< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

40/05/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تلخيص ما مضى من مباحث الفقه وبيان رأي السيد الاستاذ ودليله مختصرا.

تراتبية المنفق.

نعد للرواية الواردة في تفسير " الوارث " : ما ورد في الوسائل: محمد بن مسعود في تفسيره، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن احدهما (ع) قال: سألته عن قوله " وعلى الوارث مثل ذلك " قال: هو في النفقة على الوارث مثل ما على الوالد. وعن جميل، عن سورة (بن كليب، ممدوح)، عن ابي جعفر (ع) مثله. [1]

والكلام في السند والدلالة:

اما في السند: فان تفسير العياشي كتاب جليل، والعياشي من أجلاء علمائنا، لكن النسخة الواصلة إلينا محذوفة الاسانيد، فان العياشي لا يروي عن العلاء ولا عن جميل مباشرة. ثم ان سورة بن كليب ممدوح.

اما من حيث الدلالة: فيحتمل ان تكون النفقة على الاب والوارث بالسوية للاطلاق، اطلاق كلمة " مثل " وفي عرض واحد، وكلمة " و " هنا واو عطف ودرسنا في اللغة وفي النحو الواو للعطف والتشريك في الحكم بلا ترتيب بخلاف " ثم " او " الفاء " الفاء عطف وتشريك في الحكم مع ترتيب. [2] ويحتمل ان تكون النفقة مترتبة، أي على الاب فان فقد فعلى الوارث. ويحتمل ان يكون المراد من الوارث وارث الولد.

نحن نقول ان الولد هو خصوص المتلبس بالارث لو قلنا بالفعلية، والظاهر ان كلام ابن سينا هو المؤيد.

فلو فرضنا ان الوارث وارث الاب، والاب كان ينفق وتوفي الاب اثناء الحمل، فهل تجب نفقة فلو لم يكن له ورثة سوى زوجته واخوته وجبت نفقتها على اخوته وزوجات الاخريات؟!.

ومنها: ما رواه في فروع الكافي: علي بن ابراهيم عن ابيه، عن ابن ابي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن ابي عبد الله (ع) قال: الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها، وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة اخرى، إن الله عز وجل يقول: لا تضار والدة بولدها، ولا مولود له بولده [3] ، وعلى الوارث مثل ذلك قال: كانت المرأة ترفع يدها إلى زوجها إذا اراد مجامعتها فتقول: لا ادعك لاني أخاف ان احمل على ولدي. ويقول الرجل: لا اجامعك فاني اخاف ان تعلقي فاقتل ولدي، فنهى الله عز وجل ان تضارّ المرأة الرجل، وان يضار الرجل المرأة. واما قوله " وعلى الوارث مثل ذلك " فانه نهى ان يضار الصبي، او يضار بامه في رضاعه، وليس لها ان اخذ في رضاعه فوق حولين كاملين، وان ارادا فصالا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسنا، والفصال هو الفطام. [4] [5]

من حيث السند: فهو صحيح.

غدا ان شاء الله نبين الدلالة.

 


[2] سأل احد الطلبة ان الوارث يكون بعد الموت لا قبله؟ الجواب: هناك كلام بين ابن سينا والفارابي. ان القضايا الحملية هي موضوعات على نحو الفعلية أو على نحو الامكان. الفارابي كان يذهب إلى الامكان وابن سينا يذهب إلى الفعلية. هل الوارث هو كل من يحق له ان يرث أو هو الوارث فعلا.
[3] المضارة اصبحت من جهة الرضاع، وهنا هو يطبق الآية عليها وليست خاصة بالرضاع بل هي مطلقة.
[5] في هذه الرواية فائدة جانبية وهي أن فطام الصبي لا يجوز إلا برضى الطرفين، الأب والأم، فلا يجوز للأم ان تفطمه إلا برضى ابيه، وله الحق حينئذ ان ياخذه منها ويعطيه لمرضعة أخرى.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo