< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

40/05/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تلخيص ما مضى من مباحث الفقه (كتاب النكاح) وبيان رأي السيد الاستاذ ودليله مختصرا.

النفقات، فروع المنفق عليه وشروط المنفق:

     فرع: هل تسقط النفقة عن الاب مع قدرة الولد على التكسب بالخمس؟

الخمس قسمان: سهم الامام عجل الله تعالى فرجه الشريف، وسهم السادة زاد الله شرفهم.

اما سهم الامام فيصرف بحسب ما يرضي الامام (ع) لذلك كل فرد بحسبه، ولا يشترط في الآخذ الحاجة أو الفقر، بل المناط فقط هو رضى الامام (ع) في كيفية الانفاق، والاحوط ( في مقام الفتوى والعمل ) عدم جواز اخذ العمودين له.

اما سهم السادة فهو للمحتاجين والمساكين من بني هاشم، وهو سهم شريف وليس مثل الزكاة التي هي اوساخ ما في ايدي الناس، فيشترط في آخذه ان يكون من الاصناف الثلاثة من بني هاشم: اليتامى والمساكين وابن السبيل. لكن وجوب النفقة على الاب يجعل الولد بحكم الغني، كما ذكرنا سابقا.

شروط المنفق:

في المنفق شرط واحد وهو القدرة على الانفاق، فلو كان الاب مجنونا وعنده ما يكفي للانفاق على ولده وجب على وليه ان بنفق على ابنه من ماله.

فرع: هل يجب عليه التكسب إذا كان قادرا عليه ولم يكن لديه ما ينفقه فعلا؟

     دليل من قال بعدم الوجوب هو اصل البراءة مع عدم الدليل. لكن الاصل العملي يأتي آخر السلم في الاستنباط، لذلك إذا كان هناك دليل على الوجوب اخذنا به وإلا يأتي الاصل العملي وهو البراءة.

     دليل من قال بالوجوب:

أ – استدل بوجوب دفع اجر الرضاع، مع وحدة المناط بين الرضاع وغيره من النفقات، واسقاط خصوصية الرضاع. والتكسب مقدمة عقلية لدفع الاجرة، ومقدمة الواجب واجبة شرعا، فيجب التكسب.

ب – اطلاق وجوب الانفاق، والتكسب مقدمة للانفاق، فيجب كمقدمة عقلية، فيجب شرعا، للملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها.

وفي هذين الوجهين: ان المقدمة لا تجب شرعا، لاننا لا نقول بالملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها، فالتكسب وان كان واجبا عقلا، لكنه ليس واجبا شرعا، نعم هو يأثم بعدم الانفاق لكونه كان قادرا عليه بالاتيان بالتكسب، فنفس عدم التكسب لا معصية فيه ولا عقاب، بل العقاب والمعصية هو على عدم الانفاق، أي على ذي المقدمة.

لا يقال: إن المكلف مع عدم التكسب يكون عاجزا عن النفقة، فكيف يعاقب، والحال أن عقاب غير القادر قبيح من الحكيم؟

فانه يقال: لان عدم الامتثال بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار. بعبارة اخرى: لا يجوز عقلا ايقاع النفس في العجز عن الامتثال. فالنفقة وإن لم تكن واجبة شرعا في حال العجز عنها، الا انه لا يقبح العقوبة عليها لان عدم الامتثال كان بسوء اختياره.

غدا ان شاء الله نرى الوجه الثاني والحمد لله.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo