< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

40/05/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تلخيص ما مضى من مباحث الفقه وبيان رأي السيد الاستاذ ودليله مختصرا.

النفقات، تراتبية المنفق.

في الاستدلال على وجوب التكسب: قلنا انه استدل في الدليل الاول بوجوب دفع اجر الرضاع فالتكسب واجب من باب المقدمة. الدليل الثاني: اطلاق وجوب الانفاق " لازمون له " مطلقا، ومن باب المقدمة ايضا. لكننا قلنا ان المقدمة ليست واجبة شرعا، نعم هي واجبة عقلا.

ج- إن أصل البراءة من وجوب التكسب لا يجري مع الدليل، والدليل هو قوله تعالى: ) ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ( [1] والقدرة على التكسب هي مما آتاه الله، ولذا لا يسمى فقيرا عرفا ولا شرعا.

وفيه: انه يسمى فقيرا عرفا لا غنيا، نعم هو كسول، مذموم لعدم التكسب والعمل، ولذا نرى الناس لا تعطيه صدقاتهم.

قد يقال: لا يجوز إعطاء القادر على التكسب الزكاة مما يعني صدق الغني عليه.

وعدم جواز اعطائه الزكاة لا يعني صدق الغني القادر على الانفاق عليه، بل يشير إلى ذلك الحديث: لا تعطى الزكاة لغني ولا لذي مرّة سوي قوي، حيثما إن ظاهر العطف المغايرة، فالقوي مغاير للعني.

والنتيجة: عدم ثبوت دليل تام على وجوب التكسب شرعا، نعم هو واجب عقلا من باب المقدمة، فإذا قصّر ولم ينفق يكون آثما لعدم الانفاق لا لعدم التكسب. وليس من البعيد تصوير ذلك بان التكسب مقدمة وجودية للانفاق، فهي شرط واجب، لا شرط وجوب.

تراتبية المنفق:

النفقة على الولد تجب على الأب اولا فان فقد فعلى الجد للأب، فان فقد فعلى الأم، فان فقدت فعلى ابويها بالسوية وأم الأب. ولا تجب النفقة على غير العمودين من الاخوة والاعمام وابنائهم وغيرهم.

اما النفقة على الاب اولا: فهو محل اجماع، وتدل عليه النصوص السابقة الصحيحة والصريحة. مثل: " من الذي أجبر على نفقته؟ قال الوالدان والولد والزوجة " ذلك انهم عياله لازمون له " فهو لم يقل: إن النفقة على الوالدين ذلك انه عياله لازمون لهما.

وقد يقال: إن الرواية ظاهرة في وجوب النفقة على الأب من دون حصر به، فلا مانع من كون النفقة على الأم ايضا في عرضه؟

فانه يقال: إن التعبير " بعياله " ظاهر في كون العيلولة محصورة بالاب، وكون العيلولة للأم ايضا في عرض واحد تحتاج إلى دليل.

اما النفقة على الجد للأب وان علا ثانيا: فلكونه أبا، أي يعدّ من الآباء، واما كون الوجوب بعد فقد الأب فلرواية غياث بن ابراهيم (بتري ثقة)، وهي معتبرة السند، ففي الوسائل: باب وجوب نفقة الولد والوالدين دون باقي الاقارب:

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى (العطار الكوفي، ثقة، عين جليل)، عن احمد بن محمد (ثقة جليل)، عن محمد بن يحي (الخزاز الكوفي، ثقة عين)، عن غياث بن ابراهيم (ثقة بتري)، عن ابي عبد الله (ع) قال: أتى امير المؤمنين بيتيم فقال: خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشيرة كما يأكل ميراثه. [2]

ولا شك ان الأب أقرب من الجد شرعا وعرفا.

واما النفقة على الأم بعد فقدهما ثالثا. فيمكن الاستدلال على ذلك بأمور:

     آية ﴿اولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله[3] وهل هذه الآية إرشاد لما عند الناس بحسب فطرتهم،

او انها مجعولة من الشارع؟ الظاهر كونها مجعولة لقوله تعالى: " في كتاب الله "

إلا ان الآية مجملة من حيث متعلق الاولوية، فهل الاولوية من حيث المسؤولية أم من حيث الأخذ والعطاء؟

ومع هذه الاحتمالات لا يسلم الاستدلال بها.

قد يقال: غدا نكمل ان شاء الله تعالى.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo