« قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

45/10/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 حکم الولایة من قبل الجائر/ الولایة من قبل الجائر/المکاسب المحرمة

 

 

الموضوع: المکاسب المحرمة/ الولایة من قبل الجائر/ حکم الولایة من قبل الجائر

التمهید الثاني: في المراد من الجائر

قال الشیخ البحراني: «[المراد][1] هو سلاطين الجور المدّعين للإمامة من الأمويّة و العبّاسيّة و من حذا حذوهم، كما هو ظاهر من سياقها و مصرّح به في بعضها، لا مطلق الظالم و الفاسق و إن كان الظلم و الفسق محرّماً مطلقاً». [2]

الحقّ في التمهید الثاني

أقول: مرکز البحث هو الولایة من قبل الجائر، لا کلّ عامل؛ فمرکز البحث هو ما کان هناك شخص له منصب خطیر سامٍ من قبل الجائر و لو کان فعله حلالاً، فمن غصب هذا المنصب أصبح سلطاناً جائراً و أصبح جهازه جهاز الجور؛ لغصبه الولایة و غصب الولایة مشکل. المسؤولون العالیة النسق في نظام الحاکم الجائر الذین لهم الولایة و السلطنة في حدودهم فهم ولاة في بعض الجهاز الحکوميّ و هم الغاصبون أیضاً.

و فیها مبحثان:

المبحث الأوّل: في حکم الولایة من قبل الجائر تکلیفاً (الحکم الأوّلي)

أقول: إنّ المراد حکم الولایة من قبل الجائر تکلیفاً مع قطع النظر عن ارتکاب محّرم أو ترك واجب.

إتّفق الفقهاء علی حرمة الولایة من قبل الجائر في الجملة. [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

قال إبن برّاج(رحمه الله): «أمّا المحظور على كلّ حال فهو ... تولّى الأمور من جهته[13] ». [14]

و قال إبن إدریس الحلّيّ(رحمه الله): «السلطان الجائر، فلا يجوز لأحد أن يتولّى شيئاً من الأمور مختاراً من قبله إلّا من يعلم أو يغلب على ظنّه، أنّه إذا تولّى ولايةً من جهته، تمكّن من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و قسمة الأخماس و الصدقات الى مستحقّيها و صلة الإخوان». [15]

و قال الشهید الأوّل(رحمه الله): «يحرم عن الجائر». [16]

و قال السیّد الطباطبائيّ(رحمه الله): « [الولایة][17] عن الجائر محرّمة». [18]

و قال الإمام الخمینيّ(رحمه الله): «لا يجوز مع الاختيار الدخول في الولايات و المناصب‌ و الأشغال من قبل الجائر و إن كان أصل الشغل مشروعاً مع قطع النظر عن تولّيه من قبله؛ كجباية الخراج و جمع الزكاة و تولّي المناصب الجنديّة و الأمنيّة و حكومة البلاد و نحو ذلك، فضلاً عمّا كان غير مشروع في نفسه؛ كأخذ العشور[19] و المكوس[20] و غير ذلك من أنواع الظلم المبتدعة».[21]

و قال(رحمه الله) في موضع آخر: «الولاية من قبل الجائر محرّمة، كانت على المحرّمات أو المحلّلات أو ما اختلط فيها المحرّم و المحلّل». [22]

قال المحقّق الخوئيّ(رحمه الله): «الظاهر أنّه لا خلاف بين الأصحاب في حرمة الولاية من قبل الجائر في الجملة».[23]

الدلیل الأوّل: الآیتان

الآیة الأولی: آیة الرکون

قال الله_ تعالی: ﴿وَ لاَ تَرْكَنُوا إِلَى الذينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لاَ تُنْصَرُونَ﴾. [24]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [25] [26]

إشکال في الاستدلال بالآیة

قال بعض الفقهاء(رحمه الله): «لا يخفى أنّ التولّي من قبيل ركون الظالم إليه، لا من ركونه إلى الظالم». [27]

الحقّ في آیة الرکون

أقول: إنّ الظاهر من قبول التولیة من قبل الجائر أنّ القبول رکون إلی الظالم و إن کان الرکون من الطرفین لکن أحدهما آمر و الآخر مأمور من قبله.

 


[1] الزیادة منّا.
[13] الجائر.
[17] الزیادة منّا.
[19] أي: أخذ عشر المال من قبل الحکومة.
[20] أي: الجبایة.
هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo