< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

40/06/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تلخيص ما مضى من مباحث الفقه وبيان رأي السيد الاستاذ ودليله مختصرا.

شروط النفقة على الزوجة:

قلنا ان الدليل على نفقة الزوجة من الآيات والاجماع، وسيرة المسلمين، ولم يثبت كونها سير عقلائية. [1]

والدليل الثالث على وجوب النفقة الروايات وهي كثيرة جدا اكثر من مستفيضة، بل هي متواترة ومن كل المذاهب، نعم هي متواترة بالتواتر المعنوي، أي ان المعنى وهو وجوب النفقة على الزوجة متواتر بمعناه لا بلفظه. لكن الكلام في شروط النفقة على الزوجة.

قبل الشروط هل النقفة حكم او حق؟ الظاهر انها حق لان الحكم لا يسقط، مثلا: " الخمر حرام " " والارث " " والمهر " حكم، لذلك زواج بلا مهر لا يصح حتى ولو اسقطت مهرها، نعم بعد ان يتم الزواج تستطيع ان تسامح بالمهر، والتنازل عن المهر بعد ثبوته غير الاسقاط. والحضانة بالنسبة للرجل حكم وللمرأة حق ولذلك إذا اسقطتها لا تعود اليها إلا بنوع من الصلح مع الآخر.

شروط النفقة على الزوجة: لها شرط واحد وهو عدم النشوز والتمكين فيجب النفقة على الزوجة ولا يشترط فيها الاسلام، ولو كانت مجنونة أو فاسقة، بل ولو كانت من دين آخر، وسواء كانت صغيرة أو كبيرة أو مريضة.

تجب النفقة على الزوجة لاطلاق أدلة النفقة، فتجب على المجنونة والفاسقة والذمية، الصغيرة والكبيرة ولا يشترط فيها الاسلام، وذلك بعد ثبوت عنوان الزوجية شرعا، أي بعد تحقق شروط الزوجية، والشرط المشكوك كما لو شككت باشتراط الدخول والمساكنة، اطرده بهذا الاطلاق، والاطلاق اصالة لفظية مقدمة على كل الاصول العملية. لذا، كانت الشروط هي التي تحتاج إلى اثبات واستدلال.

ويشترط في وجوب النفقة امور:

الاول: ان تكون زوجة بالعقد الدائم دون المنقطع إلا إذا اشترطت عليه النفقة في متن العقد، لان النفقة حق يجوز اسقاطه او يجوز اشتراطه والمؤمنون عند شروطهم إلا ما أحل حراما او حرّم حلالا، ولزوم النفقة لا يحرم حلالا ولا يحل حراما. إذن يجب الالتزام بالنفقة إذا وقعت في ضمن العقد المنقطع، كما يجوز اسقاط النفقة الثابتة في العقد الدائم.

ويدل عليه:

الدليل الاول: الاجماع.

وفيه: انه مدركي، وما ذكرناه سابقا، اننا لا كبرى نسلم به ولا صغرى، نعم في النفس من مخالفته شيء، ولذلك لا باس بالاحتياط عند العمل.

الدليل الثاني ان شاء الله غدا، نذكر الروايات الدالة على وجوب النفقة على الزوجة.

 


[1] العمل بالخبر الواحد سيرة عرفية عامة عقلائية وليست حكما عقليا ولا عقلائيا، هي مسلك نتج عن حاجة. السيرة العقلائية مسالك اجتماعية، العادة مسلك ناشئ عن حاجة، لذلك إذا ارتفعت الحاجة فلا معنى لاستمرار العادة وتؤدي العادات إلى التخلف حينئذ. هناك فرق بين العرف والعادة، وبين حكم العقل وبناء العقلاء، وسيرة العقلاء وحكم العقلاء. اصطلاحات نستعملها.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo