< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

40/01/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: ملخص الآراء في كتاب النكاح.

كنا في مقام ثبوت النسب: اولا بالنكاح الدائم الصحيح سواء كان نكاحا دائما أو منقطعا أو ملك يمين. ثانيا: وطء الشبهة. ثالثا: انعقاد النطفة من غير وطء كما لو اراق ماءه على باب رحمها وهناك رواية معتبرة " محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عمرو بن عثمان، وعن أبيه جميعا، عن هارون بن الجهم، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام يقولان: بينما الحسن بن علي في مجلس أمير المؤمنين عليه السلام إذ أقبل قوم قالوا: يا أبا محمد أردنا أمير المؤمنين، قال: وما حاجتكم ؟ قالوا: أردنا أن نسأله عن مسألة، قال: وما هي تخبرونا بها ؟ قالوا: امرأة جامعها زوجها فلما قام عنها قامت بحموتها فوقعت على جارية بكر فساحقتها فوقعت النطفة فيها فحملت، فما تقول في هذا ؟ فقال الحسن: معضلة وأبو الحسن لها وأقول فان أصبت فمن الله ومن أمير المؤمنين وإن أخطأت فمن نفسي فأرجو أن لا أخطئ إنشاء الله: يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة لأن الولد لا يخرج منها حتى تشق فتذهب عذرتها ثم ترجم المرأة لأنها محصنة، وينتظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها ويرد الولد إلى أبيه صاحب النطفة، ثم تجلد الجارية الحد، قال: فانصرف القوم من عند الحسن عليه السلام فلقوا أمير المؤمنين عليه السلام فقال: ما قلتم لأبي محمد ؟ وما قال لكم ؟ فأخبروه، فقال: لو أنني المسؤول ما كان عندي فيها أكثر مما قال ابني " . [1]

بالاضافة إلى النص هناك مسألة مهمّة جدا وهي أن الولدية هل هي حقيقة شرعية أو لا؟ الولدية ليست حقيقة شرعية، ليس هناك نقل من معنى لغوي إلى معنى شرعي. فإذا كان كذلك هذا الولد بالوطء غير الصحيح ينسب عرفا الى الاب صاحب النطفة وأمه صاحبة النطفة حتى ولو كان ابن زنى، وقلنا ان مفهوم الولد العرفي هو نفسه مفهوم الولد الشرعي.

4- الزنى: الولد الناشيء من الزنى هو ولد شرعا لكن سببه غير شرعي ولذا تثبت له جميع أحكام الولدية عدا ما خرج بدليل كالإرث، لأن مفهوم الولد الشرعي هو نفسه مفهوم الولد العرفي، كل ما في الأمر أنه لا يرث، وذلك للحديث الشريف: " الولد لغيّة لا يورث " [2] . فإذا قرأنا " لِغِيّة " فلا تدل على نفي النسب، لأن لِغيّة تقابل لِرشدة. وإذا قرأنا " لُغيّة " فالقول باعتبار الحديث إسقاطا للولدية له مجال، وإن يمكن أيضا أن يكون قوله " لُغيَّة " مجرد مقدمة تعليلية لاسقاط الارث.

ولذا تثبت لولد الزنى جميع أحكام الولدية العرفية والشرعية، فيجوز لأمه أن تنزع سترها أمامه، ولا يجوز زواجها منه، ويجب برّها، والنفقة عليها، وغير ذلك من أحكام الامومة، وكذلك الابوة. نعم خرج من ذلك فقط الاث بدليل خاص، وينسب إلى ابيه شرعا، نعم تعبير بعض الفقهاء فيه خلل عندما قالوا ان ولد الزنى ينفى عنه النسب. نقول ان سبب وجوده غير شرعي والزنى حرام لكن الوسيلة شيء ونفس التكون شيء آخر.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo