الأستاذ السيد عبدالکریم فضلالله
بحث الفقه
40/05/07
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: تلخيص ما مضى من مباحث الفقه وبيان رأي السيد الاستاذ ودليله مختصرا.
النفقات، فروع:قلنا انه يجب نفقة الولد على والده. بينا وجوب اصل النفقة توجد ادلة من الكتاب والسنة والاجماع، بل التسالم. وقلنا ان سيرة العقلاء على ذلك، وقد تكون نوعا من الفطرة بان النفقة تجب على الوالدين.
فروع ثلاثة: هل يجب على الاب الانفاق على ولده إذا كان يستطيع الاكتساب بالزكاة والصدقات. وهناك فرعان اخران: إذا كان الولد يستطيع الانفاق على نفسه من الخمس، فهل يجب على الاب الانفاق عليه او لا؟ ثانيا: إذا كان هناك من يبذل نفقة الولد فهل يبقى الوجوب على الأب أو لا؟
الفرع الاول: الاكتساب بالزكاة: الظاهر عدم جواز اخذ الزكاة، لان الولد غني بالأب، وقد ورد في الصحيح السابق: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الاب والام والولد والمملوك والمرأة، وذلك انهم عياله لازمون له ". [1]
وقد يقال: إن الفقير هو من كان فقيرا بنفسه، فالغني بغيره فقير بنفسه. فيكون موضوعا لوجوب نفقة الأب عليه؟
فانه يقال: إن وجوب النفقة على الولد مقدّم على جواز اعطائه الصدقة، لان موضوع الصدقة هو الفقر، والغني لا يجوز له أخذها، والغني يشمل من كان غنيا بنفسه أو بغيره، وذلك ببركة دليل وجوب النفقة على الاب، مما يوسع مفهوم الغني، أي يكون حاكما عليه. [2]
• هل تسقط النفقة عن الاب مع البذل خارجا.
الظاهر سقوطها إذا لم يكن في البذل عنوان آخر مانع من تلقي البذل كالإهانة فان الله لا يرضى للمؤمن أن يهين نفسه. [3]
• هل تسقط النفقة عن الاب مع قدرة الولد على التكسب بالخمس؟ ان شاء الله غدا نكمل.