< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

40/04/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: ملخص الآراء في كتاب النكاح.

مدة الحضانة وهل هي للأب أو الأم؟

هل الحضانة للسنتين أو للسبع سنين أو التسعة أو ما لم تتزوج، ذكرنا كل هذه الآراء وادلتها، وقنا انه لا دليل على تلك الآراء. والقول الذي نتكلم فيه هو ان الحضانة للصبي والبنت كلاهما هي للأم حتى بلوغ السبع سنوات، فإذا بلغ ذلك الذكر او الانثى صار الاب احق بالحضانة إلى سن البلوغ، وبعده تختار الانثى ويختار الذكر.

وذكرنا انه توجد روايتان للسبع سنين لا تخلوان من الاعتبار والقبول. لكنهما متعارضتان مع رواية صحيحة.

تعارض الروايتين السابقتين مع صحيحة داوود بن الحصين:

محمد بن يعقوب، عن ابي علي الاشعري، عن الحسن بن علي، عن العباس بن عامر، عن داوود بن الحصين، عن ابي عبد الله (ره) قال: " والوالدات يرضعن اولادهن " قال: مادام الولد في الرضاع فهو بين الابوين بالسوية، فإذا فطم فالأب أحق به من الأم، فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة، وإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الأم: لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فان له ان ينزعه منها، إلا ان ذلك خير له وارفق به أن يترك مع امه. [1]

من حيث السند فالرواية معتبرة صحيحة.

اما من حيث الدلالة: فظاهرها ان الحضانة هي للأبوين بالسوية زمن الرضاع وان كان دون السنتين، وهذا لا يقول به احد، وخلاف الاجماع على ان السنتين الاولين هي للأم فقط، والاجماع وعدم الخلاف هو في حال الطلاق والفراق.

واحتمل أن الرواية ناظرة للنزاع على الحضانة في حال الزوجية، لا حال الطلاق، وبهذا اختلفت موضوعا عن الروايتين السابقتين اللتين قالتا بحضانة الأم لسبع سنوات فيرتفع التعارض. ومنشأ هذا الاحتمال عدم ذكر وقوع الطلاق بين الزوجين، بل وعدم الاشارة إليه لا من قريب ولا من بعيد، مع عدم الخلاف على كون الحضانة للأم في السنتين الاوليين للأم في الذكر والانثى، مما يجعل ظهورها في كون الحضانة بين الابوين بالسوية في زمن الرضاع في حال الطلاق والفراق غير واضح، بل يمكن ادعاء العكس، أي ظهورها في خصوص زمن الزوجية.

بل قيل يحتمل ان يكون موضوع رواية داوود بن الحصين هو خصوص الرضاع، لا الحضانة، ومنشأ هذا الاحتمال ان السؤال عن آية الرضاع ) والوالدات يرضعن اولادهن ( [2] ، وصدر الجواب هو ما دام في الرضاع " وليس في الرواية ذكر للحضانة اصلا. ويؤيده حرف " الفاء " في قوله (ع) " فإذا فطم فالاب احق به " الظاهرة في ترتيب التفصيل في الرضاع على مقدمة الرواية. فكذلك تختلف هذه الرواية عن الروايتين السابقتين موضوعا.

ثم ان لروايتين ترجيحان على رواية داوود بن الحصين،

اولا: انهما متأخرتان زمانا عن رواية داوود بن الحصين وهما عن احد العسكريين (ع) ورواية داوود عن الصادق (ع). هذا المرجح الاول.

المرجح الثاني: ان الحضانة اليق بالأم وهو مروي، وهذا ما يجعل الظن بتقديم الروايتين اقوى. ومما يرجحه عندنا. نكمل ان شاء الله غدا.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo