< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

40/05/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تلخيص ما مضى من مباحث الفقه وبيان رأي السيد الاستاذ ودليله مختصرا.

النفقات، تراتبية المنفق.

لا نزال في آية: ) اولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ( [1]

ونقول: إن الآية مطلقة عامة، وحذف المتعلق يفيد العموم إلا ما خرج بدليل. واما الآية فلا تدل على حصر الاولوية بالميراث، والميراث مورد، والمورد لا يخصص الوارد.

وردت الروايات ان مراد " اولو الارحام بعضم اولى ببعض " بالميراث، اذا نظرنا إلى الروايات لا نجد انها من باب الحصر، بل من باب التطبيق، من قبيل الغناء، ما الدليل على حرمة الغناء؟ الآية: " ﴿ الذين يشترون لهو الحديث ﴾ [2] هل لهو الحديث فقط الغناء؟ هذا عبارة عن تطبيق، الآية وردت في رجل يذهب إلى فارس يشتري الحكايات عن ابطالهم كرستم واسفنديار، ثم يأتي إلى العرب ويقصها عليهم ويشد الناس إليه ليشغلهم عن الاستماع إلى رسول الله (ص). ولذا كان الغناء تطبيقا للهو لا منحصرا فيه، ولا بيانا لمفهومه. فإذن الرواية قد تكون عبارة عن تطبيقات وقد تكون للحصر احيانا، لكن لا دلالة في الروايات على الحصر، ولذا فان عموم الآية الميراث والنفقة والبر والمسؤولية والحضانة وغر ذلك، إلا ما خرج بدليل.

ومن هنا يقول الراوندي ونحن نؤيده في فقه القرآن: فان قيل: لم يقع التصريح في الآية بان اولى الارحام بعضهم اولى ببعض في الميراث. قلنا: اللفظ يحتمل الميراث وغيره، فنحمله بحكم العموم على جميع ما يحتمله، ومن ادعى التخصيص فعليه الدليل. [3]

ومن هنا يمكن الاستدلال بالآية على وجوب النفقة على الأم مع فقد الأب والجد خصوصا مع ملاحظة رواية غياث بن ابراهيم التالي ذكرها وهي معتبرة.

في الوسائل: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى (العطار الكوفي، ثقة، عين جليل)، عن احمد بن محمد (ثقة جليل)، عن محمد بن يحي (الخزاز الكوفي، ثقة عين)، عن غياث بن ابراهيم (ثقة بتري)، عن ابي عبد الله (ع) قال: أتى امير المؤمنين بيتيم فقال: خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشيرة كما يأكل ميراثه. [4]

     رواية غياث بن ابراهيم فيها اشارتان:

الاولى: " اقرب الناس في العشيرة " حيث ان العشيرة تطلق على اقارب الاب، فيكون الأب اقرب.

الثانية: " كما يأكل ميراثه " حيث إن الأب والام يتساويان في الفرض في الارث، ولكل منهما السدس ام كان لهما ولد، اما الرد فيختص به الأب.

ثم ان قوله (ع): " كما يأكل ميراثه " هل اشارة إلى ان النسبة في النفقة على قدر الميراث، او ان النسبة في النفقة متساوية؟ وسياتي بحث هذه النقطة.

كذلك رواية توريث الوارث الصغير: ففي الوسائل: محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي عن ابي عبد الله (ع) قال: قلت: من الذي أجبر على نفقته؟ قال: الوالدان والولد والزوجة والوارث الصغير. [5]

من حيث السند: الرواية صحيحة.

وفي ح 10، في نفس المصدر: رواه الشيخ باسناده عن احمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن محمد الحلبي عن ابي عبد الله (ع) ﴿قال: والوارث الصغير يعني الاخ وابن الاخ ونحوه. اقول (أي الشيخ الحر العاملي ) حمله الشيخ على الاستحباب وجوز حمله على عدم وارث آخر.﴾ [6]

هذه الروايات وغيرها توهن تخصيص الآية بالميراث، فتبقى على العموم وبهذا تجب النفقة على الأم لعموم الآية.

فإذا فقدت الام فعلى امها وابيها وام ابيه.

فيمكن الاستدلال عليه بامور منها:

     الاجماع المدعى، ونعلم ما فيه كبرى وصغرى، لكن الاجماع مؤيد قطعا وذلك إذا لم نقل بحجيته.

     آية " اولو الارحام " وقد ذهبنا إلى اطلاقها وعمومها إلا ما خرج بدليل لبي أو لفظي.

     رواية غياث بن ابراهيم المعتبرة.

     قاعدة الاشتراك في النفقة الموجودة عند الناس من المتشرعة وغيرهم غدا نذكرها ان شاء الله.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo