< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

40/03/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: ملخص الآراء في كتاب النكاح.

الكلام في القرعة وانها لكل امر مشكل او مجهول او مشتبه. " لكل امر مشكل " لها معنى ولوازم وان موردها هو في ما لم يكن هناك حلّ، اما الامر المشتبه والامر المجهول فلا، بل يشمل موردها ما لم يكن هناك حلّ وما كان أي انسداد الحلول وعدمه، لذلك مثلا لو افترضنا ان شخصين اتفقا على القرعة مع امكان وجود الحلول لا مجال للقرعة، ولا الالتزام بها في اثبات النسب. ومع انسداد الوسائل الاخرى للإثبات كإمكان تحصيل بيّنة؟ فقد يقال بحجية القرعة كذلك لان موضوعها في بعض رواياتها " المجهول " من غير تقييد بالانسداد أو عدمه. مفهوم " المجهول " الذي هو غير معلوم لكن " المشكل " هو غير معلوم وقد انسد باب العلم. لكن الظاهر عدم حجيتها حينئذ لامرين: الاول: ان الظاهر ان الالفاظ الثلاثة، المجهول، المشكوك ، المشتبه. ترجع إلى معنى واحد.الثاني: إن منشأ القرعة هو سيرة العقلاء وهي دليل لبي وليس دليلا لفظيا حتى آخذ باطلاقه ليشمل كل الحالات، اما الدليل اللبي فليس له لفظ حتى يطلق، وليس له لسان. فنقتصر فيه على القدر المتيقن الذي هو خصوص حال الانسداد عند الشك. هل القرعة أصل أم أمارة؟ الظاهر انها امارة لان العقلاء يعتبرونها كذلك. والسيرة العقلائية هي منشؤها، ثم أخذها الشارع وهذّبها وجعل لها قيودا. فمثلا: إذا تردد نسب الولد بين رجلين، فقد يذهب الناس إلى لزوم ما تفضي اليه القرعة لو اتفقا عليها، إلا ان الشارع لا يرضى بها بمجرد الاتفاق عليها، بل جعل للنسب قواعد وامارات تضيق مورد القاعدة.الثمرة بين أن تكون القرعة أمارة أو اصلا: إذا قلنا بان القرعة أمارة، فلسانها لسان كشف عن واقع، فيثبت الواقع بالاعتبار، وبهذا تثبت جميع الآثار المشكوكة، لأن العنوان قد تمّ فتثبت جميع آثاره. أما على القول بكونها أصلا، فان الآثار المشكوكة لا تثبت، لان الاصل العملي هو مجرد بيان وظيفة، ولا يثبت الاصل العملي أي عنوان ولو اعتبارا، ومع عدم ثبوت العنوان لا تثبت الآثار، لان الاحكام تابعة لعناوينها. وهذه المسألة من قبيل الاستصحاب، لماذا يقدّم الاستصحاب على الاصول الاخرى وهو اصل عملي كبقية الاصول العملية الاخرة كالبراءة والاحتياط والتخيير؟ الجواب: الاستصحاب منشؤه عقلائي، والعقلاء يرونه امارة وكاشفا، فاخذه الشارع ونزع عنه ما عند العقلاء من الاماراتية اعتبارا وقننه بتقنين آخر وبقي شيء من الامارتية موجود، وهو الكشف عن الواقع عرفا، فصار برزخا بين الاصل والامارة ولذا سموا الاستصحاب أصلا محرزا ، ومن هنا قدم الاستصحاب على بقية الاصول. فإذن القرعة دليل في حال انسداد الحلول فقط.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo