< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

40/07/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تلخيص ما مضى من مباحث الفقه وبيان رأي السيد الاستاذ ودليله مختصرا.

الفرق بين نفقة الزوجة ونفقة الاقارب.

     نفقة الزوجة تمليك أو سدّ خلة؟

     الادلة على كون نفقة الزوجة تمليك: 1- المعاوضة، 2- حديث شهاب بن عبد ربه. 3- العرف يراها تمليل، والاجوبة.

ما الفرق بين نفقة الزوجة ونفقة الاقارب:

الفرق الاول: نفقة الزوجة تمليك ونفقة الاقارب سد خلّة وحاجة، وهذا هو المشهور والمعمول به.

والدليل على كون نفقة الزوجة تمليك وجوه:

الوجه الاول: ان النفقة وان كانت على الزوج إلا ان فيها شائبة العوضية. ففي قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [1] فتكون النفقة مقابل حق الرجل على المرأة في اباحة نفسها وبذلك تكون تمليكا. ولذلك قالوا ان النفقة مقابل التمكين.

لكن قد يقال ان العوضية يمكن ان تكون في اباحة المرأة نفسها لزوجها مقابل سدّ الخلة، ولا مانع من ذلك. فلا يتم هذا الدليل.

الوجه الثاني: ما ورد في حديث شهاب ابن عبد ربه في الوسائل: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن عيسى، عمن حدثه، عن شهاب بن عبد ربه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما حق المرأة على زوجها؟ قال: يسد جوعتها ويستر عورتها ولا يقبح لها وجها فإذا فعل ذلك فقد والله أدى إليها حقها، قلت: فالدهن قال: غبا يوم ويوم لا، قلت: فاللحم، قال: في كل ثلاثة فيكون في الشهر عشر مرات لا أكثر من ذلك، والصبغ في كل ستة أشهر، ويكسوها في كل سنه أربعة أثواب: ثوبين للشتاء وثوبين للصيف، ولا ينبغي أن يقفر بيته من ثلاثة أشياء: دهن الرأس والخل والزيت، ويقوتهن بالمد فاني أقوت به نفسي، وليقدر لكل انسان منهم قوته فإن شاء أكله وإن شاء وهبه وإن شاء تصدق به، ولا تكون فاكهة عامة إلا أطعم عياله منها ولا يدع أن يكون للعبد عنده فضل في الطعام أن يسني لهم " ينيلهم " في ذلك شيء ما لم يسني " لا ينيلهم " لهم في سائر الأيام.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب، عن شهاب بن عبد ربه نحوه. [2] وهذه احكام التمليك، لان الهبة والتصدق بشيء فرع الملك.

من حيث السند: ان الرواية ضعيفة بالارسال.

الوجه الثالث: ان النفقة مفهوم عرفي وليس لها حقيقة شرعية. احيانا قد يختلط على الانسان الفرق بين التدخل في المفهوم وبين التدخل في الاجزاء والشرائط، مثال على ذلك: الزواج مفهوم عالمي عرفي لم يغيره الشارع، المفهوم واحد،لان الشارع لم يتدخل في تغييره، إلا أن المستعمل فيه لفظ الزواج واحد وعلى نحو الحقيقة في قولنا: تزوج المسلم، وتزوج النصراني، وتزوج اليهودي والبوذي والكافر وغيرهم. لا بجد أي استعمال مجازي فيها. نعم الشارع تدخل في شرائط الزواج وأثاره وقال انه لا يكون زواج إلا بمهر، تدخل في تطبيقات الاجزاء والشرائط، هذا لا يعني تدخل في المفهوم. والنفقة مفهوم عرفي وليس مفهوما شرعيا، والعرف يرى كون النفقة تمليك للزوجة وليس سدّ خلة

والجواب: انه اول الكلام، بل قد نرى ان العرف يرى النفقة سدّ خلة سواء اكانت للزوجة أم للاقارب.

وبالتالي فان قلنا بان عمل المشهور يجبر ضعف الرواية امكن جبر ضعف رواية شهاب بن عبد ربه، وبالتالي تكون هي الدليل، إلا اننا لا نقول بان الشهرة تجبر ضعف الرواية وان اشتهر ذلك بين الاصوليين. وقلنا ان هذا غير تام.

في المقابل هناك ادلة على ان نفقة الزوجة سدّ خلة، غدا ان شاء الله نبين لماذا انه سدّ خلة.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo