< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

38/12/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : الرضاع.

-شروط تحريم الرضاع.

-أصالة الاطلاق في لفظ الرَّضاع تقتضي تحريم الرَّضاع من كل لبن، وعدم التحريم يحتاج إلى دليل.

-اللبن الناشئ.

-بعد التذكير بما دل على حرمة الرَضاع من القرآن الكريم والروايات المتواترة وما المقصود من كلمة " الضرورة "، وقلنا انها الضرورة الفقهية ولم يثبت غيرها نأتي إلى شروط التحريم.

شروط تحريم الرَضاع:

اولا: هل يجب في التحريم ان يكون عن وطء صحيح، فلو زنت وحملت عن زنى وصار لها لبن وارضعت به، هذا اللبن من الزنى يحرّم أو لا؟

1-القدر المتيقن في اللبن المحرِّم هو ما كان عن نكاح صحيح وهو محل إجماع، أما الحالات الاخرى للبن وهي: ما كان بلا وطء، وما كان من وطء شبهة، وما كان من غير ولادة فهل هي محرِّمة؟

القاعدة العامة أن كل رضاع يحرّم وذلك لإطلاق الروايات: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " وفي الكتاب " يحرم ... امهاتكم من الرضاعة.. "، لم يذكر ان اللبن المحرم المرضع هو ما كان عن وطء صحيح أو غير صحيح.

وقلنا عندما يأتي لفظ في نص وكانت هناك شبهة مفهومية في المراد، واشتبها من المراد من " الرَضاع " هل هو ما كان عن سبب شرعي أو ما يشمل غيره؟ قلنا سابقا في منهجية الاستنباط انه في الشبهة المفهومية مثل كلمة " رَضاع " لم اعلم معناها. اولا: اطرق باب الشارع هل لديه، إذا كان هناك اصطلاح خاص بالرضاع أو لا، فإذا لم اجد اطرق باب العرف، فإذا لم اجد اطرق باب اللغة، فإذا لم اجد آخذ بالقدر المتيقن، فإذا لم يكن هناك قدر متيقن اصبح الدليل مجملا وعدنا إلى دليل آخر. واذكر بان العرف ليس مرجعا في الاحكام، نعم هو مرجع في تحديد المواضيع والمفاهيم.

إذن حسب الترتيب بداية ليس هناك معنى شرعي للرضاع أي ليس هناك حقيقة شرعية، وليس هناك نقل أيضا فإذن آخذ بالمعنى اللغوي، ثم إني أشك في المراد وارى كلمة فآخذ باصالة الاطلاق. كلمة " الرَضاع " مطلقة. فإذن القاعدة العامة اللفظية أي الاصل اللفظي: " كل رَضاع يحرِّم إلا ما خرج بدليل بعدم التحريم "، فإذن عدم التحريم يحتاج إلى دليل والتحريم هو الاصل ودليله هو الاصل اللفظي ويكون هو المقدّم.

لذا يقول المصنف في وسيلة المتفقهين: اولا: أن يكون اللبن ناشئا عن نكاح صحيح أو وطء شبهة، ذلك أن أدلة تحريم الرضاع تشمل بإطلاقها كل أنواع اللبن سواء كان ناشئا عن حرام أم حلال، والخروج عن الاطلاق يحتاج إلى دليل. ثم إن القدر المتيقن من اللبن المحرِّم هو ما كان عن وطء صحيح. [1]

اما الباقي:

قيل بخروج اللبن الناشئ عن عقد صحيح ولكن من غير وطء، كما لو أراق ماءه على باب رَحِم زوجته من دون دخول، ووجهه إنصراف [2] دليل الرضاع إلى خصوص الفرد الغالب وهو ما كان عن دخول.

وفيه: منع الانصراف هنا، ولأنه لو تمّ فهو بسبب كثرة الوجود وهو يزول بعد التأمل. [3]

الصنف الآخر وهو خروج اللبن من غير ولادة. غدا الدراسي ان شاء الله نكمله.


[1] هذه هي القاعدة الاصل اللفظي، والاصل اللفظي امارة وليس اصلا عمليا.
[2] قلنا سابقا ان الانصراف لا يكون دليلا إلا إذا كان عن كثرة استعمال أو كثرة وجود لكنها توجد لصوقا في الذهن، فإذا زال الانصراف بالتأمل انتفى الانصراف. الفرق بين الانصراف والتبادر: التبادر والانصراف كلاهما انسباق الذهن إلى معنى، لكن في التبادر هناك انسباق إلى المفهوم، إلى نفس المعنى، اما الانصراف انسباق إلى بعض افراد المعنى. والانصراف لا يكون حجة إلا كان هناك التصاق ذهني قوي بحيث لا يزول مع التأمل.
[3] وسيلة المتفقهين، السيد عبد الكريم فضل الله، العقود، ص292.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo