< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

40/02/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: ملخص الآراء في كتاب النكاح.

بعد بيان كيفية الثبوت يشترط لنسبة الولد إلى أبيه في عالم الاثبات أن يكون الحمل ما بين ستة أشهر أو تسعة أشهر.

ودليل أقل الحمل دلالة الاشارة [1] في كتاب الله حيث يقول عز وجل: ﴿ وحمله وفصاله ثلاثون شهرا [2] و ﴿ فصاله في عامين [3] كذلك يدل عليه الاجماع والروايات المشهورة المعتبرة.

ودليل أقصى الحمل هو الروايات الصريحة المعتبرة، والتي لا تقاومها روايات أخرى بالعشرة أشهر أو السنة، للشهرة والعمل عليها حتى كاد أن يكون إجماعا.

ملاحظة: إن أقل الحمل وأقصاه إنما هو في الظروف الطبيعية، أما لو تطورت وسائل الانجاب بحيث أمكن مثلا أن يكون الحمل شهرا واحدا فان هذا يكفي ولا ينتفي الولد منه والنسب يتم، ثم إنه لا باس بالاحتياط إلى سنة، ودليه ضعيف غير تام لا نسلم به ذهب اليه العلامة الحلي (ره) كما ذكر في ارشاد الاذهان على ما في بالي.


[1] هنا ثلاث دلالات: دلالة الاقتضاء، والتنبيه، والاشارة. دلالة الاقتضاء هي ان لا يصح الكلام إلا مع التقدير، المقدّر مقصود ويتوقف الكلام على صحته، مثلا: " واسأل القرية " والمقدّر" أهل القرية ". اما دلالة التنبيه يكون المقدّر مقصودا، لكن لا يتوقف صحة الكلام عليه. مثلا: اذا كان هناك موعد مع أحد في وقت ما فادل عليه واذكر به بذكر الوقت وإن كان المراد المقدّر هو حصول الموعد. اما دلالة الاشارة المقدّر ليس مقصودا ولا يتوقف صحة الكلام عليه كما في الآية القرآنية. فالمقدّر المستنبط من الآيتين هو أن أقل الحمل ستة أشهر، وكون أقل الحمل ستة أشهر ليس مقصودا للبيان ولا يتوقف صحة الكلام – أي الآيتين – عليه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo