< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

40/01/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: ملخص الآراء في كتاب النكاح.

نسب الجنين في طفل الانبوب:

نسب هذا الجنين: الكلام في طفل الانبوب، من هو ابوه ومن هي أمه؟، الكلام الآن في ثبوت النسب وليس في اثبات النسب، هناك مرحلتان: مرحلة عالم الثبوت، ومرّة مرحلة عالم الاثبات.

الكلام لا يزال في ثبوت النسب. قلنا انه اولا يثبت بالنكاح الدائم والنكاح المؤقت، وملك اليمين. ثانيا: بوطء الشبهة. ثالثا: بالزنى، وقلنا انه لا ينفي النسب، بل ينفي الارث، لذلك كل احكام الامومة والابوة تثبت ما عدا الارث. ولذلك قلنا ان عبارات بعض الفقهاء بانه ينتفي عنه النسب شرعا، هذه العبارات تحتاج إلى اعادة نظر لانها ادت إلى وهم نفي الولد، وذلك ادى ببعض فقهاء العامة أ يجيز تزويج الاب ابنته من الزنى لانه لغو انتفى منه النسب شرعا.

اما في طفل الانبوب فقد قلنا بجواز هذه العملية من الاساس، لكن من هو ابوه ومن هي أمه؟

أما أبوه فهو صاحب النطفة لعدم اشتراط مباشرة العملية الجنسية في ثبوت النسب، وقد دلّ على ذلك الروايات والاصل اللفظي – أي انطباق عنوان الولدية عليه – ذكرنا ان الولد عرفا هو ولد شرعا. [1]

اما أمه: فهي صاحبة البويضة أيضا وذلك للنصوص:

منها: قوله تعالى: ) إنا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ( [2] . والامشاج أي الاخلاط، فهو خليط من ماء الرجل وماء المرأة.

ومنها: المقبولة [3] التي يرويها الصدوق في علل الشرائع قال: " حدثنا المظفر بن جعفر العلوي (ره) قال: حدثنا جعفر بن محمد بن مسعود عن أبيه، قال: حدثنا على بن الحسن قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن زرارة عن علي بن عبد الله عن ابيه عن جدّه أمير المؤمنين (ع) قال: تعتلج النطفتان في الرحم فأيتهما كانت أكثر جاءت تشبهها، فإن كانت نطفة المرأة أكثر جاءت تشبه أخواله، وإن كانت نطفة الرجل أكثر جاءت تشبه أعمامه..." [4]

 


[1] هناك قاعدة اسسناها وهي: ان كل لفظ ورد في نص شرعي آية أو رواية، هذه اللفظة تدل على اعتبار الشارع لها بالمعنى العرفي. لهذه القاعدة ثمرات كثيرة. مثلا: كلمة " ولد " وردت في القرآن، القرآن عندما استعملها استعملها بالمعنى العرفي وليس بمعنى آخر شرعي إلا ما قام الدليل على ذلك، نعم لو قام الدليل على معنى آخر وعلى حقيقة شرعية نسلم به. ولذلك ذهبنا في الملكية إلى ان الملك الشرعي هو نفس الملك العرفي، ولذلك ذهبنا إلى ملكية الجهة أي ان الدولة تملك والبلدية تملك. المفهوم ولوازمه جميعا. وذهبنا إلى ان للمرأة مني لكن نقتصر منه على القدر المتيقن الذي هو الدفق بشهوة والفتور، وشبهه بمني الرجل. ومن الثمرات ان الولد الشرعي هو نفسه الولد العرفي، فالعرف يرى ان صاحب المني هو الوالد إذن الشرع يرى انه هو الوالد ولا دليل على غير ذلك. واشتراط المباشرة الجنسية لثبوت النسب كلام غريب وإن نقل عن بعض الاعاظم.
[3] انا بالنسبة إلى اصطلاح المقبولة، يقولون في الحديث: الصحيح، الحسن، والموثق، والضعيف. كل ما اسميه المقبول هو ان الشخص الممدوح الذي يوثق صريحا، لكن انت نفسيا تميل إلى توثيقه مثلا لانه كثير الرواية ولم يقدح به وهو صاحب كتاب أو اصل، مثلا: طلحة بن زيد من الصعب رفض رواياته وان كان عاميا لكنه له كتاب معتمد، لم يوثق صريحا ولم يقدح به ايضا، باعتماد كتابه هل لا انظر اليه؟ ولمجرد عدم التوثيق الصريح لا اعتمده؟! نعم المقبولة ليست بقوة الصحيحة أو الموثقة، بل حتى الحسنة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo