الأستاذ السيد عبدالکریم فضلالله
بحث الفقه
40/04/11
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: ملخص الآراء في كتاب النكاح.
اهلية الحاضن والحاضنة:
في البداية شروط الحاضن هي التي تحتاج إلى دليل لاطلاق ادلة الحضانة. [1]
اما الحاضنة فيشترط فيها ان تكون مسلمة عاقلة حرة غير متزوجة. وعن الجواهر: انه بلا خلاف في الاربعة.
ونقول: اما كونها عاقلة فهذا مما لا شك فيه وهو أمر وجداني للحفاظ على الولد.
واما كونها حرة فلم أجد دليلا على ذلك إلا الاجماع. وقلنا ان الاجماع لا نقول به لا صغرى ولا كبرى، لكن في مخالفة الاجماع في النفس شيء.
واما كونها غير متزوجة ففيه روايات لا تخلو من ضعف.
واما كونها مسلمة فقد استدل له بقوله تعالى) ولم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ( [2] وفيه ان خدمة الولد ليست سبيلا عليه، وليست علوا ايضا. ويستدل بعضهم بمرسلة الصدوق، ) الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ( [3] لكن الظاهر ان يلعو بمعنى اليد، أو الحجة، أو القوة، وهنا لا توجد لا اليد والا القوة ولا غير ذلك.
كما يشترط خلوها من الامراض المزمنة المانعة لها عن خدمة الولد. كذلك الامراض التي تؤذيه كالامراض المعدية مع مباشرة خدمته.
اما الحاضن: لا حضانة للمجنون ولا المجنونة، وعن المسالك الحاق المرض المزمن الذي لا يرجى زواله كالسل والفالج بحيث يشغله الالم عن كفالته وتدبير اموره.
ونقول: المرض المزمن وغيره في زمن المرض سواء في سقوط الاهلية، لان المناط هو عدم التمكن من مباشرة التغسيل والخدمة، كما سنذهب إليه في الفقرة اللاحقة.
اما مع عدم اشتراط المباشرة فلا يشترط الخلو من الامراض التي تشغل المريض عن رعاية الولد لامكان الاستنابة في ذلك، وهذا بخلاف المجنون الذي لا يستطيع الاستنابة.
اما هل تشترط المباشرة في خدمة الولد ورعايته من قبل الحاضن؟ نكمل غدا ان شاء الله.