< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

33/06/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب النكاح/ أولياء العقد/ ولاية الأب على الصغيرين - نفوذ عمله بعد البلوغ

الدليل الثاني: أصالة اللزوم في عقد النكاح أو في العقود بأكملها إلا ما خرج بدليل.

وهنا عقد النكاح عقد لازم ثبت خيار الفسخ في بعض الأمور: في العيوب وفي بعض الشروط، كما إذا تزوجته على أنه من بني فلان فبان أنه من بني فلان، ويثبت الخيار عند التدليس. وفي غيرها لم يثبت وإن وجهنا ثبوت خيار الشرط في عقد النكاح. بعبارة أخرى الفسخ هو الذي يحتاج إلى دليل.

هنا لا دليل عندنا على خيار الفسخ للصغيرة أو الصغير بعد البلوغ.

الدليل الثالث: الشهرة الفتوائية، اشتهر عدم ثبوت الخيار لها وهذا مبني على أن الشهرة الفتوائية معتبرة، دليل حجة على إثبات الحكم.

ونحن نناقش هنا في الكبرى، فعدم ثبوت خيار الفسخ لها مشهور فالصغرى صحيحة، لكن الكلام في الكبرى، نحن لا نسلم بأن الشهرة الفتوائية حجة، ولو سلمنا لكانت دليلا هنا.

نعم الشهرة الفتوائية تنفعني في باب التعارض في ترجيح بعض الأخبار على بعض فليست الشهرة الفتوائية دليلا مستقلا هنا.

أدلة ثبوت خيار الفسخ:

ما يمكن أن يستدل له، الروايات المعارضة.

الرواية الأولى: عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري قال: ( كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر الثاني (الجواد) (ع): ما تقول في صبية زوجها عمها فلما كبرت أبت التزويج؟ فكتب لي: لا تكره على ذلك والأمر أمرها )[1]

فمن حيث السند معتبرة صحيحة.

ومن حيث الدلالة واضحة في ثبوت الخيار لها. والذي يدل على أن العم ولي أن التزويج نافذ، وقلنا أن هناك فرقا بين تزويج الفضولي وتزويج الصغيرة. وظاهر الرواية انه ليس فضوليا، لأنه قال: " لا تكره على ذلك " أي أن الزواج تام ولا يحتاج إلى إجازتها " والأمر أمرها " لها حق الفسخ. والله العالم.

الرواية الثانية: وعنه عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم قال: ( سألت أبا جعفر (ع) عن الصبي يزوج الصبية؟ قال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز ولكن لهما الخيار إذا أدركا فإن رضيا بعد ذلك فإن المهر على الأب )[2]

السند صحيح معتبر.

والدلالة واضحة في ثبوت الخيار، لأن الظاهر من أبواهما أب الصبي وأب الصبية أصبحت الرواية واضحة جدا في الخيار.

الرواية الثالثة: عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن بريد الكناسي، في نسخة بدل يزيد الكناسي. قال: ( قلت لأبي جعفر (ع) متى يجوز للأب أن يزوج ابنته ولا يسـتأمرها، قال: إذا جازت تسع سنين فإن زوجها قبل التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين )[3]

من حيث السند الرواية لا يمكن الاعتماد عليها لأن بريد أو يزيد لم تثبت وثاقتهما.

أما الدلالة فواضحة.

إذن الأدلة، الروايات متعارضة فماذا نفعل؟ هل نحكم باب التعارض؟

غدا نكمل إن شاء الله.

 


[1] - الوسائل باب6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح2.
[2] - الوسائل باب6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح8.
[3] - الوسائل باب6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح9.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo