تمليك بامور ذكرناها.

وفي المقابل يمكن ان يقال ان ظهور بعض الروايات الصحيحة هي في سدّ الخلة والامتاع، ففي الوسائل: وعن ابي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن اسحاق بن عمار، قال: قلت لابي عبد الله (ع) ما حق المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا؟ قال: يشبعها ويكسوها وإذا جهلت غفر لها. [1]

الرواية صحيحة سندا.

اما دلالة فهي ظاهرة في سدّ الخلة لا في التمليك ولذا لا نجد فرقا بين نفقة الزوجة ونفقة الاقارب من هذه الجهة، وان كان المشهور خلافه. ولان رواية التمليك (شهاب ابن عبد ربه) ضعيفة مرسلة [2] ، ورواية ظاهرها سد الخلة صحيحة. وان كانت المرسلة أظهر في التملك من الصحيحة.

نعم قد يقال: ان الزوجة تجب نفقتها ولو كانت غنية، لا يصدق على الانفاق عليه انها سدّ خلة او اشباع جوعة او كسوة، وغير ذلك مما ورد في الروايات.

واقول: إذا لم تنفق المرأة على نفسها من مالها – وهو غير واجب عليها – فانه يصدق على النفقة سدّ خلة والحاجة. وان كان في النفس شيء من هذا الجواب.

الفرق الثاني: ان نفقة الزوجة حق ونفقة الاقارب حكم.

اما كون نفقة الزوجة حق، فلكونه المفهوم عند الناس، إذ هي من لوازم المقابلة بين الحقوق في العقد.

اما نفقة الاقارب فهي حكم تكليفي محض من باب المواساة وسدّ الخلة والحاجة، فليست حقا.

الفرق الثالث: ان نفقة الزوجة تقضى ونفقة الاقارب لا تقضى.

والدليل عليه: اما بناء على كون النفقة تمليكا كما هو المشهور فواضح فان عدم وقوع التمليك بمعصية الزوج لا يسقطه، والاسقاط يحتاج إلى دليل.

واما بناء على كونها سدّ خلّة فيمكن ان يقال: ان حق الزوجة لما كان فيه شائبة المعاوضة بين الحقوق فلا يسقط بالمعصية بمضي الزمن وذهاب الموضوع، ولا دليل على سقوطه.

اما نفقة الاقارب فهي حكم سقط بذهاب موضوعه بمضي الزمن عليه، وليست فيه أي معاوضة بين الحقوق، فلا دليل على بقاءه مع انتفاء موضوعه.

الفرق الرابع غدا ان شاء الله نبينه.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo