< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

39/05/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الرضاع.

     هل يجوز لإخوة الرضيع من أبيه ان ينكحوا في اولاد صاحب اللبن؟ أي هل يجوز ان ينكحوا في اخوة اخيهم من الرضاعة من صاحب لبن واحد؟

     هل يجوز نكاحهم في اولاد المرضعة نسبا. الظاهر الجواز

     ما يمكن الاستدلال به على المنع أمور: الاول موثقة اسحاق بن عمار، وفيه عدم وضوح الدلالة.

     الثاني: إن اخ الاخت أخا، وفيه إن الاحكام تابعة لعناوينها، والمحرّم هو عنوان الاخ لا عنوان أخ الأخ.

فرع: هل يجوز النكاح لأولاد ابي الرضيع الذي لم يرتضعوا من هذا اللبن في أولاد المرضعة نسبا والفحل مطلقا. أي نسبا ورضاعا.

طبعا مع ملاحظة عدم علاقة محرِّمة بين اخوة الرضيع واولاد المرضعة، أو بين أولاد الفحل صاحب اللبن فالقاعدة هي الحلية، لان حكم الرضيع غير حكم أخيه، تكون القاعدة هي الحلية وجواز النكاح.

يقول في العروة الوثقى: قولان اقربهما الجواز. وما يمكن ان يكون مستندا للمنع وجوه:

الاول: الوسائل: ح 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج أخت أخيه من الرضاعة قال: ما أحب ان أتزوج أخت أخي من الرضاعة. [1]

من حيث السند: الحديث اول ما فيه انه مرسل " عن غير واحد "، لكن قلنا ان ابن ابي عمير لا يروي إلا عن ثقة، ولا يرسل إلا عن ثقة. هذه القاعدة التي أسس لها الشيخ الطوسي (ره) عملنا بها واثبتناها في بحث علم الرجال وبالتالي فان هذا الحديث يعمل به. فيكون الحديث معتبرا لكون " غير واحد " احد شيوخ ابن ابي عمير.

من حيث الدلالة: ليس هناك وضوح في الدلالة على التحريم.

الدليل الثاني: ان اولاد الفحل اخوة الرضيع من الرضاعة فيكون أخ الرضيع أخا لهم كذلك.

وفيه: ان الاحكام تابعة لعناوينها، والمحرّم هو الاخت او الاخ دون عنوان اخ الاخ، أو اخت الاخ وهنا أخ الرضيع بالنسبة لابناء الفحل هو أخ اخيهم بالرضاعة، وهذا ليس من العناوين المُحرّمة، بل العنوان المحرِّم هو خصوص الاخ.

ملاحظة: الاحكام تابعة لعناوينها: العناوين المحرّمة عند الشارع واضحة ومعدودة، منصوص عليها في الكتاب: ) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً ( [2] كذلك ما دلّ عليه من السنة وقد مرّت معنا، فلا نتعداها إلى غيرها إلا بدليل.

هناك فرع آخر نتعرض له غدا ان شاء الله وهو اذا كان عنده زوجتين كبيرة ورضيعة، فأرضعت الكبرى الصغرى، هل تحرم الزوجتان أو تحرم واحدة أو لا تحرمان؟

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo