< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

40/04/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: ملخص الآراء في كتاب النكاح.

الحضانة:

مدة الحضانة وهل هي للأب أو الأم؟

مرّت معنا اقوال ثلاثة وبقيت أقوال ثلاثة:

4- التفصيل بين الذكر وحضانته سنتان للأم وبعد ذلك للأب إلى البلوغ وبعد ذلك يختار، وبين الانثى وحضانتها سبع سنين وبعد ذلك للأب إلى البلوغ وبعد ذلك هي تختار، وهو المشهور وقد يستدل له بالجمع بين روايات السنتين وروايات السبع.

ويشكل عليه بانه جمع تبرعي لا دليل على اعتباره.[1]

5- الحضانة لتسع سنين للأم. ففي الجواهر: قيل والقائل المفيد وسلار والقاضي فيما حكي عنهم: الأم أحق بها حتى تبلغ تسعا، إلا انا لم نقف على مستنده. وقد يستدل له باستصحاب الحضانة إلى التسعة بعد تنزيل خبري السبع على الذكر، كما عن الخلاف والمبسوط وابي علي والقاضي ايضا، فيقتصر بهما على الخروج منه عليه خاصة، فانه وان كان مطلقا إلا أن الاليق ولاية الأب عليه إذا بلغ سبعا والانثى بخلافه، إذ بلوغ السبع هو وقت التأديب والتربية لهما. [2]

ويشكل عليه بعدم الدليل على هذا الحمل،إذ تنزيل الولدية خبري السبع على خصوص الذكر دون الانثى خلاف ظهور الولد الشامل باطلاقه الولد والانثى.

6- الحضانة للصبي والبنت هي للأم سبع سنين مدة الرضاع ثم الأب أحق الى البلوغ وبعده يختار الولد من شاء. وهذا هو الرأي المختار، مع الاحتياط استحبابا يكون الحضانة للمرأة ما لم تتزوج. ودليله روايتان:

الاولى: محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن جعفر، عن ايوب بن نوح قال: كتب إليه بعض اصحابه: كانت لي امرأة، ولي منها ولد، وخليت سبيلها؟ فكتب المرأة احق بالولد إلى ان يبلغ سبع سنين، إلا ان تشاء المرأة. [3]

من حيث السند: الرواية مقبول، بل معتبرة ولا يضر بها الاضمار ولا كونها مكاتبة، كون المضمر ايوب بن نوح وهز من الاجلاء الثقات، ويبعد كون هذا التعبير " كتب إليه بعض اصحابه " ان يكون المكتوب إليه غير المعصوم (ع) أو على الاقل شخصية فقهية، مع العلم ان التفقه في زمن ايوب بن نوح لا لا يبعد عن الرواية، أو تطبيقها في اقصى الحالات.

 


[1] قلنا ان الجمع يحتاج إلى ظهور، اما الجمع التبرعي فلا دليل عليه. وإن ادعى في غوالي اللئالي الاجماع عليه، وقد استدل على حجيته ان الجمع مهما أمكن فهو اولى من الطرح، ولذا بعد ورود روايتين معتبرتين السند والجمع بينهما غير ظاهر، فالجمع بينهما لو تبرعا، بان نقلص موارد احدهما او الاخرى أو كليهما، بما يرتفع به التعارض يكون اولى من طرحهما لان طرحهما يؤدي إلى اسقاط حجية السند. والجواب: ان المحكم في فهم المراد من الالفاظ هو الظهور، ومع عدمه فلا دليل على أي تفسير. واما التكاذب بينهما فهو يؤدي إلى التعارض ونرجع حينئذ إلى احكام باب التعارض وعلاجاته.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo