< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

40/07/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تلخيص ما مضى من مباحث الفقه وبيان رأي السيد الاستاذ ودليله مختصرا.

فروع: المطلقة البائن. نفقة المطلقة البائن الحامل.

     روايتان استدل بهما على وجوب النفقة على المطلقة البائن الحائل.

     حلّ التعارض.

     بقية ادلة عدم وجوب النفقة عليها.

     وجوب النفقة على المطلقة البائن الحامل.

قلنا ان المطلقة البائن قسمان: الحامل والحائل. المطلقة البائن الحائل لا نفقة لها وذكرنا الروايات في ذلك، وذكرنا ان هناك روايتين قد يستدل بهما على وجوب النفقة على البائن الحائل.

الرواية الاولى ذكرناها وقلنا ان فيها محمد بن سنان وقلنا اننا نتوقف في رواياته وان كان رجلا جليلا.

الرواية الثانية المعارضة: في الوسائل نفس المصدر ح 11: عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر، عن اخيه موسى بن جعفر قال: سالة عن المطلقة لها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها؟ قال نعم؟ [1]

في الوسائل: علي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين (ع)، جليل القدر ثقة، قاله الشيخ وذكره في اصحاب الصادق والكاظم (ع) وقال المفيد في ارشاده: كان علي بن جعفر راوية للحديث، سديد الطريق، شديد الورع، كثير الفضل، ولزم اخاه موسى بن جعفر (ع) وروى عنه كثيرا، وروى الكشي مدحه وانه ادرك الجواد (ع) ووثقه العلامة ونقل المدح، ثم قال: وحاله اجل من ذلك.

من حيث الدلالة: ظاهرها الاطلاق فتشمل الرجعية والبائنة، لكنها مقيدة بالرجعية بروايات عدم وجوب النفقة على البائنة. فيقدم المقيد على المطلق، ويحمل المطلق على المقيّد.

وعلى فرض التعارض بين الطائفتين فان روايات عدم النفقة على المطلقة البائن اكثر واشهر والعمل عليها، فلا تقاومها الروايات المعارضة.

الدليل الثاني على عدم وجوب النفقة عليها: الاجماع، وفيه انه مدركي وغير ذلك مما ذكرناه سابقا. لكن في مقام العمل في النفس شيء من مخالفة الاجماع.

الدليل الثالث: انها ليست بزوجة ولا بحكم الزوجة، فالنفقة تحتاج إلى دليل، والاصل العدم.

نعم قد يقال باستصحاب النفقة.

لكن نقول: ان الموضوع قد تغيّر كليا حتى عرفا كانت زوجة واصبحت مطلقة، ليست المرأة نفس الموضوع، بل موضوع النفقة هو المرأة الزوجة او انه يقال انه استصحاب في الشبهة الحكمية. بالنتيجة الاستصحاب من الاصول العملية سواء كان اصل البراءة او اصل الاستصحاب ولا نصل اليه ابدا مع وجود الروايات العديدة.

المطلقة البائن الحامل:

تجب نفقتها حتى تضع حملها اجماعا ونصا كتابا وسنة:

اما الكتاب: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾.[2]

لا يقال: ان الآية هي في المتزوجات لا المطلقات.

فانه يقال: لو كانت في المتزوجات لدلّت على عدم وجوب النفقة بعد الوضع لمفهوم " حتى " وهو مفهوم الغاية ومفهوم الغاية من أقوى المفاهيم، مع ان السياق ظاهر في المطلقات لان الايات السابقة هي في المطلقة، وان كان السياق ليس دليلا بذاته.

اما الروايات: فعديدة نذكر منها:

الوسائل ج 15 ب 7 باب وجوب نفقة المطلقة الحبلى حتى تضع ح1: محمد بن بعقوب، عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن ابي عبد الله (ع) في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى؟ قال: اجلها ان تضع حملها وعليه نفقتها حتى تضع حملها. [3]

من حيث السند: الرواية صحيحة.

ومن حيث الدلالة: فهي صريحة في وجوب النفقة، وهي مطلقة تشمل المطلّقة الرجعية والبائن وغير المطلقة ايضا.

مسألة: في المطلقة الحامل، هل النفقة للحمل أو للحامل؟ الشيخ الطوسي يظهر منه انها للحمل وكذلك العامة واكثير من فقهائنا للحامل، ونحن سنذهب انها للحامل.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo